الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 17471 الحمد لله قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 أفريل 2014 من الأستاذ ***** عميد نيابة عن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** ***** ***** ضد كل من : 1 ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن بالحي ***** ***** 2 ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17471 بتاريخ 17/03/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين طالما لم يرد استثناؤها صراحة
Principe juridique
- تفسير النصوص القانونية يقتضي قراءتها في سياقها التشريعي وعدم تجزئتها بما يمنع استخلاص مدلولها في ضوء غايتها ووظيفتها ضمن المنظومة التي تندرج فيها.
- عدم التنصيص صراحة على حالة انعدام التأمين ضمن تعداد وارد بنص منظم لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يفيد استبعادها متى كانت علة إحداث الصندوق هي تمكين المتضرر من مدين مليء يعوضه عند غياب الضمان الناشئ عن التأمين الوجوبي.
- الاستثناء من مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا بنص صريح يخرجه من نطاق الضمان ولا يُستفاد ضمنا من مجرد سكوت النص عن ذكره.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصلين 110 و 115 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين 120 و 172 من مجلة التأمين autres décisions
- قانون 15 أوت 2005 autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين 167 و 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 118 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.