Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 8

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 672

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 857/2005 بتاريخ 25/04/2005 : حضور محامي المستأنف ضده بالجلسة يصحح نقائص الاستدعاء المتعلقة بالتنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام

    Jurisprudence J P 857/2005 25 avril 2005

    حضور محامي المستأنف ضده بالجلسة يحقق الغاية من الاستدعاء المتمثلة في العلم بالطعن والاستعداد للجواب، فيصحح ما شاب محضر الاستدعاء من نقائص شكلية متصلة بالتنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام.

  2. قرار تعقيبي عدد 00226.2004 بتاريخ 31/03/2005 : الخطأ البين لا يقوم على مجرد الاجتهاد في تأويل النص القانوني

    Jurisprudence J P 00226/2005 31 mars 2005

    يقع قبول مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل القانوني واستوفى الصيغ التي يقتضيها القانون المنظم له.

  3. قرار تعقيبي عدد 233 بتاريخ 31 مارس 2005 : الجرح على وجه الخطإ نتيجة حادث مرور بسبب عدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة

    Jurisprudence J P 2005/233 31 mars 2005

    إن الطعن بالخطأ البين يمثل إجراء استثنائيا يهم اختصاص محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة وليس قاعدة إجرائية عامة فلا سبيل لاستعارته أو الأخذ به في مادة الإجراءات الجزائية

  4. قرار تعقيبي عدد 00229.2004 بتاريخ 27/01/2005 : لا يقبل تصحيح الخطأ البيّن إذا كان سبب الطعن راجعا إلى اجتهاد المحكمة في فهم النص القانوني

    Jurisprudence J P 00229/2005 27 janvier 2005

    تصحيح الخطأ البيّن لا يقوم إلا على غلط مادي واضح أو سهو بيّن، ولا يمتد لمراجعة التقدير القانوني الذي بنت عليه المحكمة قضاءها في نطاق اجتهادها في فهم النص وتطبيقه.

  5. قرار تعقيبي عدد 4681 بتاريخ 14/12/2004 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانعدام الغلط الواضح في قرار الرفض شكلا

    Jurisprudence J P 4681/2004 14 décembre 2004

    - لا يشمل مفهوم الغلط الواضح المنصوص عليه بالفصل 192 من م م م ت الآراء القانونية التي تعتمدها محكمة التعقيب ولو لم تكن صائبة، بل ينحصر في السهو أو الغفلة.

  6. قرار تعقيبي عدد 218 بتاريخ 07/10/2004 : تصحيح الخطأ البين يثبت بقيام غلط واضح في تطبيق موجب إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 218/2004 7 octobre 2004

    يتحقق الخطأ البين الموجب لتصحيح القرار متى بُني الرفض الشكلي على عدم إيداع وثيقة يوجبها القانون رغم ثبوت وجودها بملف القضية وإيداعها داخل الأجل المحدد قانونا.

  7. قرار تعقيبي عدد 2597 بتاريخ 07/07/2004 : حرية الإثبات في المعاملة التجارية تشمل الإحتجاج بالدفاتر التجارية إذا كانت منظمة

    Jurisprudence J P 2597/2004 7 juillet 2004

    الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات عملا باحكام الفصل 598 من المجلة التجارية دون اشتراط نوع معين من الوثائق لإثبات الدين.

  8. قرار تعقيبي عدد 217 بتاريخ 29/04/2004 : سقوط الطعن بالتعقيب يقتصر على الوثائق المحصورة قانونا

    Jurisprudence J P 217/2004 29 avril 2004

    إنّ الوثائق التي يترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل القانوني جزاء سقوط الطعن هي وثائق وردت على وجه الحصر، فلا يجوز التوسع في عدّها أو إلحاق غيرها بها.

  9. قرار تعقيبي عدد 216 بتاريخ 29/04/2004 : لا يسقط الطعن لعدم الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الاعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما ما دام الفصل 185 م م م ت لم يدرجهما ضمن الوثائق الحصرية

    Jurisprudence J P 216/2004 29 avril 2004

    الوثائق التي يرتب الفصل 185 من م م م ت سقوط الطعن لعدم إيداعها خلال الأجل محددة على وجه الحصر ولا يجوز التوسع في تعدادها.

  10. قرار تعقيبي عدد 214 بتاريخ 26/02/2004 : صحة تبليغ مستندات الطعن إلى المقر المختار المعين بمحضر الإعلام بالحكم

    Jurisprudence J P 214/2004 26 février 2004

    اختصاص الدوائر المجتمعة في تصحيح الخطأ البين يظل محصورا في الصور المقررة حصرا بالقانون باعتبار أن هذه الوسيلة استثنائية لا يجوز التوسع فيها لتناول مطاعن خارجة عن مفهوم الخطأ البين.

