Les obligations s’éteignent par :
1) le paiement ;
2) l’impossibilité de l’exécution ;
3) la remise volontaire ;
4) la novation ;
5) la compensation ;
6) la confusion ;
7) la prescription ;
8) la résiliation volontaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Les obligations s’éteignent par :
1) le paiement ;
2) l’impossibilité de l’exécution ;
3) la remise volontaire ;
4) la novation ;
5) la compensation ;
6) la confusion ;
7) la prescription ;
8) la résiliation volontaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الشفعة في النظام القانوني تعد رخصة استثنائية تخول للشريك الحلول محل المشتري في المبيع وفق شروط وإجراءات يحددها القانون. / ينشأ حق الشفيع بقوة القانون بمجرد استكماله لإجراءاته القانونية، ويكون حقًا عينيًا نافذًا في مواجهة الكافة بما في ذلك البائع والمشتري…
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتناول دفوعات الخصوم بالدرس والتمحيص وإعمال دورها الاستقرائي عند الاقتضاء لكشف الحقيقة قبل القضاء بثبوت الدين.
تعد أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المنظمة للأكرية التجارية أحكاما استثنائية وآمرة تهدف إلى حماية الملك التجاري وحق المتسوغ في التجديد. / يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة بقانون…
سقوط الدعوى بمرور الزمن هو من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى الحيلولة دون نظر الدعوى من طرف المحكمة لانعدام الحق في التقاضي للتقادم، وهو دفع يمكن إثارته في كل وقت وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي.
- دعوى الخروج إن لم يدفع على معنى الفصل 201 من م م م ت هي دعوى استعجالية وقتية تهدف إلى حماية حق المالك في استخلاص معينات الكراء دون المساس بأصل العلاقة الكرائية أو فسخ العقد، على خلاف دعوى الفسخ المؤسسة على الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية.
- تفسخ الالتزامات الناشئة من العقود إذا تراضى الطرفان على فسخها في الصور التي يبيحها القانون، ويثبت الفسخ الرضائي بجميع وسائل الإثبات القانونية.
لا يُحتجّ بقرينة اتصال القضاء إلا إذا توافرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب مع وجوب صدور الحكم السابق بين نفس الخصوم وبعين الصفة القانونية في جانبي الطالب والمطلوب.
لا يحتج بقرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بعين الصفة السابقة، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط سقوط إمكانية الدفع باتصال القضاء.
الدعوى التقريرية الرامية إلى تأكيد مركز قانوني لا تنفصل عن الحق الموضوعي الذي تحميه، فإذا انقضت الحماية القانونية للحق بالتقادم انقضت معها الدعوى التي ترمي إلى تقريره.
الإقالة عقد رضائي يقوم على تلاقي الإيجاب والقبول صراحة أو ضمنا، ولا يكفي القول بقيامها ضمنا إلا إذا بيّنت محكمة الموضوع الوقائع والظروف الكاشفة عن تلاقي إرادتي الطرفين على التحلل من الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد بأسباب كافية ومؤدية.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع يقوم على معطيات واقعية لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الأصل متى كان لا يمس بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا تتولى بحث الوقائع التي تقتضي المواجهة.
الدفع بسقوط أجل القيام بدعوى الإبطال إذا لم يقع التمسك به أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
سقوط حق المطالبة لمضي المدة القانونية لا يقوم بنفسه بل يتوقف على تمسك من له مصلحة فيه به صراحة باعتباره دفعا لا يهم النظام العام فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان مقبولا من حيث المبدأ فإنه يظل مقيدا في حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه ما ينصب على مناقشة التكييف الجزائي للوقائع أو النص الجزائي المنطبق متى كان ذلك خارج نطاق المصلحة المدنية التي خولها له القانون.
ثبوت الخلاص الجزئي لا ينال من ثبوت الدين ولا من قابليته للتحديد وإنما يترتب عنه انقضاء الالتزام في حدود المقدار الذي وقع أداؤه فقط.
الأثر الانتقالي للاستئناف يقيّد محكمة الدرجة الثانية بالنظر في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف وفق الفصلين 144 و145 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، فلا تمتد ولايتها إلى ما لم يكن محلا للطعن إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
لا ينسحب عدم التقادم المنصوص عليه للفصل 394 من م ا ع إلا على الحقوق التي فصل فيها الحكم انتهائيا وقضت بها المحكمة موضوعيا، أما الحقوق التي لم تكن محل قضاء فلا يغير الحكم من أساسها ولا من مدة تقادمها.
التصريح الكتابي الواجب على المعقول تحت يده تقديمه طبق الفصل 337 م م م ت هو إجراء إلزامي غايته إعلام المحكمة بمدى وجود أموال راجعة للمعقول عنه لدى الغير لفائدة الدائن العاقل، فلا يكتسي طبيعة الإقرار الاختياري ولا يخضع لأحكامه.
يبتدئ أجل سقوط حق القيام بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن المرض المهني من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المحدد لنسبة السقوط النهائي، باعتبار أن هذا التاريخ هو الذي يحدد الوضع النهائي المؤسس للحق في التقاضي.