Décret présidentiel

أمـر رئاسي عدد 76 لسنة 2022 مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية

Décret Présidentiel n° 2022-76 du 22 février 2022, relatif à l’approbation du statut particulier du personnel des organismes de la sécurité sociale et du centre de recherches et d’études sociales

D P 2022/7622 فيفري 2022الرائد الرسمي عدد 20 بتاريخ 23 فيفري 2022

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (Français) قراءة النص الرسمي (PDF) (Français)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

نصوص تشير إلى هذا النص 35

عرض المزيد (27)