Transfert de sommes au profit d'une société italienne en contrepartie de fourniture et de montage de matériel
حول تحويل مداخيل لفائدة شركة مقيمة بإيطاليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 291
2013 فيفري 21
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تحويل مداخيل لفائدة شركة مقيمة بإيطاليا المرجع : مكاتيبكم بتاريخ 16 أكتوبر و26 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ مصنع التبغ […] أبرم صفقة مع الشركة الإيطالية "[…]" تتعلّق باقتناء آلة لقطع ضلوع التبغ وتركيبها وتشغيلها "fourniture, installation et mise en service d'un hachoir" إلى جانب إسداء خدمات تكوين فني المصنع على استعمال وصيانة الآلة المذكورة " conduite et entretien du hachoir" مبيّنين أنّ:
- مصنع التبغ بالقيروان قام بخلاص قيمة تكلفة اقتناء الآلة والتي تساوي 465.000 أورو أي ما يعادل 907.443,977 دينار، - مدّة إنجاز عمليّات تركيب الآلة المذكورة لم تتجاوز 57 يوما بتكلفة جملية تساوي 54.608,15 أورو، - عمليّات تكوين فنيي المصنع على استعمال الآلة تمتّ بمصنع التبغ […] خلال الفترات الممتدّة بين 1 و11 نوفمبر 2010 وبين 19 نوفمبر و15 ديسمبر 2010 بتكلفة تساوي 5.900 أورو.
وطلبتم على أساس ذلك مدّكم بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان المبالغ المحوّلة لفائدة الشركة الإيطالية "[…]" مقابل خدمات التركيب والتكوين كما هو مبيّن أعلاه.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادّة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم (عقد الصفقة المبرم بين مصنع التبغ بالقيروان وشركة "[…]" ومحضر جلسة لجنة صفقات المؤسة وكذلك المكاتيب الصادرة عن شركة "[…]") يضبط النظام الجبائي لخدمات تركيب الآلة المقتناة
Page 2
وتكوين الأعوان على استعمالها المنجزة من قبل الشركة الإيطالية "[…]" لفائدة مصنع التبغ بالقيروان كما يلي :
- بالنسبة إلى خدمات التركيب : باعتبار أنّ الخدمات المذكورة لم تتجاوز فترة 57 يوما بتونس فإنّ الشركة الإيطالية لا تعتبر أنّ لها منشأة دائمة بتونس على معنى الفصل 5 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979 والبروتوكول الملحق لها، وبالتالي لا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المذكورة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان،
- بالنسبة إلى خدمات المساعدة الفنيّة: لا تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة الإيطالية بعنوان خدمات تكوين الأعوان على استعمال وصيانة الآلة المقتناة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الواردة بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا والبروتوكول الملحق لها لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.
مع العلم أنّ تحويل المبالغ لفائدة الشركة الإيطالية "[…]" يستوجب الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة وذلك بمناسبة كلّ عملية تحويل.
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خدمات تركيب الآلة لقطع ضلوع التبغ المقتناة من قبل مصنع التبغ بالقيروان وخدمات المساعدة الفنية والتكوين لاستعمال الآلة المذكورة والمسداة لفائدة فنيي المصنع المذكور وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعيّن على مصنع التبغ […] خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويعتبر هذا الخصم تحريريّا من الأداء المذكور بالنسبة للشركة الإيطالية.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à des opérations de fourniture de matériel et de montage réalisées par une société française
- Régime fiscal des sommes versées au profit d'une société française au titre de la fourniture de matériel avec des services de montage et de mise en marche
- Régime applicable à des sommes versées au profit d'une société allemande en contrepartie d'opérations de montage
- حول نسب الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة مقيمة بايطاليا
- Régime fiscal applicable à divers services rendus en Tunisie par une société Italienne au profit de la STEG