Toutes les actions naissant d’une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après, et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 402
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 263
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85777 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الدعوى الصرفية المؤسسة على الشيك بانقضاء أجل التقادم
حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.
-
قرار تعقيبي عدد 92203 بتاريخ 13/05/2026 : سقوط الدعوى بمرور الزمن بين التجار يخضع للتقادم الطويل
تحديد النص القانوني المنطبق على آجال القيام يقتضي من محكمة الموضوع تكييف الدعوى المرفوعة لديها ووضعها في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 87717-87405 بتاريخ 02/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لعدم البت في أصل النزاع السابق
لا يتحقق اتصال القضاء بمقتضى الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في جوهر الحق وبت في أصل النزاع، مما يقيم قرينة قانونية قاطعة تمنع إعادة نشره.
-
قرار تعقيبي عدد 93668 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تكييف دعوى غرم الخسارة الناشئة عن فعل غير مشروع ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية
- وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى المرفوعة لديها ووضعها في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح لترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك، خاصة فيما يتعلق بتحديد النص القانوني المنطبق على آجال القيام بالدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 80782 بتاريخ 16/02/2026 : حماية الغير حسن النية في التعامل العقاري المسجل
- وجوب رد محكمة الموضوع على كل وجه من أوجه الدفاع الجوهرية التي لها تأثير على نتيجة النزاع، وإلا كان ذلك قصورا في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 79946 بتاريخ 21/01/2026 : ردّ الطعن لعدم جدية المطاعن وعدم إثارتها في طور الموضوع
- الخطأ المادي في وصف الحكم المطعون فيه ضمن باب الإجراءات لا يرتقي إلى قرينة المنازعة الجدية لدى التعقيب ويعدّ قابلاً للإصلاح.
-
قرار تعقيبي عدد 79677 بتاريخ 19/01/2026 : سريان أجل سقوط الدعوى المعلقة على شرط من تاريخ تمامه
سريان أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن بالنسبة للحقوق المعلقة على شرط لا يبدأ إلا من تاريخ تمام ذلك الشرط وتحقيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 86118 بتاريخ 05/01/2026 : عدم اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في النزاع لانتفاء شرط النشاط التجاري
حيث أن إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية يتعلق بتشكيلات قضائية متخصصة بالنظر في صنف معين من النزاعات دون أن يضفي عليها ذلك صفة المحكمة داخل المحكمة، وأن النظر في نزاع رغم تجاريته من طرف الدائرة المدنية لا يخرق قاعدة من قواعد الاختصاص الحكمي وإنما…
-
قرار تعقيبي عدد 82196 بتاريخ 15/12/2025 : قابلية دعوى البطلان المطلق للتقادم المسقط
دعوى البطلان المطلق، ولو كانت ترمي إلى إبطال عقد بطلانا مطلقا، تخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك بنص قانوني صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 84381 بتاريخ 15/12/2025 : سقوط دعوى البطلان المطلق بمرور الزمن ابتداء من تاريخ إبرام العقد
- دعوى البطلان المطلق تسقط بمرور الزمن كقاعدة عامة، ولا تستثنى من ذلك إلا بنص قانوني صريح، وذلك تحقيقاً للاستقرار التعاقدي واحترام الأوضاع المستقرة.
-
قرار تعقيبي عدد 82782 بتاريخ 24/11/2025 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لإلزام البنك بتسليم شهادات CX5 متى كان الإجراء وقتيا لا يبت في صحة المعاملات
يمارس قاضي الأمور المستعجلة صلاحياته في اتخاذ التدابير الحمائية كلما قام خطر ملم محدق يهدد الحق بالتلاشي، ويجوز له تمحيص دفوع الخصوم وتنزيل حكم القانون عليها في حدود اختصاصه دون إقرار حق أو نفيه.
-
قرار تعقيبي عدد 76087 بتاريخ 10/11/2025 : تكييف إعادة الإدماج كإيقاف للعلاقة الشغلية يترتب عنه خضوع دعوى التعويض للتقادم الخمسي عشر
إعادة الإدماج عند ثبوت عدم شرعية قرار الرفت تُكيَّف قانونا كإيقاف للعلاقة الشغلية لا كقطع لها متى دلّت مؤشرات القرار على تواصل الرابطة الشغلية ضمنيا.
-
قرار تعقيبي عدد 76256 بتاريخ 28/10/2025 : قيام دعوى غرم الضرر عن التسجيل لا يستقيم إلا ببيان الخطأ المؤسس للحكم القاضي بالتسجيل
دعوى غرم الضرر المترتبة عن تسجيل أو ترسيم ناتج عن حكم بات بالتسجيل تقوم على شرطين جوهريين هما ثبوت استحقاق المتضرر للعقار محل التداعي وثبوت خطإ في الحكم القاضي بالتسجيل أدى إلى إسناد العقار لغير مستحقه الحقيقي.
-
قرار تعقيبي عدد 82506 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية بمرور عام من تاريخ العمل القاطع عند طرحها
لا ينطلق أجل سقوط دعوى المطالبة بحقوق الأجير عن زيادات أو فروق أجرية لم يثبت أصلها إلا بنص لاحق من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، لأن الأجل لا يسري قبل قيام سبب الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 80224-80422 بتاريخ 13/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصل 242 من م ا ع في انقضاء الالتزامات التعاقدية
- ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون، وتكون العلاقة التعاقدية قائمة وسارية المفعول طالما لم يثبت وجود سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
-
قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 13/10/2025 : الطرد التعسفي المقنع يتحقق بتعمد المؤجر عدم خلاص الأجير بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا
يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.
-
قرار تعقيبي عدد 78064 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مجرد تصريحات الخصم لإثبات انقضاء الدين دون إجراء التثبت اللازم عند قيام منازعة جدية
لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.
-
قرار تعقيبي عدد88067 بتاريخ 07/10/2025 : النقض لا يتناول من الحكم إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب النقض
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بالتقادم أو غيره إذا لم يقع التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يكن متصلا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه في حدود ما طرح على محكمة الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 82392 بتاريخ 30/09/2025 : دعوى الاستحقاق لا تسقط بمرور الزمن إلا بثبوت التقادم المكسب
دعوى المطالبة بالملكية لا تنقضي بمجرد مرور الزمن باعتبار أن التقادم يرد على الدعوى لا على حق الملكية، فلا تقبل الدفوع بسقوطها إلا إذا ثبت في المقابل قيام التقادم المكسب المستكمل لشروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 84276 بتاريخ 24/09/2025 : ينعقد اختصاص القضاء الاستعجالي متى أمكن تقدير جدية الحق من ظاهر الوثائق دون مساس بأصل النزاع
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقوم على عدم المساس بأصل الحق مع جواز تناوله عرضا لموضوع النزاع بالقدر اللازم لتقدير الجدية من ظاهر الوثائق واتخاذ تدابير وقتية لحماية الحقوق.