Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الموضوع، فلا يمنع اختلاف المتضررين أو اختلاف طبيعة الجريمة وتكييفها من إعادة التتبع.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يُحتجّ بها إذا اختلف المتضررون أو تعلّق التتبع بجرائم مستقلة عن بعضها ولو انبنت على وقائع متقاربة.
لا يتحقق منع التتبع من جديد طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف وثبت أن الحسم السابق كان في أصل الحق، أما اختلاف طبيعة الجريمة أو اختلاف المتضررين فيحول دون قيام هذه القاعدة ولو استندت القضايا إلى وقائع متقاربة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وحصل فصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وثبت بمحضر القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للصيغ المعتمدة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية ولا تقوم حجية تمنع التتبع عند اختلاف المتضررين بين القضايا.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المقرر قانونا لا يؤدي إلى بطلان القرار متى لم يرتب النص جزاء على ذلك وكان منطوق الحكم يتضمن ما يفيد احترام الأجل.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أثر مبطل إذا لم يرتب النص القانوني جزاء على ذلك وكان صلب القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من التتبع إلا إذا كان النزاع متحدا في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الفصل سابقا قد حسم في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص المشرّع على جزاء صريح، كما أن التنصيص على أن القرار حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم المنصوص عليه لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت عبارات القرار تفيد حصول التحرير بتاريخه.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز، ويظل التنصيص بآخر القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا على ذلك، كما أن التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا يترتب على تجاوز الأجل المنصوص عليه لتحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما تقوم عبارة "وحرر في تاريخه" حجة على احترام الأجل المقرر.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويكفي أن تتضمن لائحة القرار ما يفيد تحريرها بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عليه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات نفس المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني وحده لقيام هذا المانع.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الموضوع، فلا يعتد بقرار الحفظ أو القرارات الوقتية أو التمهيدية ولا يمتد الأثر إلى تتبعات تقوم على متضررين مختلفين.