La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تعيين مصدر التضامن في الأداء بين المدينين، سواء أكان العقد أو القانون أو كونه من ضروريات القضية، لتمكين محكمة القانون من مراقبة صحة ما قضى به في شأنه.
- عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل في الآجال القانونية يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للطرد المقنع وقطع العلاقة الشغلية تعسفاً، ولا يُنفي استمرار العلاقة الشغلية واقعة الطرد إذا تأسس على هذا الإخلال بالالتزام.
تتعهد محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة بالمسألة القانونية التي وقع خرقها من محكمة الإحالة إذا حكمت هذه بما يخالف ما انتهى إليه قرار النقض الأول، وكان الطعن موجها لنفس السبب الذي وقع النقض من أجله ابتداء.
يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.
- وجوب تحقق محكمة الموضوع من صفة القائم والمقام ضده وفق أحكام الفصل 19 م م م ت، باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بسير التقاضي والنظام العام.
- وجوب تحقق محكمة الموضوع من صفة القائم والمقام ضده وفق الفصل 19 م م م ت باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بسير التقاضي والنظام العام، وعدم اقتصارها على مجرد بحث سقوط الحق بمرور الزمن.
الطرد المقنع يتحقق بالهفوة الفادحة للمؤجر المتمثلة في عدم خلاص أجر العامل في الآجال القانونية، مما يقطع علاقة الشغل تعسفا ولو لم يصدر عن المؤجر فعل مادي صريح بالإيقاف.
يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.
- سكوت عقد الشغل عن تنظيم شرط معين لا يحول دون تطبيق القاعدة القانونية الواردة بالاتفاقية المشتركة القطاعية لتكميله، إذ لا تعارض بينهما.
عدم خلاص الأجر في الآجال المقررة قانوناً يُكيّف بالهفوة الفادحة من المؤجر، ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة الشغل، ولا ينحصر الطرد في الواقعة المادية لإيقاف العمل.
- عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، مع ما للأجر من صبغة معاشية، يُكيف بالهفوة الفادحة ويُعتبر قطعاً تعسفياً لعلاقة العمل وطرداً تعسفياً من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و14 من مجلة الشغل.
- الطرد لا ينحصر في واقعة مادية بذاتها أساسها أفعال تصدر عن المؤجر، بل يمكن أن يتأسس على الاخلال بالالتزامات التعاقدية، وخاصة التخلف عن خلاص الأجرة، الذي يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل.
- عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، معتبراً الصبغة المعاشية للأجر، يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و140 من مجلة الشغل والفقرتين 246 و247 من مجلة الالتزامات والعقود.
- الطرد لا ينحصر في الواقعة المادية للإيقاف عن العمل، بل يمكن أن يتأسس على إخلال المؤجر بالتزامه الأساسي بخلاص الأجرة، باعتبار ذلك هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل.
الطرد المقنع للعامل يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجر المستحق، وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل، باعتبار الأجر ذا صبغة معاشية، وأن التخلف عن أدائه يمثل هفوة فادحة تبرر قطع العلاقة الشغلية من جهة المؤجر.
الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص أجر العامل لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجرة، وهو ما يشكل هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل، ولا ينحصر مفهوم الطرد في الواقعة المادية المتمثلة في الإيقاف عن العمل.
- عدم خلاص الأجور من المؤجر لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجرة يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل، ولا يقتصر الطرد على واقعة الإيقاف المادي عن العمل.
- عدم خلاص أجر العامل في الآجال القانونية يُكيّف بالهفوة الفادحة التي توجب اعتبار قطع العلاقة الشغلية من قبيل الطرد التعسفي من جهة المؤجر.
- عدم خلاص أجر العامل لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجر يُكيّف بالهفوة الفادحة من المؤجر ويُؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل.
اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية اختصاص مبدئي داخل حدود اختصاص المحكمة الابتدائية ولا يفيد إحداثها إنشاء محكمة تجارية مستقلة تختص بالدعاوى التجارية بقطع النظر عن قيمتها.