Chaque coindivisaire peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt des autres coindivisaires, ou de manière à les empêcher de s'en servir suivant leur droit.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 58
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 218
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86664 بتاريخ 10/06/2026 : دعوى كف الشغب بين الشركاء في الملك المشاع
دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية انتفاع المالك المرسم بمناباته في مواجهة الكافة، بما في ذلك شريكه في الرسم العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 98075 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع لكيفية تنفيذ حكم كف الشغب وإشراف الخبير عليه
- حيث أن القضاء بكف الشغب بعد ثبوته بموجب أعمال الخبرة يقتضي بيان طريقة رفعه إذ لا جدوى من إصدار حكم يبقى غير قابل للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 86766 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لوضع اليد والحيازة المادية قبل القضاء بكف الشغب في الملك المشاع
- حالة الاشتراك والشيوع في عقار مسجل لا تمنع الشريك من القيام على شريكه بدعوى كف الشغب في الانتفاع، باعتبارها دعوى وقتية حمائية ترمي إلى تمكين الشريك من الانتفاع وتحميه من التصرفات المضرة الصادرة عن الشركاء الآخرين.
-
قرار تعقيبي عدد 88890 بتاريخ 06/05/2026 : نقض قرار استئنافي لضعف التعليل في دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مسجل
- دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تحمي المالك المرسم في الانتفاع والتصرف في عقاره، ولا يمكن للشخص غير المرسم ممارستها، إذ المعيار الواجب العمل به هو بيانات السجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 82537 بتاريخ 13/04/2026 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل المشاع
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل المشاع تقتضي ثبوت تجاوز الشريك لحدود ومقدار منابه في العقار المشترك حتى يعد مشاغبا.
-
قرار تعقيبي عدد 84764 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب إثبات الاستبداد والمنع من الاستغلال لاستحقاق غرامة التصرف في المشترك
- استحقاق غرامة التصرف في الشيء المشترك منوط بإثبات عنصرين أساسيين هما الاستبداد بالتصرف من قبل أحد الشركاء والمنع من الاستغلال لباقي الشركاء، وفق أحكام الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 81940 بتاريخ 13/04/2026 : عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر نزاع كف الشغب
- إن نزاع كف الشغب يختص بنظره حاكم الناحية حصرياً، ولا يجوز قانوناً للمحكمة الابتدائية أن تتعهد بالأمر.
-
قرار تعقيبي عدد 84378 بتاريخ 06/04/2026 : حق الشريك على الشياع في محاسبة شركائه عن غلة المشترك
الشيوع هو استثناء لخاصية الاستئثار والطابع الفردي للحق، وهو ملكية مشتركة بين مالكين مختلفين.
-
قرار تعقيبي عدد 75114 بتاريخ 30/03/2026 : دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مشاع
- دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مشاع لا تقتصر على تصرف أحد الشركاء في أكثر من منابه، بل تشمل كل فعل مادي أو تصرف من الشريك ولو كان في حدود عقاره يضر بمنابات شركائه ويمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من حقوق في نفس العقار.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 78690 بتاريخ 25/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
- تقدير الدليل وتقييم الحجج والترجيح بينها من المسائل الخاضعة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، غير أن قضاءها يخضع لرقابة محكمة التعقيب في مدى مطابقة الأسباب التي اعتمدتها لتعليل ما انتهت إليه للأصول الثابتة بأوراق الملف وفق منهج استدلال صحيح دون قصور أو هضم…
-
قرار تعقيبي عدد 82671 بتاريخ 23/03/2026 : تطبيق أحكام دعوى كف الشغب في العقار المسجل دون الخلط مع دعوى الحوز
- دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م.ح.ع هي خاصة بذات الشخص المسجل لفائدته العقار لا بذات من عداه، وتجد أساسها القانوني في حماية حق الملكية للعقار المسجل، ولا تخضع لشروط الدعوى الحوزية الواردة بالفصل 54 م.م.م.ت.
