نقح بالملاحق التالية :
- ملحق قرار وزير المالية المؤرخ في 9 سبتمبر 1999
- ملحق قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 2005
- ملحق قرار وزير المالية المؤرخ في 15 أفريل 2008
- ملحق قرار وزير المالية المؤرخ في 15 أوت 2019
الجزء الأول
بورصة الأوراق المالية بتونس
الفصل
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.