Loi organique

قانون أساسي عدد 2 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإداري

Loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011, modifiant et complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif

L O 2011/23 جانفي 2011

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 47

عرض المزيد (39)

نصوص تشير إلى هذا النص 2