-
قرار تعقيبي عدد 79638 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب تسمية خبير مختص في المقاطع والمناجم لتقدير غلة الشيوع
- لا يجوز لأي شريك في الشيوع الانفراد باستغلال الجزء المنتج من العقار المشترك والانتفاع بغلته بصفة منفردة، ولو كان ذلك في حدود مناباته، دون محاسبة بقية الشركاء عما قبضه من غلة الشيء المشترك فيما زاد على حصته.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 81203 بتاريخ 11/02/2026 : حجية الإقرار الحكمي في دعوى كف الشغب على العقار المسجل
- الإقرار يندرج ضمن وسائل الإثبات القانونية وهو أعلى مراتبها وفقا لأحكام الفصل 427 م ا ع، ويمكن للمحكمة الاعتماد عليه في تكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 82060 بتاريخ 11/02/2026 : ثبوت حالة الشيوع من بيانات الرسم العقاري ووجوب رد الدفوعات الجديدة المثارة لأول مرة بالتعقيب
- ثبوت حالة الشيوع في العقار المشترك يستمد من البيانات المدرجة بالرسم العقاري المسجل، ولا يمكن معارضتها إلا بتوفر الأسباب القانونية المنصوص عليها لانقضائه، دون التوقف عند حالات الانتفاع بالمشترك التي لا تعكس انهاء للشيوع بمفهومه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 84969 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب بحث محكمة الموضوع في وضع اليد والتصرف الفعلي في دعوى كف الشغب بين الشركاء
حيث أن دعوى كف الشغب بين شركاء في عقار مشاع وفقا للفصل 58 من م ح ع لا تقتصر على تصرف أحد الشركاء في أكثر من منابه، بل يعد شغبا أيضا فعل الشريك ولو كان في حدود منابه، ما يقتضي ثبوت وضع اليد والتصرف الفعلي في القطعة المتنازع بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 88824 بتاريخ 03 فيفري 2026 : ملكية مشتركة - إجراءات موجزة - بناء بدون ترخيص - أرض زراعية - اتفاق شفهي (لا) - حالة الاستعجال
-
قرار تعقيبي عدد 81368 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم التعرض للدفوع الأساسية والتراجع عن إجراء الاختبار التكميلي دون تعليل يعد هضماً لحقوق الدفاع
تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض لمختلف الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم والإجابة عنها صراحةً، قبولاً أو رفضاً، مع بيان أسباب ذلك / للمحكمة واجب استكمال وسائل التحقيق كلما كان ذلك ضرورياً لاستجلاء الحقيقة والفصل السليم في النزاع، ولا يجوز لها التخلي عن هذا…
-
قرار تعقيبي عدد 87587 بتاريخ 14/01/2026 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة
- إنّ كنه الشيوع يتجسّد في إشتراك شخصين فأكثر في ملكيّة عين غير مفرزة، مما يحول مبدئيّا دون معارضة بعضهم البعض بحدود مشخصة ما لم يكن في تصرّف الشريك تعدّي على وضعيّة وضع يد واقعيّة هادئة وسابقة.
-
قرار تعقيبي عدد 83579 بتاريخ 31/12/2025 : خطأ القضاء الاستعجالي في تقدير مناط اختصاصه وعدم مساس المطلب بالأصل
- يعدّ عدم المساس بالأصل من أوكد شروط انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي، إلا أن ذلك لا يحجب نظره عن تفحص مظروفات الملف وأدلته لتقدير مدى جدّية المنازعة وارتباط الوسيلة المطلوبة بحقيقة جوهر النزاع وأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 88341 بتاريخ 29/12/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تتطلب إثبات الحيازة
دعوى كف الشغب في العقار المسجل مناطها الفصل 307 م ح ع ولا يعتد فيها بالحيازة أو شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصلين 51 و 54 م م م ت.