Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17471 بتاريخ 17/03/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين طالما لم يرد استثناؤها صراحة

J P 17471/201617 mars 2016

Principe juridique

  1. تفسير النصوص القانونية يقتضي قراءتها في سياقها التشريعي وعدم تجزئتها بما يمنع استخلاص مدلولها في ضوء غايتها ووظيفتها ضمن المنظومة التي تندرج فيها.
  2. عدم التنصيص صراحة على حالة انعدام التأمين ضمن تعداد وارد بنص منظم لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يفيد استبعادها متى كانت علة إحداث الصندوق هي تمكين المتضرر من مدين مليء يعوضه عند غياب الضمان الناشئ عن التأمين الوجوبي.
  3. الاستثناء من مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا بنص صريح يخرجه من نطاق الضمان ولا يُستفاد ضمنا من مجرد سكوت النص عن ذكره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.