Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 141

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme

Jurisprudence appliquant cet article 24

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79597 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الموضوع على الطلبات الجوهرية المرتبطة بإجراء الحساب تحت طائلة النقض لضعف التعليل وهضم حق الدفاع

    Jurisprudence J P 79597/2025 29 septembre 2025

    إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.

  2. قرار تعقيبي عدد 34159 بتاريخ 06/05/2024 : امتداد أجل الاستئناف إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة آخره عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 34159/2024 6 mai 2024

    لا يُحتسب يوم ابتداء عدّ مدة الأجل ضمن الأجل القانوني للطعن، ويبدأ سريانه من اليوم الموالي لصدور الحكم.

  3. قرار تعقيبي عدد 22955 بتاريخ 27/12/2021 : عدم قبول الاستئناف الجزائي بخروج أجله من تاريخ صدور الحكم الحضوري

    Jurisprudence J P 22955/2021 27 décembre 2021

    يكون الاستئناف غير مقبول إذا لم يرفع داخل أجل أقصاه عشرة أيام يحتسب من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ولا ينهض التأخير سببًا للقبول إلا في صورة القوة القاهرة.

  4. قرار تعقيبي عدد 445 بتاريخ 16/12/2021 : امتداد أجل إيداع مؤيدات التعقيب إلى أول يوم عمل يلي العطلة الرسمية

    Jurisprudence J P 445/2021 16 décembre 2021

    يعدّ احتساب أجل إيداع المؤيدات والوثائق الموجبة قانونا على نحو يهمل قاعدة امتداد الآجال عند تزامن اليوم الأخير مع عطلة رسمية غلطا واضحا يندرج ضمن الخطأ البين الموجب لتصحيح القرار التعقيبي.

  5. قرار تعقيبي عدد 79579.2019 بتاريخ 29/6/2020 : قصور التعليل في رفض المعارضة بالتسجيل الاختياري عند عدم استكمال أعمال الاستقراء وتمحيص المؤيدات

    Jurisprudence J P 79579.2019/2020 29 juin 2020

    يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى برفض المعارضة بعبارات مجملة دون تناول دفوع المعارض بالدرس وإبداء الرأي فيها على ضوء ما يقتضيه تمحيص المؤيدات وإجراء ما يلزم من أبحاث واستقراءات لترجيح الحجج ذات الأصل الثابت بأوراق الملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 10284 بتاريخ 23/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 10284/2020 23 juin 2020

    لا يقبل مطلب التعقيب، في غير صورة القوة القاهرة، إذا لم يقدّم داخل الأجل القانوني المحدّد لرفعه، ويترتّب عن فوات ذلك الأجل الحكم بعدم القبول شكلا لسقوط الحق في الطعن.

  7. قرار تعقيبي عدد 66216 بتاريخ 27/12/2019 : صحة التنبيه بإنهاء الكراء التجاري متى منح أجل الستة أشهر دون زيادة

    Jurisprudence J P 66216/2019 27 décembre 2019

    لا يبطل التنبيه بإنهاء التسويغ في مادة الأكرية التجارية متى منح المتسوغ الأجل القانوني الأدنى المقدّر بستة أشهر، ولا يؤثر في ذلك تضمين عبارة تفيد أن الأجل «أقصاه» ما دام مضمون التنبيه لا ينقص من الأجل القانوني ولا يجاوزه على نحو يخلّ بمقصود المشرّع.

  8. قرار تعقيبي عدد 413 بتاريخ 04/07/2019 : قيام الخطأ البين عند رفض التعقيب شكلا اعتمادا على تاريخ تسلم غير صحيح لنسخة الحكم

    Jurisprudence J P 413/2019 4 juillet 2019

    يجوز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية متى اقتضت وحدة القضاء سدّ الفراغ الإجرائي بالاستنجاد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في الإجراءات.

