Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 117

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE I — L'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques

Jurisprudence appliquant cet article 73

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86109 بتاريخ 10/06/2026 : خطأ محكمة الموضوع في تكييف الحادث وعدم انطباق أحكام المسؤولية التقصيرية

    Jurisprudence J P 86109/2026 10 juin 2026

    من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون على الدعوى، وهي بذلك غير مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به الطالب.

  2. قرار تعقيبي عدد 81426 بتاريخ 23/03/2026 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث لعدم ثبوت علاقة الشغل

    Jurisprudence J P 81426/2026 23 mars 2026

    - لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث على معنى أحكام الفصل 4 من مجلة الشغل والفصل 3 من القانون المتعلق بحوادث الشغل إلا بثبوت عنصر التبعية في علاقة شغلية قائمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 77870 بتاريخ 02/07/2025 : امتداد ضمان عقد التأمين إلى السائق متى أفادت الشروط الخاصة شموله ضمن المنقولين

    Jurisprudence J P 77870/2025 2 juillet 2025

    لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 117 من مجلة التأمين إذا ثبت من الشروط الخاصة لعقد التأمين أن الضمان المتعاقد عليه يتجاوز نطاق التأمين الإجباري ويمتد صراحة إلى تغطية السائق، إذ يكون المرجع في تحديد مجال الضمان هو ما اتجهت إليه إرادة الطرفين ضمن الشروط الخاصة.

  4. قرار تعقيبي عدد 67130 بتاريخ 26/11/2024 : انتفاء ضمان التأمين الوجوبي عن أضرار سائق العربة المؤمن عليها

    Jurisprudence J P 67130/2024 26 novembre 2024

    استبعاد تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة بموجب التأمين الوجوبي يترتب عن انتفاء صفة الغير في السائق تجاه مؤمنته، وتمتد آثاره إلى من يؤول إليهم الحق عند الوفاة باعتبارهم يستمدون صفتهم من مورثهم.

  5. قرار تعقيبي عدد 66435 بتاريخ 06/11/2024 : اعتبار عبارة غير مؤمن الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين منصرفة إلى انعدام التامين مطلقا

    Jurisprudence J P 66435/2024 6 novembre 2024

    تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يخضع لتمييز قانوني بين حالات عدم التأمين المرتبطة باستثناءات الضمان وإجراءات الفصل 120 والفصل 118 والتي يثار وجودها ضمن خصومة منشورة ضد شركة التأمين، وبين حالة انعدام التأمين مطلقا التي يقوم فيها المتضرر مباشرة على الصندوق…

  6. قرار تعقيبي عدد 51260 بتاريخ 01/11/2023 : امتداد ضمان التأمين الوجوبي لاستعمال العربة المؤمنة وفق الشروط العامة دون انحصاره في حوادث الجولان

    Jurisprudence J P 51260/2023 1 novembre 2023

    يمتدّ نطاق التأمين الوجوبي عن المسؤولية المدنية إلى تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات الناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء والمواد التي تنقلها…

  7. قرار تعقيبي عدد 48987.2022 بتاريخ 09/06/2023 : استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لأضرار الأجير لا ينسحب إلا على الضرر الحاصل أثناء قيامه بالعمل

    Jurisprudence J P 48987.2022/2023 9 juin 2023

    اكتساء الحادث للصبغة الشغلية طبق مفهوم حادث الشغل لا يؤدي آليا إلى انطباق استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لأضرار الأجير، لأن معيار الاستثناء يتحدد بحدود عبارة النص المستثني لا بمجرد التكييف الشغلي للحادث.

  8. قرار تعقيبي عدد 37144.2022 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند عدم ثبوت إعلامه قانونا بحالة استثناء الضمان

    Jurisprudence J P 37144.2022/2022 16 mars 2022

    الترفيع في مبالغ التعويض عن كل ضرر على حدة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى التزمت حدود الطلبات وعللت قضاءها تعليلا سليما ومستساغا.

  9. قرار تعقيبي عدد 38152 بتاريخ 09/03/2022 : سريان سقف الضمان التعاقدي على التعويض عن الضرر البدني

    Jurisprudence J P 38152/2022 9 mars 2022

    تقدير نطاق الضمان في التأمين على الأخطار يرجع إلى الشروط العامة والخاصة لعقد التأمين متى كانت صريحة، ولا يلتزم المؤمن إلا بالتعويضات التي شملها العقد وبحدود السقف التعاقدي المقرر لها.

  10. قرار تعقيبي عدد 37942 بتاريخ 09/03/2022 : عدم قبول الدفع القانوني المثار لأول مرة بالتعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 37942/2022 9 mars 2022

    تعويض الأضرار اللاحقة بالعربة يقدّر بحسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون اعتبار لملكية العربة، بما يجعل معيار الإسناد في هذا الباب قائما على توزيع المسؤوليات لا على صفة المالك.

  11. قرار تعقيبي عدد 31445.2021 بتاريخ 14/12/2021 : تكيف الحادث كحادث شغل ينعقد معه الاختصاص في التعويض الأصلي لقاضي الناحية

    Jurisprudence J P 31445.2021/2021 14 décembre 2021

    إذا تبيّن أن الضرر حصل للعامل أثناء تنقله بين محل إقامته ومكان عمله دون انقطاع أو تغيير اتجاه لسبب تمليه مصلحته الشخصية، فإن الواقعة تكتسي صبغة حادث شغل وتخضع للنظام الخاص للتعويض عن حوادث الشغل لا لقواعد تعويض حوادث المرور.

