نقح بالملحق التالي :
- ملحق قرار وزير المالية المؤرخ في 15 أوت 2019
الفصل 218
يمكن لرئيس هيئة السوق المالية، في أجل لا يتعدى السنة من تاريخ دخول هذا الترتيب العام حيز التنفيذ، وفي إطار الفصل 52 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، وكلما إقتضت ظروف الإنتقال من نظام القانون عدد 48 لسنة 1989 المؤرخ في 8 ما
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.