Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 167

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 3 — Les procédures de la transaction amiable Sous section 1.- Les délais de présentation de l’offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation

Jurisprudence appliquant cet article 66

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85859 بتاريخ 01/04/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 85859/2026 1 avril 2026

    - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التأمين المطلق للوسيلة المتسببة في الحادث، ولا يقتصر على حالات عدم التأمين الخاصة المنصوص عليها حصراً، وذلك تحقيقاً للمساواة وضماناً لأوفر حظوظ التعويض للمتضررين.

  2. قرار تعقيبي عدد 82155 بتاريخ 04/03/2026 : عدم وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 82155/2026 4 mars 2026

    - لا يفرض الفصل 173 من مجلة التأمين وجوب تقديم مطلب تسوية صلحية سابق للتقاضي ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بل يكفي الإعلام بالحادث بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً داخل الأجل القانوني.

  3. قرار تعقيبي عدد 80317 بتاريخ 28/01/2026 : وجوبية توجيه مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دون اشتراط إجراء صلح مسبق

    Jurisprudence J P 80317/2026 28 janvier 2026

    إن إجراء التسوية الصلحية مع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو خيار متاح للمتضرر وليس إجراء وجوبياً يسبق رفع الدعوى.

  4. قرار تعقيبي عدد 80446 بتاريخ 28/01/2026 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عن الحادث الناجم عن وسيلة غير مؤمنة

    Jurisprudence J P 80446/2026 28 janvier 2026

    - حيث أن صيغة الفصل 173 من مجلة التأمين وردت مطلقة في إقرار حق المتضرر في مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن دون حصر مجال تدخله بالحالات المذكورة بالفصلين 118 و 120 من المجلة ذاتها.

  5. قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 05/01/2026 : الطابع الإعلامي لمكتوب الإخبار الموجه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 80917/2026 5 janvier 2026

    حيث أن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين هو مجرد إعلام بحادث مرور وليس مطلب تسوية صلحية، والمتضرر غير ملزم بآجال الفصل 162 قبل القيام بالدعوى القضائية.

  6. قرار تعقيبي عدد 79535 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : مدى وجاهة الدفع بخرق إجراءات الإعلام بحالات الاستثناء من الضمان في نطاق مسؤولية التأمين عن حوادث المرور وعدم تأثيره على وجه الفصل

    Jurisprudence J P 79535/2025 19 novembre 2025

    لمحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية والمنتجة في النزاع، وإغفال الرد على دفع غير مؤثر لا يعيب الحكم الدفع بخرق إجراءات الإعلام بحالة الاستثناء من الضمان أو عدم التأمين لا يكون منتجًا إذا لم يكن متعلقًا بوجه المسؤولية محل النزاع تحديد نطاق…

  7. قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 79153/2025 23 septembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 77278/77920 بتاريخ 02/07/2025 : سريان أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين مشروط بتوصل المؤمن فعلا بمحضر البحث

    Jurisprudence J P 77278/77920/2025 2 juillet 2025

    يُشترط لانطلاق أجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين أن يثبت توصل المؤمن فعلا بمحضر البحث، ولا يُحتسب الأجل بمجرد وقوع الحادث أو حصول علم غير صادر عن الجهات المختصة قانونا.

  9. قرار تعقيبي عدد 83273.2023 بتاريخ 21/05/2025 : عدم انطباق إجراءات الإعلام بالسقوط على الدفع بانعدام التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 83273.2023/2025 21 mai 2025

    إجراءات الإعلام بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التامين لا تُفرض إلا عند تمسك المؤمن بحالات عدم التأمين التي عددها النص على سبيل الحصر والتي تفترض قيام عقد تأمين طرأت عليه إحدى صور البطلان أو…

  10. قرار تعقيبي عدد 72161 بتاريخ 26/03/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 72161/2025 26 mars 2025

    - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وإن أوكلت مهمة تمثيله للمكلف العام بنزاعات الدولة، فإن المشرع نزله قانونا منزلة شركة التأمين ولم يستثنه صراحة من تطبيق أحكام الفصل 36 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مما يجعل القيام ضده غير مقتصر على محكمة تونس ولا مجال…

  11. قرار تعقيبي عدد 70163 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 70163/2025 5 février 2025

    - إن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولو كان راجعاً بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لا يعد هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا تنطبق عليه أحكام الفصل 32 من م مم ت الخاصة بمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة، بل ينزل منزلة شركة التأمين في تحديد…

