أ/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ2015. 26548/26560ـدد القضيـــة تاريخـــه : 02/3/2016 أصــدرت ***** القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 جوان 2015 تـحت عدد 7980 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابــة عــن: ***** في شخص ممثله القانوني ضـــد: 1- ***** مـحاميه الاستاذ ***** 2-
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26548/26560 بتاريخ 02/03/2016 : وجوب بيان محكمة الموضوع للضروريات التي تبرر القضاء بالتضامن
Principe juridique
- - يقتضي القضاء بالاداء بالتضامن بين المحكوم عليهم استنادا إلى ضروريات القضية بيان وتحديد تلك الضروريات المستمدة من أوراق القضية.
- - لا يدخل النزاع المتعلق بمنحة وقتية تسند بموجب اتفاق قبل بلوغ سن التقاعد القانوني في اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003.
- - يعد تفسير محكمة الموضوع لمضمون الوثائق تفسيرا خاطئا إذا خرج عن حقيقة مضمونها، مما يوجب عليها إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.