  9. قرار تعقيبي عدد 67945 بتاريخ 28 جوان 2019 : إستغلال المكرى في نشاط تجاري - فسخ حتمي بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور التنبيه

    Jurisprudence J P 67945/2019 28 juin 2019
  10. قرار تعقيبي عدد 58166.2018 بتاريخ 06/02/2019 : تقييد محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 58166/2019 6 février 2019

    تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها تجاوز نطاق الإرجاع إلى الحالة السابقة إلا في خصوص المسائل التي شملها قرار النقض.

  11. قرار تعقيبي عدد 2017/376 بتاريخ 18/01/2018 : اعتبار احتساب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب مخالفا للقانون اللاحق خطأ بيّنا يجيز التعقيب على التعقيب

    Jurisprudence J P 2017/376/2018 18 janvier 2018

    التعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي ينعقد للدوائر المجتمعة كلما كان قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح يجعل الخطأ ثابتا بذاته بمجرد تأمل القرار دون حاجة إلى مناقشة موضوع النزاع.

  12. قرار تعقيبي عدد 370 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب أجل إيداع مستندات الطعن دون إدراج يوم تقديم عريضة التعقيب

    Jurisprudence J P 370/2017 30 mars 2017

    يُعدّ الخطأ بيّنا متى كان الغلط واضحا لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.

  13. قرار تعقيبي عدد 00370.2016 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب لا يضم يوم تقديم عريضة الطعن

    Jurisprudence J P 00370.2016/2017 30 mars 2017

    يعدّ الخطأ بيّنا متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.

  14. قرار تعقيبي عدد 00370.2016 بتاريخ 30/03/2017 : صحة احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب باستبعاد يوم بداية الأجل

    Jurisprudence J P 00370/2017 30 mars 2017

    يُعدّ الخطأ بيّنا متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان مبنيا على مجرد السّهو أو الغفلة.

  15. قرار تعقيبي عدد 36415 بتاريخ 28/02/2017 : سقوط الدعوى بمرور الزمن في وعد البيع يبدأ من تاريخ إمضاء العقد عند عدم تحقق الشرط داخل الأجل النهائي

    Jurisprudence J P 36415/2017 28 février 2017

    إذا كان الالتزام في وعد البيع معلقا على شرط محدد بأجل نهائي ولم يثبت طلب تمديد ذلك الأجل، فإن عدم تحقق الشرط بانقضاء الأجل يؤدي إلى انعدام الشرط وانقضاء الالتزام من أصله.

  16. قرار تعقيبي عدد 29690 بتاريخ 21 جانفي 2016 : تحكيم آجال التحكيم

    Jurisprudence J P 2016/29690 21 janvier 2016
  17. قرار تعقيبي عدد 339.2014 بتاريخ 03/12/2015 : وجوب تصحيح الخطإ البين في حساب الأجل القانوني للطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 339.2014/2015 3 décembre 2015

    - الخطإ البين في قرار محكمة التعقيب، وخاصة في حساب الأجل القانوني للطعن، يوجب تصحيحه من قبل الدوائر المجتمعة للمحكمة عملاً بأحكام الفصلين 192 و193 من م م م ت.

  18. قرار تعقيبي عدد 339 بتاريخ 03/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم محامي الطاعن مذكرة الأسباب داخل أجل الثلاثين يوما لا يقوم إلا على تاريخ التسلم الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 339/2015 3 décembre 2015

    يُقبل طلب تصحيح الخطإ البيّن في المادة الجزائية أمام الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب متى تعلّق بغلط واضح في قرار صادر عن إحدى دوائرها وأدّى إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

  19. قرار تعقيبي عدد 00339.2014 بتاريخ 03/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم إذا ثبت أن مذكرة أسبابه قدمت داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم النسخة الصحيح

    Jurisprudence J P 00339/2015 3 décembre 2015

    يعدّ من قبيل الخطإ البين كلّ غلط واضح في قراءة تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه يترتب عنه خطأ في احتساب أجل الطعن وينتهي إلى رفضه شكلا على غير أساس.

  20. قرار تعقيبي عدد 311192 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : تأييد قرار التوظيف الإجباري - التمديد في مدة المراقبة - مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

    Jurisprudence J P 2013/311192 31 décembre 2013