Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 172

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)

Jurisprudence appliquant cet article 190

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81921 بتاريخ 27/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 81921/2026 27 avril 2026

    - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) باعتبارها حالة من حالات التدخل الأصلي للصندوق بصفته مؤمنا، ولا تخرج عن نطاق تطبيق القانون المنظم.

  2. قرار تعقيبي عدد 87942 بتاريخ 06/04/2026 : عدم جواز التمسك بمخالفة واجب العرض على النيابة العمومية في غير شأن الدولة والهيئات العمومية

    Jurisprudence J P 87942/2026 6 avril 2026

    لا يهم واجب العرض على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سوى ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية، ولا يجوز التمسك بمخالفته في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.

  3. قرار تعقيبي عدد 85859 بتاريخ 01/04/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 85859/2026 1 avril 2026

    - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التأمين المطلق للوسيلة المتسببة في الحادث، ولا يقتصر على حالات عدم التأمين الخاصة المنصوص عليها حصراً، وذلك تحقيقاً للمساواة وضماناً لأوفر حظوظ التعويض للمتضررين.

  4. قرار تعقيبي عدد 82597 بتاريخ 23/03/2026 : عدم اشتراط إقرار المسؤول المدني للقيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 82597/2026 23 mars 2026

    - القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين لا يشترط إقرار المسؤول عن الحادث بمسؤوليته المدنية، إذ أن سند القيام هو الفصل 172 من مجلة التأمين الذي يخول للمتضرر المطالبة بالتعويض مباشرة من الصندوق.

  5. قرار تعقيبي عدد 83840 بتاريخ 23/03/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق دون انتظار حكم جزائي

    Jurisprudence J P 83840/2026 23 mars 2026

    - يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا، ولا يشترط لتدخله صدور حكم جزائي بات بإدانة المتسبب بعدم التأمين، طالما أن واقعة انعدام التأمين تمثل خطأ مدنيا.

  6. قرار تعقيبي عدد 83839 بتاريخ 23/03/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 83839/2026 23 mars 2026

    - لا يشترط لقيام المتضرر ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال المسؤول المدني في الدعوى، إذ يكفي القيام ضد الصندوق مباشرة مع حفظ حقه في الرجوع على المسؤول لاحقا.

  7. قرار تعقيبي عدد 83353 بتاريخ 09/03/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 83353/2026 9 mars 2026

    - حالة عدم التأمين المطلق، أي الغياب الكلي لعقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية، تدخل ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور انطلاقا من تأويل وتطبيق الفصول 118 و 120 و 172 و 173 من مجلة التأمين.

  8. قرار تعقيبي عدد 82155 بتاريخ 04/03/2026 : عدم وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 82155/2026 4 mars 2026

    - لا يفرض الفصل 173 من مجلة التأمين وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بل يكفي الإعلام بالحادث بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً داخل الأجل القانوني.

  9. قرار تعقيبي عدد 82475 بتاريخ 02/03/2026 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين

    Jurisprudence J P 82475/2026 2 mars 2026

    - مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينحصر في حالة عدم التأمين أو عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، ولا يتدخل في حالة تعدد المؤمنين للعربات المشاركة.

  10. قرار تعقيبي عدد 82286 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تعويض الصندوق في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 82286/2026 2 mars 2026

    حيث أن مجال تدخل صندوق ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق استناداً إلى أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين، تكريساً لمبدأ التعويض لكل المتضررين دون معارضتهم بعدم التأمين.

  11. قرار تعقيبي عدد 81796 بتاريخ 11/02/2026 : عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في نزاع الدولة ممثلة في صندوق ذي شخصية معنوية

    Jurisprudence J P 81796/2026 11 février 2026

    عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في النزاع الذي تكون فيه الدولة طرفا ممثلة في صندوق ذي شخصية معنوية وموارد خاصة، إذ لا يتعلق النزاع بالدولة وبالهيئة العمومية على معنى الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  12. قرار تعقيبي عدد 79784 بتاريخ 09/02/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 79784/2026 9 février 2026

    - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق، باعتبارها من الحالات الأصلية لتدخله وليست مقصورة على حالات عدم التأمين المنصوص عليها في الفصل 120 من مجلة التأمين.

  13. قرار تعقيبي عدد 81515 بتاريخ 09/02/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة مجهولية الجاني المطلقة أو المؤقتة

    Jurisprudence J P 81515/2026 9 février 2026

    - لا يعد صندوق ضمان حوادث المرور هيئة عمومية ولا يمثل الدولة، وبالتالي لا يوجب عرض الملفات التي يكون فيها طرفاً على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها طبقاً للفصل 251 من م م م ت.

  14. قرار تعقيبي عدد 81592 بتاريخ 09/02/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 81592/2026 9 février 2026

    - لا ينطبق الفصل 32 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالاختصاص الترابي للدولة على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، فهو ذات معنوية مستقلة لا تمثل الدولة ولا تعد هيئة عمومية.

  15. قرار تعقيبي عدد 82142 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث

    Jurisprudence J P 82142/2026 9 février 2026

    - واجب العرض على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يهم سوى ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية ولا يمكن التمسك بمخالفته في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.

  16. قرار تعقيبي عدد 81809 بتاريخ 04/02/2026 : عدم جواز معارضة المتضرر غير السائق بخطئه في حوادث المرور إلا في حالة الخطأ الفادح أو التعمد

    Jurisprudence J P 81809/2026 4 février 2026

    - يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكانية معارضتهم بخطأ في جانبهم، باستثناء حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، عملاً بأحكام الفصل 122 من مجلة التأمين.

  17. قرار تعقيبي عدد 78892 بتاريخ 21 جانفي 2026 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتكريس مبدأ التغطية الواسعة في إطار المسؤولية الموضوعية

    Jurisprudence J P 78892/2026 21 janvier 2026

    يهدف نظام التعويض في حوادث المرور إلى تكريس مبدأ التغطية كأصل عام / يكفي لقيام مسؤولية التعويض في إطار حوادث المرور ثبوت الضرر وعلاقته السببية بالعربة ذات المحرك لاستحقاق التعويض بقوة القانون. /تفسير أحكام مجلة التأمين يجب أن يكون تفسيرًا غائيًا يراعي حماية…

  18. قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 05/01/2026 : الطابع الإعلامي لمكتوب الإخبار الموجه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 80917/2026 5 janvier 2026

    حيث أن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين هو مجرد إعلام بحادث مرور وليس مطلب تسوية صلحية، والمتضرر غير ملزم بآجال الفصل 162 قبل القيام بالدعوى القضائية.

  19. قرار تعقيبي عدد 79718 بتاريخ 28/11/2025 : اعتبار انعدام التأمين مطلقا داخلا في مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات

    Jurisprudence J P 79718/2025 28 novembre 2025

    يُستفاد من تكامل أحكام الفصلين 172 و 173 من مجلة التامين أن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن.

  20. قرار تعقيبي عدد 2024/79621 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم تضمين عريضته منطوق الحكم المستأنف تفصيلا

    Jurisprudence J P 2024/2025 18 novembre 2025

    بيان الحكم المستأنف الوارد بعريضة الاستئناف يعدّ تنصيصا مستقلا عن ذكر عدد الحكم وتاريخه، ويقتضي توضيح منطوقه تحديدا لنطاق الطعن.