  12. قرار تعقيبي عدد 70156 بتاريخ 05/02/2025 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 70156/2025 5 février 2025

    - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا يترتب على مقاضاته وجوب عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت، كما لا يخضع لقاعدة الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 32 من م م م ت، بل ينزل منزلة شركة التأمين فيكون الفصل 36 من…

  13. قرار تعقيبي عدد 62452.2023 بتاريخ 25/09/2024 : استحقاق جبر الضرر المهني يثبت بثبوت نقص المقدرة المهنية دون اشتراط قيام خسارة دخل فعلية

    Jurisprudence J P 62452/2024 25 septembre 2024

    يعتبر الإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متحققا بكل صيغة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني، ولا يتوقف على شكل إجرائي مخصوص متى تحقق الغرض من الإعلام.

  14. قرار تعقيبي عدد 63258 بتاريخ 25/06/2024 : قيام الدعوى القضائية يقوم مقام الإعلام الكتابي المطلوب لعدم سقوط الحق تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 63258/2024 25 juin 2024

    لا يقتضي الفصل 173 من مجلة التامين أن يكون الإعلام الكتابي مطلبا مستقلا سابقا حتما على القيام القضائي، إذ يقوم الإدخال في القضية مقام الإعلام متى حقق غايته المتمثلة في تمكين الصندوق من البحث عن التغطية والتعويض داخل أجل الثلاث سنوات.

  15. قرار تعقيبي عدد 55918 بتاريخ 21/05/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا باعتباره الأصل بعد تنقيح سنة 2005

    Jurisprudence J P 55918/2024 21 mai 2024

    يعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد تنقيح سنة 2005 مدينا أصليا يقوم مقام المؤمن البديل متى تحققت صورة من صور تدخله، ويلتزم بالتعويض لفائدة المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.

  16. قرار تعقيبي عدد 59489 بتاريخ 14/05/2024 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا ما لم يستثنها النص صراحة

    Jurisprudence J P 59489/2024 14 mai 2024

    يدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض بصفته مؤمنا بديلا متى تحققت صورة من صور تدخله وفق نظام التغطية الذي أقرّه تنقيح سنة 2005، ولا تُستبعد حالة عدم التأمين مطلقا من نطاق التدخل إلا بنص صريح يُخرجها.

  17. قرار تعقيبي عدد 51893 بتاريخ 23/02/2023 : عدم انطباق إجراءات الفصل 120 من مجلة التأمين عند انعدام عقد التأمين

    Jurisprudence J P 51893/2023 23 février 2023

    تفسير حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 من مجلة التأمين يقتضي قيام عقد تأمين سابق طرأت عليه عوارض محددة على وجه الحصر حالت دون تفعيل آثاره.

  18. قرار تعقيبي عدد 38334.2020 بتاريخ 29/06/2022 : قيام استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقام الإعلام المسبق متى احترمت الآجال القانونية

    Jurisprudence J P 38334.2020/2022 29 juin 2022

    استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يقوم مقام المطلب المستقل والمسبق المشترط قانونا متى تم احترام الآجال القانونية.

  19. قرار تعقيبي عدد 38000.2021 بتاريخ 28/6/2022 : ابتداء أجل الإعلام باستثناء الضمان مرتبط بثبوت تسلم نسخة من محضر البحث

    Jurisprudence J P 38000.2021/2022 28 juin 2022

    أجل الواحد والعشرين يوما للإعلام بنفي الضمان لا يبدأ إلا من تاريخ ثبوت تسلم شركة التأمين نسخة من محضر البحث، باعتبار أن العلم واقعة قانونية تتنوع وسائل إثباتها ويخضع تقدير تحققها لسلطة قضاة الأصل.

  20. قرار تعقيبي عدد 36119.2021 بتاريخ 10/05/2022 : سريان أجل الإعلام بنفي الضمان ينطلق من تاريخ حضور شركة التأمين بالجلسة

    Jurisprudence J P 36119.2021/2022 10 mai 2022

    أجل الواحد والعشرين يوما المنصوص عليه للفصل 120 من مجلة التأمين لا يبتدئ إلا من تاريخ حضور شركة التأمين بالجلسة، ولا يكفي في قيامه افتراض تسلمها لمحضر البحث دون قيام دليل بملف القضية على تاريخ ثابت لذلك التسلم.