الجزء الأول
تسجيل المعاملات
الفصل 122
تثبت المعاملات الخاضعة للتسجيل بالبورصة والمشار إليها بالفصل 70 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمعاملات المشار إليها بالفصل 71 من القانون المذكور بطلب من وسطاء البورصة في سجلات معدة لهذا الغرض، حسب شروط هذا الجزء وتتأكد البورصة قبل إتمام التسجيل من أن المعاملات المذ
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.