  12. قرار تعقيبي عدد 27260 بتاريخ 29/10/2021 : استبعاد التعويض بالتأمين الوجوبي متى ثبتت صبغة حادث الشغل وفق نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية

    Jurisprudence J P 27260/2021 29 octobre 2021

    يُفهم من الفصل 117 من مجلة التأمين أن المشرع استثنى من نطاق التأمين الوجوبي الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له متى ارتبطت بحادث شغل وعند ثبوت مسؤولية المؤمن له عنها، باعتبار أن تغطيتها تخضع لنظام خاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

  13. قرار تعقيبي عدد 28154.2021 بتاريخ 25/10/2021 : شمول التأمين الوجوبي لكل حادث ناتج عن استعمال العربة وبمناسبة جولانها دون اشتراط وقوعه بالطريق العام

    Jurisprudence J P 28154.2021/2021 25 octobre 2021

    يُبنى نطاق التأمين الوجوبي للعربات البرية ذات محرك على معيار استعمال العربة وبمناسبة جولانها وما ينشأ عنه من أضرار للأشخاص والممتلكات، باعتبار أن الضمان يرتبط بالفعل المولد للمسؤولية لا بتسمية الواقعة أو توصيفها خارج إطار عقد التأمين.

  14. قرار تعقيبي عدد 25566 بتاريخ 24/09/2021 : سريان أحكام كراس الشروط لكراء السيارات على عقد التأمين المبرم لتأمين أسطول سيارات معدّة للكراء

    Jurisprudence J P 25566/2021 24 septembre 2021

    الأحكام الترتيبية العامة والمجردة الواردة بكراس الشروط والمنشورة بالرائد الرسمي تندرج ضمن الهرم القانوني للدولة وتكتسي صبغة الإلزام للكافة متى تعلّق التعامل بالمجال الذي تنظمه.

  15. قرار تعقیبی عدد 96080 بتاريخ 11/09/2020 : التضامن بين شركتي التأمين لا يُقضى به عند تعيين نسبة مسؤولية كل سائق

    Jurisprudence J P 96080/2020 11 septembre 2020

    لا يُقضى بالتضامن بين المدينين في ضمان الضرر إلا إذا تعذر تعيين الفاعل أو تعذر تقدير نصيب كل منهم في إحداث الضرر، أما إذا أمكن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الضرر فلا محل للتضامن ويتحمل كل مدين نصيبه.

  16. قرار تعقيبي عدد 87812 بتاريخ 18/05/2020 : استحقاق مالك العربة للتعويض متى كان راكبا باعتباره غير مشمول بالحرمان الحصري من الضمان

    Jurisprudence J P 87812/2020 18 mai 2020

    إنّ القوائم التشريعية التي تضبط الأشخاص المحرومين من الضمان في مادة التأمين على حوادث المرور تُعدّ استثناء من مبدأ شمول التغطية فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها خارج ما ورد بها على وجه الحصر.

  17. قرار تعقيبي عدد 91038 بتاريخ 09/03/2020 : لا ينطبق نظام التعويض عن حوادث المرور بمجلة التأمين إلا إذا وقع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي

    Jurisprudence J P 91038/2020 9 mars 2020

    لا ينطبق النظام الخاص بتقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور المنصوص عليه بالباب الخامس من مجلة التأمين إلا إذا ثبت أن الضرر ناجم عن حادث مرور بالمعنى القانوني.

  18. قرار تعقيبي عدد 84262 بتاريخ 09/03/2020 : لا ينطبق نظام التعويض بحوادث المرور إلا إذا وقع الحادث على طريق مفتوح للجولان العمومي

    Jurisprudence J P 84262/2020 9 mars 2020

    لا ينطبق النظام القانوني الخاص بتقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور الوارد بالباب الخامس من مجلة التأمين إلا على الأضرار التي يكون مصدرها حادث مرور بالمعنى القانوني.

  19. قرار استئنافي عدد 67751 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق مالكة العربة للتعويض بوصفها متضررة غير سائق عند غياب نص صريح يقصيها من الضمان

    Jurisprudence J P 67751/2020 14 février 2020

    لا يجوز استبعاد مالك العربة من نطاق الضمان والتعويض في التأمين الوجوبي عن حوادث المرور إلا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر غير السائق دون إدراج صفة المالك ضمن حالات الإقصاء.

  20. قرار استئنافي عدد 67533 بتاريخ 27/12/2019 : عدم اعتبار مالك العربة غيرا في التأمين الوجوبي

    Jurisprudence J P 67533/2019 27 décembre 2019

    التأمين الوجوبي على العربات البرية ذات محرك يرمي إلى ضمان المسؤولية التي يمكن أن تُحمّل على عاتق المؤمن له تجاه الغير عن الأضرار التي تُحدثها العربة للأشخاص والممتلكات، ولا ينهض لضمان الضرر اللاحق بالمؤمن له نفسه لانتفاء صفة الغير عنه.