Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتحقق منع إعادة التتبع طبقا لأحكام الفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا انصب التتبع اللاحق على نفس الأفعال مع اتحاد الأطراف والسبب والموضوع وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التمهيدية.
لا يمنع وجود عقد أو التزام تعاقدي من قيام المسؤولية الجزائية متى ثبتت سوء نية المتهم واتجه قصده منذ البداية إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل التدليس.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء صريحا على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد تحريرها بتاريخها لقيام قرينة احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب المشرع جزاء صريحا، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص بكون القرار «حرر بتاريخه» يعد حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، فلا يُعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب هذا الأثر.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق موجب عدم جواز التتبع من جديد طبق الفصل 132 مكرر م إ م إ ج إلا إذا انصب التتبع على نفس الأفعال في نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع صدور حسم في الموضوع يحوز حجية، أما اختلاف الجرائم أو المتضررين فينفي اتصال القضاء.
لا يترتب أي جزاء عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص صراحة جزاء على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه حجة على احترام ذلك الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب أثر عدم جواز التتبع من جديد.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التمهيدية أو التحضيرية في هذا الباب.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر حكم فاصل في الموضوع، فلا يمتنع التتبع من جديد عند اختلاف المتضررين ولو استندت القضايا إلى أفعال متقاربة.
لا يمنع الحكم البات من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال موضوعا وسببا واتحد الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر في شأن ذلك حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت أن الحسم السابق كان في أصل النزاع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق منع التتبع من جديد عن نفس الأفعال طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء التي تمنع إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يكفي سبق صدور حكم أو قرار في وقائع قريبة متى اختلف المتضررون أو اختلف المركز القانوني للأطراف.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم في أصل النزاع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، فلا يكفي اشتراك الأفعال أو تشابهها متى اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة في عناصرها ومقاصدها.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يترتب هذا الأثر عن قرارات وقتية أو تمهيدية كما لا تقوم القاعدة إذا كانت الجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون بين القضايا.
لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أي بطلان ما لم يرتب النص جزاء، ويقوم التنصيص بالقرار على أنه «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل القانوني.