  11. قرار تعقيبي عدد 27966 بتاريخ 06/02/2004 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين لعدم انطباق مفهوم الغلط المادي الواضح على الاجتهاد القضائي

    Jurisprudence J P 27966/2004 6 février 2004

    - استيفاء مطلب تصحيح الخطأ البين لأوضاعه وصيغه القانونية وتقديمه في الآجال القانونية على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت يجعله حرياً بالقبول من الناحية الشكلية.

  12. قرار تعقيبي عدد 00209.2003 بتاريخ 02/10/2003 : وجوب اعتبار التبليغ صحيحا عند حصول العلم الفعلي للمبلغ إليه ولو مع إغفال بعض البيانات الشكلية

    Jurisprudence J P 00209.2003/2003 2 octobre 2003

    يجب أن يستجيب التبليغ القضائي لأحكام الفصلين 7 و8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية حتى يكون قانونيا.

  13. قرار تعقيبي عدد 209 بتاريخ 2 اكتوبر 2003 : تبليغ مستندات التعقيب

    Jurisprudence J P 209/2003 2 octobre 2003
  14. قرار تعقيبي عدد 25156 بتاريخ 26/05/2003 : بطلان الحكم بفسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري مثقل بقيود مرسمة إذا صدر قبل انقضاء شهر من إخطار الدائنين المقيدين بطلب الفسخ

    Jurisprudence J P 25156/2003 26 mai 2003

    يقتضي الفصل 242 تجاري عند قيام البائع بدعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بقيود مرسمة إخطار الدائنين السابقين المقيدين بطلب الفسخ كشرط لازم قبل إصدار الحكم.

  15. قرار تعقيبي عدد 00172.2002 بتاريخ 27/03/2003 : بطلان الإعلام بالحكم لقيام الغموض الذي يمنع ترتيب أثر فتح آجال الطعن

    Jurisprudence J P 00172/2003 27 mars 2003

    إجراءات الطعن بالخطأ البين لا تخضع لآجال وإجراءات مطالب التعقيب العادية المتعلقة بتقديم مذكرة الأسباب وتبليغها، لأن منطلق تلك الإجراءات يرتبط بقرار الرئيس الأول بعرض المطلب على الدوائر المجتمعة بما يوجب احترام مبدأ المواجهة والقيام بالإجراءات في آجال معقولة.

  16. قرار تعقيبي عدد 21172 بتاريخ 24/01/2003 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ في غير القضايا الاستعجالية

    Jurisprudence J P 21172/2003 24 janvier 2003

    تبليغ مستندات التعقيب يعد من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة التثبت من حصولها وفق الصيغ التي يفرضها القانون قبل ترتيب الآثار الإجرائية على مطلب التعقيب.

  17. قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00166.2001 بتاريخ 28/02/2002 : عدم انطباق وصف الخطأ البين على الاجتهاد القضائي في تقدير صحة الإجراءات

    Jurisprudence J P 00166.2001/2002 28 février 2002

    - رقابة صحة الإجراءات ومدى مطابقتها للأوضاع القانونية من اختصاص الهيئة القضائية التي يتم أمامها الإجراء، وتقديرها في هذا الشأن يندرج ضمن نطاق اجتهادها.

  18. قرار تعقيبي عدد 00166.2001 بتاريخ 28/02/2002 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم عند تعلق الخلاف باجتهاد قضائي في تقدير صحة إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 00166/2002 28 février 2002

    تصحيح الخطأ البين لا ينهض سببا للطعن إلا إذا انصبّ على خطإ واضح في تطبيق القانون أو في إدراك الوقائع الثابتة بالملف، أما مناقشة ما استقر عليه نظر المحكمة من تأويل للنصوص واستخلاص لنتائجها فيندرج في باب الاجتهاد القضائي ولا يدخل ضمن حالات الخطأ البين.

  19. قرار تعقيبي عدد 12522.2001 بتاريخ 26/02/2002 : بطلان العقلة التوقيفية عند عدم إعلام المعقول تحت يده بمقره الأصلي

    Jurisprudence J P 12522.2001/2002 26 février 2002

    إعلام المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق القواعد الخاصة بتبليغ الذوات المعنوية، ويقتضي ذلك توجيه الإعلام إلى المكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو إلى مكتب أو فرع يهمه الأمر قانونا.

  20. قرار تعقيبي عدد 164 بتاريخ 31/05/2001 : عدم جواز الطعن بالخطأ البين في الاجتهاد القضائي في تفسير النصوص

    Jurisprudence J P 164/2001 31 mai 2001

    الخطأ البين المنصوص عليه بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو الغلط المادي الناتج عن السهو أو الغفلة، ولا يشمل الآراء الاجتهادية في تفسير النصوص القانونية.