Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 8

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 672

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 162 بتاريخ 31/05/2001 : قبول مطلب تصحيح الخطأ البين لسلامة إجراءات التبليغ ووقوعه في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 162/2001 31 mai 2001

    - وجوب قبول مطلب التعقيب شكلا عند توافر إجراءات التبليغ السليمة وإضافتها للملف خلال الأجل القانوني.

  2. قرار تعقيبي عدد 5761.2000 بتاريخ 03/04/2001 : قيام مخالفة عدم تقديم الوثائق المحاسبية بمجرد الامتناع عند طلب العون المراقب

    Jurisprudence J P 5761/2001 3 avril 2001

    يثبت خرق واجب الإدلاء بالوثائق ودفاتر الحسابات الممسوكة قانونا متى امتنع المنخرط عن تقديمها عند طلب العون المراقب، لأن محل الدعوى ينصرف إلى التثبت من تطابق التصاريح مع الوثائق لا إلى تاريخ انطلاق النشاط.

  3. قرار تعقيبي عدد 132.99 بتاريخ 30/11/2000 : عدم جواز التمسك بوسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 132.99/2000 30 novembre 2000

    لا يجوز للطاعن التمسك بوسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب بعد صدور القرار المطعون فيه، إذ لا أثر قانوني لها في مواجهة ما قضى به ذلك القرار.

  4. قرار تعقيبي عدد 129.99 بتاريخ 30/11/2000 : لا يعدّ تعليل الحكم خطأ بيّنا متى استند إلى محضر عدل التنفيذ في إثبات مقر التبليغ

    Jurisprudence J P 129.99/2000 30 novembre 2000

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل الأجل القانوني واستوفى أوضاعه وصيغه الشكلية المقررة.

  5. قرار تعقيبي عدد 162 بتاريخ 31/05/2000 : صحة التبليغ لا تتوقف على بيان العدل المنفذ وجه انتفاء صفة القبول

    Jurisprudence J P 162/2000 31 mai 2000

    لا يُشترط لصحة إجراءات التبليغ أن يبيّن العدل المنفذ وجه انتفاء صفة القبول في من وجده، إذ إن الفصل الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لم يرتّب هذا البيان كموجب إجرائي.

  6. قرار تعقيبي عدد 122.99 بتاريخ 04/05/2000 : وجوب استكمال إجراءات التبليغ القانونية لجميع الخصوم لصحة الطعن

    Jurisprudence J P 122.99/2000 4 mai 2000

    - يحدد الطاعن خصومه بعريضة طعنه، ويجب اتباع إجراءات التبليغ القانونية في حق كل منهم أيا كان مركزه في النزاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 135.99 بتاريخ 29/12/1999 : صحة اختصام من حكم لفائدته شرط لقبول الطعن شكلا

    Jurisprudence J P 135.99/1999 29 décembre 1999

    تقوم الخصومة في الطعن بالتعقيب بين من كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويكفي لاكتمال الشكل اختصام من حكم لفائدته متى لم يكن اختصام غيره مستوجبا قانونا.

  8. قرار تعقيبي عدد 127.99 بتاريخ 29/12/1999 : نقض قرار الرفض الشكلي متى ثبتت مخالفة الثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 127.99/1999 29 décembre 1999

    لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها على واقعة لا سند لها بالاوراق أو على ما يخالف الثابت منها، وإلا كان حكمها عديم السند ومستوجبا للنقض.

  9. قرار تعقيبي عدد 125.99 بتاريخ 11/11/1999 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمحل المختار لدى المحامي متى تم تعيينه بمحضر الإعلام بالحكم

    Jurisprudence J P 125.99/1999 11 novembre 1999

    يعدّ تعيين المحكوم لفائدتهم لمحل مخابرتهم بمحضر الإعلام بالحكم بمكتب محاميهم قرينة على قبولهم اعتماد ذلك المحل المختار لتبليغ محاضر الطعن اللاحقة، فيكون التبليغ فيه صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وفق مقتضيات الفصل 8 من م م م ت.

  10. قرار تعقيبي عدد 92.98 بتاريخ 03/06/1999 : لا يقبل تصحيح قرار الرفض شكلا إلا إذا تأسس على غلط واضح غير قائم على اجتهاد قضائي

    Jurisprudence J P 92/1999 3 juin 1999

    يشترط لقبول مطلب تصحيح قرار الرفض شكلا أن يكون هذا القرار مؤسسا على غلط واضح، ويُفهم الغلط الواضح على أنه خطأ مادي ناشئ عن سهو أو غلط أو خطأ غير مبني على رأي اجتهادي.

  11. قرار تعقيبي عدد 95 بتاريخ 25/03/1999 : قيام العلم اليقيني بالمستندات يسقط التمسك ببطلان التبليغ

    Jurisprudence J P 95/1999 25 mars 1999

    يتحقق العلم اليقيني بالمستندات متى ثبت من أوراق الملف أن الخصم اطّلع عليها فعلا وكلف محاميا للدفاع عنه وقدّم دفوعه قبل نظر النزاع، فيسقط التمسك ببطلان إجراءات التبليغ لبلوغ الغاية المقصودة من الإعلام.

  12. قرار تعقيبي عدد 47033 بتاريخ 08/01/1998 : اليمين الحاسمة بعد ردّها تكتسب حجية لا تُنقض إلا بدعوى الزور

    Jurisprudence J P 47033/1998 8 janvier 1998

    إذا اعترض من وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة على أدائها فيُعمل حكم ردّ اليمين وتُكلَّف بها الجهة المقابلة طبقا للنص المنظم لذلك.