ش/ف الجمهورية التونسية الحمد لله وحده، وزارة العــدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيــــب *عــ00339.2014ـدد القرار تاريخـه: 03/12/2015 تحرير السيد ***** أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في 03 ديسمبر 2015 القرار الاتـــي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب على المطلب المرفوع في 21/02/2014 إلى الرئيس
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 339.2014 بتاريخ 03/12/2015 : وجوب تصحيح الخطإ البين في حساب الأجل القانوني للطعن بالتعقيب
Principe juridique
- - الخطإ البين في قرار محكمة التعقيب، وخاصة في حساب الأجل القانوني للطعن، يوجب تصحيحه من قبل الدوائر المجتمعة للمحكمة عملاً بأحكام الفصلين 192 و193 من م م م ت.
- - الأجل القانوني لتقديم مذكرة الطعن بالتعقيب هو ثلاثون يوماً كاملة من تاريخ تسلم المحامي نسخة الحكم المطعون فيه، وفقاً لأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 141 من مجلة الإلتزامات والعقود.
- - إذا تضمن قرار محكمة التعقيب غلطاً واضحاً في قراءة تاريخ تسلم نسخة الحكم أدى إلى خطأ في حساب الأجل القانوني للطعن، فإن هذا الخطأ يعتبر خطأً بيناً يستوجب إبطال القرار وإعادة نشر القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.