حول كيفية احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كلّيا تحقيقه بالسوق المحلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 23 مارس 2016 936
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول كيفيّة احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كلّيا تحقيقه بالسوق المحلّية. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 09 مارس 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتك وهي شركة مصدّرة كلّيا تنشط في مجال الخدمات الإعلامية تكوّنت خلال سنة 2013 وأنجزت أوّل عمليّة تصدير خلال شهر فيفري من نفس السنة. وطلبت معرفة هل يتمّ لاحتساب نسبة 30% من رقم المعاملات المتأتّي من التصدير الذي يخوّل للشركة إسداؤها بالسوق المحليّة سنة 2014، الاعتماد على رقم المعاملات الفعلي المحقّق خلال الـ 10 أشهر من النشاط أو على رقم المعاملات الذي كان يمكن للشركة أن تحقّقه خلال 12 شهرا.
جوابا، يشرّفني إعلامك أنّه طبقا لأحكام الفصل 16 من مجلّة تشجيع الاستثمارات يمكن للمؤسسات المصدّرة كلّيا بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلّية بنسبة لا تتعدّى 30% من رقم معاملاتها للتصدير خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقّق منذ الدخول في طور الاستغلال إلى آخر السنة المعنيّة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بحريفتك تحدّد نسبة 30% بالنسبة إلى سنة 2014 على أساس رقم المعاملات المتأتّي من التصدير المحقّق خلال الـ10 أشهر من سنة 2013.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول كيفية احتساب الجزء من رقم المعاملات الذي يمكن للمؤسسات حديثة التكوين المصدّرة كليا تحقيقه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدّرة كليا انجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدرة كليا انجازه بالسوق المحلية
- حول نسبة رقم المعاملات المخوّل للشركات المصدرة كليا إنجازه بالسوق المحلية