Un nouvel appel est irrecevable si une précédente décision a déjà accepté le désistement de l'appelant ou si son appel a été rejeté en la forme, et ce, même si le délai d'appel est toujours en cours.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 155
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section V. - Des parties en appel
Jurisprudence appliquant cet article 33
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 90615 بتاريخ 06/04/2026 : بطلان القضاء بما لم يطلبه الخصوم
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم، وإلا كان قضاؤها معرضاً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 89286 بتاريخ 27/02/2026 : بطلان رفض الاستئناف شكلا لتعارض التعليل وعدم توفر شروط الفصل 155 م م م ت
- رفض الاستئناف شكلا لاعتبار وقوع استئناف سابق لنفس الحكم الابتدائي يكون في غير طريقه إذا لم تتوفر شروط تطبيق الفصل 155 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا سيما عدم ثبوت رجوع المستأنف عن مواصلة التتبع أو رفض استئنافه شكلا سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 82326 بتاريخ 26/11/2025 : بطلان القرار الاستئنافي لصدوره في قضية سبق الفصل فيها استئنافيا
- لا يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم ذاته مرتين، ويُعدّ مخالفة هذا المبدأ الإجرائي سببا لبطلان القرار الاستئنافي اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 86761 بتاريخ 03/11/2025 : عدم جواز رفع استئناف عرضي بعد رفض الاستئناف الأصلي شكلا
لا يجوز رفع استئناف عرضي بعد أن سبق رفع استئناف أصلي ورفض شكلا، إذ يمنع الفصل 155 من م م م ت من استئناف الحكم مرتين.
-
قرار تعقيبي عدد 80323 بتاريخ 31/10/2025 : تحقق حجية الأمر المقضي يمنع تعدد الطعن في نفس الحكم الابتدائي
حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا إذا كان الحكم صادرا عن جهة قضائية مختصة وصار حكما قاطعا يفصل في أصل النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 76059 بتاريخ 21/10/2025 : لا يثبت مانع إعادة الاعتراض إلا إذا كان الطعن السابق قد منح المعترض صفة المعترض عبر بحث شروط الاعتراض موضوعا
لا يقتضي الفصل 123 من م م م ت تضمين الحكم كل ما يتصل بسير الدعوى من تأخير أو إجراءات إدارية كإضافة الملف الأصلي، لأن ما يجب تضمينه هو المستندات الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه الفصل والتي اعتمدتها المحكمة في تعليل قرارها.
-
قرار تعقيبي عدد 80482 بتاريخ 22/09/2025 : مراقبة محكمة الموضوع لسلامة إجراءات الطرد قبل الإقرار بوجود هفوة فادحة
يجوز قانونا تقديم مطلبين في الاستئناف عن ذات الحكم متى استوفى كل منهما شروطه الشكلية وقدم داخل الأجل القانوني، وللمحكمة المتعهدة سلطة التثبت من سلامتهما وضمّهما للبتّ فيهما بحكم واحد توحيدا للإجراءات وتفاديا لتضارب الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 79507/78955 بتاريخ 02/04/2025 : تحديد خصوم الطور الاستئنافي من قبل المستأنف وحده
- المبدأ في مادة الإجراءات المدنية هو أن المستأنف هو الذي يحدد خصومه الذين يروم اختصامهم ورفع الاستئناف ضدهم واستكمال الإجراءات في مواجهتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 72675.2024 بتاريخ 26-03-2025 : عدم تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت مترتبة مباشرة عن الجريمة
لا يقتضي الفصل 7 من م اع تعطيل الدعوى المدنية إلا إذا كانت هذه الدعوى مترتبة مباشرة عن الجريمة ومؤسسة على نفس موضوعها بما يجعل الفصل في الواقعة الجزائية حاسما في النزاع المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 71594 بتاريخ 19/02/2025 : قابلية الأحكام الاستعجالية للطعن بالتماس إعادة النظر
- إن عبارات الفصل 156 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن الطعن بالتماس إعادة النظر هي عبارات مطلقة تجري على إطلاقها ولا مجال للتضييق من نطاقها، ولم يستثن المشرع منها الأحكام الصادرة في المادة الاستعجالية.
-
قرار تعقيبي عدد 73042 بتاريخ 14/02/2025 : قبول الرجوع في التعقيب
- تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 73043 بتاريخ 14/02/2025 : قبول الرجوع في التعقيب بناء على تطبيق أحكام الرجوع في الاستئناف
- تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكامها ولا يتنافى مع طبيعة نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 73038 بتاريخ 14/02/2025 : قبول الرجوع في التعقيب تطبيقا للفصلين 197 و 155 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 66801 بتاريخ 30/12/2024 : خطأ تطبيق الفصل 155 م م م ت عند رفض الاعتراض شكلا
- خطأ محكمة الموضوع في تطبيق أحكام الفصل 155 من م م م ت على اعتراض يتعلق بقرار استئنافي مستقل عن القرار الذي سبق الاعتراض عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 72052 بتاريخ 27/12/2024 : عدم جواز الطعن في حكم ابتدائي بعد الرجوع في الاستئناف
حيث أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل نظرها مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 69834 بتاريخ 26/11/2024 : اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يخرج عن رقابة التعقيب متى قام على تعليل سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف
يخول الاستئناف العرضي للمستأنف ضده تعديل طلباته أثناء الطور الاستئنافي على ضوء ما يستجد بالملف، وتكون العبرة في ذلك بالطلبات الأخيرة دون قيام موجب لاعتبار هذا التعديل خروجا عن حياد المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 79363 بتاريخ 19 نوفمبر 2024
-
قرار تعقيبي عدد 65683.2023 بتاريخ 08/05/2024 : عدم جواز الاستئناف العرضي لمن سبق له استئناف الحكم ورفض استئنافه شكلا
لا يقبل الاستئناف العرضي إذا ثبت أن المستأنف ضده سبق له الطعن في الحكم نفسه بطريق الاستئناف الأصلي وصدر قرار برفض ذلك الاستئناف شكلا، لأن منع استئناف الحكم مرتين يحول دون إعادة إثارة الطعن بأي وصف.
-
قرار تعقيبي عدد 62342 بتاريخ 19/02/2024 : الرجوع في الاستئناف ينعقد للطاعن وحده باعتبار أن الطعن ملك له
الرجوع في الاستئناف حق يثبت لمن باشر الطعن وحده، باعتبار أن الطعن ملك للطاعن وله أن يعدل عن مواصلة إجراءاته، ولا تملك المحكمة عندئذ إلا الاستجابة لطلب الرجوع متى صدر ممن مارس الاستئناف.
-
قرار استئنافي عدد 94410 بتاريخ 22/11/2023 : الرجوع في الاستئناف يوجب على المحكمة الاقتصار على تسجيله
يخول القانون للمستأنف حق العدول عن مواصلة التتبع بالطور الاستئنافي عبر الرجوع في الاستئناف، ويترتب عن ممارسة هذا الحق انقضاء الخصومة الاستئنافية في حدود موضوعها.