Les obligations s’éteignent par :
1) le paiement ;
2) l’impossibilité de l’exécution ;
3) la remise volontaire ;
4) la novation ;
5) la compensation ;
6) la confusion ;
7) la prescription ;
8) la résiliation volontaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Les obligations s’éteignent par :
1) le paiement ;
2) l’impossibilité de l’exécution ;
3) la remise volontaire ;
4) la novation ;
5) la compensation ;
6) la confusion ;
7) la prescription ;
8) la résiliation volontaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الخطأ المادي الوارد بمطلب الاستئناف في بيان هوية المستأنف لا يترتب عنه عدم قبول الطعن متى أمكن تداركه من وثائق الاستئناف ومحضر التبليغ بما يقطع في تعيين الصفة الصحيحة.
تعيين مقر مختار في العقد لإجراء الأعمال القضائية يوجب توجيه الاستدعاء إلى ذلك المقر دون المقر الأصلي.
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة لديها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يؤثر في قيام صفته ولا في صحة توجيه الدعوى متى رفعت ضد الذات المعنوية في شخص ممثلها القانوني القائم بالتمثيل وقت القيام.
إن استثناء الكفيل من تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ طبق الفصل 32 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يظل محصورا في فترة المراقبة ولا يمتد إلى ما بعد المصادقة القضائية على برنامج انقاذ مؤسس على جدولة الديون، بما يوجب عندئذ الرجوع إلى قواعد القانون…
عمليات التفويت المنصوص عليها في قيد عدم السريان تجاه الشفيع تُفهم على إطلاقها لتشمل كل تصرف يصدر عن المشتري خلال أجل الشفعة متى كان من شأنه إضعاف إمكانية ممارسة الشفيع لحقه أو حرمانه منه.
تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
لا يجوز إعمال الأحكام العامة لانقضاء الالتزامات أو فسخ العقد في مادة الكراء التجاري متى كان القانون عدد 35 لسنة 1977 قد ضبط إجراءات فسخ العلاقة الكرائية باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.
إجراءات الأمر بالدفع لا تُعتمد إلا إذا كان الدين المطالب به معينا المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناتجا عن الأوراق التجارية أو الكفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين عملا بأحكام الفصل 59 من م م م ت.
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتاً على نحو لا يثير منازعة جدّية، لأن الأمر بالدفع عمل ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة.
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ ومُستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى سند من الأسناد التي يجيزها القانون، بما يجعل الإجراء غير صالح متى تخلفت هذه الخصائص.
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتًا على وجه لا يستدعي أعمال بحث لإثبات أصله أو تحديد مقداره.
تكييف العلاقة القانونية وبيان طبيعة الدين يخضع لسلطة محكمة الأصل ما دامت تلتزم بإطار النزاع واقعا وقانونا وتستند إلى سند تعاقدي واضح لا يقبل التأويل.
يشترط لاتباع إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المقدار وثابتا، فإذا كان محل نزاع جدي وتوقف تحديده أو ثبوته على أعمال استقرائية أو تحقيقات تعيّن على الدائن سلوك المسلك العادي للمطالبة بدينه.
دعوى تجاوز السلطة من أنظار المحكمة الادارية ولا يترتب عنها إلزام الإدارة بإبرام عقود أو تحرير التزامات ذات صبغة مدنية ما لم يكن الالتزام أو العقد ذا صبغة إدارية أو محيلا إلى تسيير مرفق عام أو متضمنا لشروط خاصة واستثنائية تجعله عقدا إداريا.
تنتقل بإحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون توابع الدين من رهون وضمانات، غير أنّ الاحتجاج بهذه الإحالة تجاه الغير في حالة تعلّق الضمان بعقار مسجّل يظلّ متوقفا على ترسيم الإحالة بالسجل العقاري.
الطعن بالتعقيب لا يكون منتجا إلا إذا انصبّ على الأسانيد التي بُني عليها الحكم المطعون فيه، بما يحقق التلازم بين أسباب الطعن وتلك الأسانيد حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها.
تفسير الاتفاقات وتكييفها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق بمدى مطابقته للقانون ولمقصد المتعاقدين دون تشويه لإرادتهما.
يستجيب موجب تقديم نسخة الحكم الابتدائي في الاستئناف لمقتضيات الفصل 134 م م م ت متى كانت النسخة المضافة بالملف مؤشرا عليها من المحكمة المصدرة لها بما يكسبها صبغة النسخة القانونية التي يعتمد عليها القضاء في رقابته.