Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 290

TITRE IX — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER › Chapitre II Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises

Jurisprudence appliquant cet article 100

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 74700/74783 بتاريخ 28/10/2025 : سريان النص الأرفق بالمتهم يقتضي عدم سماع الدعوى عند نسخ التجريم

    Jurisprudence J P 74700/2025 28 octobre 2025

    يُقبل الرجوع في التعقيب متى طلب المعقب ذلك، وللمحكمة تبعا لهذا الرجوع إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.

  2. قرار تعقيبي عدد 36962 بتاريخ 03/03/2025 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إذا سبقته إحالة محضر البحث مع تقرير الادارة إلى النيابة العمومية بما يقطع الأجل

    Jurisprudence J P 36962/2025 3 mars 2025

    يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لوجوبيته.

  3. قرار تعقيبي عدد 64919 بتاريخ 25/06/2024 : عبء إثبات مصدر المبالغ النقدية المحجوزة عند قيام قرينة عدم الإثبات

    Jurisprudence J P 64919/2024 25 juin 2024

    يترتب عن عدم إثبات مصدر المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق العشرة الاف دينار قيام قرينة قانونية على عدم شرعيتها، وينتقل تبعا لذلك عبء إثبات شرعيتها إلى من حجزت عنه.

  4. قرار تعقيبي عدد 62006 بتاريخ 12/06/2024 : تقدير ظروف التخفيف في الخطايا الديوانية لا يبيح النزول بالعقوبة دون الحد الأدنى الإلزامي

    Jurisprudence J P 62006/2024 12 juin 2024

    تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.

  5. قرار تعقيبي عدد 60347 بتاريخ 05/06/2024 : سلطة محكمة الأصل في النزول بالخطية الديوانية مشروطة بعدم النزول عن ثلث المبلغ الأدنى

    Jurisprudence J P 60347/2024 5 juin 2024

    تقدير العقاب من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بالتخفيف أو التشديد أو بتأجيل التنفيذ ما دامت قد احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.

  6. قرار تعقيبي عدد 39471 بتاريخ 03/06/2024 : مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في نفس القضية توجب النقض

    Jurisprudence J P 39471/2024 3 juin 2024

    لا يجوز للقاضي الذي سبق له المشاركة في الحكم في نفس القضية في طور ابتدائي أو استئنافي أن يشارك في طور لاحق منها، لأن مشاركته السابقة تعد إبداءً للرأي فيها بما يخلّ بشرط الحياد.

  7. قرار تعقيبي عدد 54240 بتاريخ 29/05/2024 : بدء سريان سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به لغير شخص المحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 54240/2024 29 mai 2024

    يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.

  8. قرار تعقيبي عدد 56866 بتاريخ 21/05/2024 : انتفاء مسؤولية سائق الحافلة عن بضاعة محجوزة عند عدم ثبوت إمساكه المادي أو القانوني لها

    Jurisprudence J P 56866/2024 21 mai 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.

  9. قرار تعقيبي عدد 43086 بتاريخ 20/05/2024 : لا يُقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن في القضايا الديوانية إلا بعد تحرّي المحكمة عن القواطع المتمثلة في أعمال تنفيذ العقوبات المالية

    Jurisprudence J P 43086/2024 20 mai 2024

    لا ينهض الحكم القاضي بسقوط العقاب بمرور الزمن على أساس سليم إذا لم تُستقرأ الوثائق والإجراءات استقراء جديا وأفضى التعليل إلى تضارب مع مظروفات القضية بما يمسّ من سلامة النتيجة القانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 55187 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت التهمة

    Jurisprudence J P 55187/2024 7 mai 2024

    لا تقوم رقابة محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات.

  11. قرار تعقيبي عدد 64003/64000 بتاريخ 30/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينتج معه الاحتجاج بالقواطع بعد تجاوز ضعف مدة السقوط

    Jurisprudence J P 64003/2024 30 avril 2024

    سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يخضع لأجل قانوني يحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.

  12. قرار تعقيبي عدد 51890 بتاريخ 24/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الخطية لا يرتفع إلا بعمل تنفيذ قاطع ثابت

    Jurisprudence J P 51890/2024 24 avril 2024

    يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي المدة القانونية، ولا يُعتد في احتسابها إلا من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي وفق الضوابط التي تجعل العلم بالحكم قائما قانونا.

  13. قرار تعقيبي عدد 60354 بتاريخ 22/04/2024 : انتفاء أركان الجريمة الديوانية عند قيام مؤيدات جدية لشرعية مصدر الأموال المحجوزة

    Jurisprudence J P 60354/2024 22 avril 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 51310/ 51311 بتاريخ 22/04/2024 : قيام المشاركة أو الاستفادة في الجنحة الديوانية مشروط بتوفر الركن المعنوي

    Jurisprudence J P 51310/2024 22 avril 2024

    تطبيق أحكام المشاركة في الجنح الديوانية لا ينحصر في القواعد الخاصة الواردة بمجلة الديوانة متى أحالت صراحة على أحكام المشاركة بالمجلة الجزائية ضمن إطار المسؤولية الجزائية الديوانية.

  15. قرار تعقيبي عدد 56321/56810 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به دون التحري في أعمال التنفيذ القاطعة

    Jurisprudence J P 56321/2024 22 avril 2024

    لا يصحّ الحكم بسقوط العقاب بمرور الزمن في خصوص العقوبات المالية الديوانية إلا بعد التثبت من وجود أعمال التنفيذ التي خولها المشرع للسلطة المختصة، باعتبارها من القواطع التي تؤثر في احتساب الأجل.

  16. قرار تعقيبي عدد 51896 بتاريخ 17/04/2024 : تعليق آجال التقادم الجبائي لا يمتد إلى سقوط العقاب الجزائي بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 51896/2024 17 avril 2024

    يبدأ أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به، فإذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه فلا ينطلق الأجل إلا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.

  17. قرار تعقيبي عدد 54555 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينقطع إلا بعمل تنفيذ ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 54555/2024 17 avril 2024

    سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور الزمن يبتدئ من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويحتسب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول علمه به.

  18. قرار تعقيبي عدد 43034 بتاريخ 12/03/2024 : تقدير العقوبة دون النزول عن الحدين القانونيين

    Jurisprudence J P 43034/2024 12 mars 2024

    تسليط العقوبة وتحديد نوعها يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة باعتبارهما الضوابط القانونية الملزمة لها.

  19. قرار تعقيبي عدد 51797 بتاريخ 28/02/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن متى انقضى أجل السقوط دون قاطع

    Jurisprudence J P 51797/2024 28 février 2024

    تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالمسقطات الوجوبية باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي لا يجوز إغفالها.

  20. قرار تعقيبي عدد 35094-35726 بتاريخ 28/02/2024 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم دون التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة لأجل سقوط العقاب

    Jurisprudence J P 35094/2024 28 février 2024

    احتساب أجل سقوط العقاب في صورة الحكم الغيابي يقتضي التثبت من الإعلام بالحكم ومن مدى ثبوت علم المحكوم عليه به، لأن قبول الاعتراض أو رفضه يرتبطان ببداية سريان الأجل وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.