حول كيفية احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كليا تحقيقه بالسوق المحلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 23 مارس 2016 937
من وزير المالية إلى السيد الرئيس المدير العام لشركة « [؟] » […]
الموضوع: حول كيفيّة احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كلّيا تحقيقه بالسوق المحلّية. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 فيفري 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم المصدّرة كلّيا دخلت طور الإنتاج في أكتوبر 2013 وأنّها نشطت في السوق الخارجيّة والمحليّة كما ذكرتم أنّه تمّ رفض مطلبكم للحصول على شهادة إعفاء من الأداء على القيمة المضافة من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالبحيرة على أساس تجاوز رقم المعاملات المحلّي لسنة 2014 نسبة 30% من رقم المعاملات المتأتّي من التصدير لسنة 2013.
فطلبتم معرفة طريقة احتساب نسبة 30% من رقم المعاملات المتأتّي من التصدير لسنة 2013 مبيّنين أنّ شركتكم نشطت خلال سنة 2013 لمدّة 3 أشهر فقط.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 16 من مجلّة تشجيع الاستثمارات يمكن للمؤسسات المصدّرة كلّيا بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلّية بنسبة لا تتعدّى 30% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال السنة المدنيّة المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقّق منذ الدخول في طور الاستغلال إلى آخر السنة المعنيّة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بشركتكم تحدّد نسبة 30% بالنسبة إلى سنة 2014 على أساس رقم المعاملات المتأتّي من التصدير المحقّق خلال الـ3 أشهر من سنة 2013.
وتقبّلوا، سيّدي فـائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول كيفية احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كلّيا تحقيقه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدّرة كليا انجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدرة كليا انجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية