Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 243
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 353
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62264 بتاريخ 05/06/2012 : طلب فسخ العقد لا يتوقف على تعذر الوفاء عند ثبوت مماطلة المدين
الاتفاق اللاحق بين المتعاقدين على تمديد أجل التنفيذ يثبت بجميع وسائل الإثبات ويستخلص من المراسلات المتبادلة المصادق عليها، ويعد منقحا لما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي في حدود ما شمله التنقيح مع بقاء بقية البنود نافذة.
-
قرار تعقيبي عدد 62113.2011 بتاريخ 31/05/2012 : سكوت الدائن زمنا طويلا عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية يعد تنازلا عنها متى دلّت عناصر الملف دلالة صريحة على ترك الحق
تقدير قيام التنازل عن الحق استنادا إلى سكوت الدائن يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام مبنيا على عناصر مستخلصة من الملف تفيد دلالة صريحة اتجاه إرادة ترك الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 62113.2011 بتاريخ 31/05/2012 : سكوت المسوغ عن المطالبة بالزيادة الإتفاقية مدة طويلة يقوم قرينة صريحة على التنازل عنها
تقدير ما إذا كان سكوت الدائن عن المطالبة بحقه يشكل تنازلا عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ملفية تدل دلالة صريحة على إرادة ترك الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 69926 بتاريخ 22/03/2012 : اختصاص الدوائر التجارية يندرج ضمن النظام العام متى كانت الدعوى نزاعا بين تجار بشأن نشاطهم التجاري
يُعدّ النزاع تجاريا متى كان قائما بين تجار وفيما يخص نشاطهم التجاري، ويترتب عن ذلك اختصاص الدوائر التجارية بالنظر فيه باعتبار الغاية التشريعية من إحداثها توفير حماية أوكد للديون والنزاعات التجارية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 23 فيفري 2012
-
قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : لا تقوم المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت دوره الإيجابي في إسناد التمويل رغم علمه بعجز المقترض عن التسديد
مخالفة قواعد التصرف الحذر الصادرة عن البنك المركزي ترتب مسؤولية إدارية تتعلق بتسيير مؤسسات القرض ولا تكفي وحدها لإقامة المسؤولية المدنية ما لم تستجمع شروطها وخاصة ثبوت الخطأ المولد للضرر والعلاقة السببية.
-
قرار تعقيبي عدد 54523.2010 بتاريخ 18/04/2011 : انتفاء المسؤولية المدنية للبنك عن منح القرض إلا بثبوت علمه بعجز المقترض
مخالفة قواعد تسيير مؤسسات القرض ومقاييس التصرف الحذر كما يضعها البنك المركزي يترتب عنها بالأساس مسؤولية ادارية ولا تكفي وحدها لقيام المسؤولية المدنية ما لم تتوافر أركانها.
-
قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد
يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.
-
قرار تعقيبي عدد 674.2005 بتاريخ 29/09/2005 : بطلان اعتبار عدم الحضور لموعد اليمين نكولا دون استدعاء قانوني لذلك الموعد
لا يعدّ عدم حضور الخصم لموعد توجيه اليمين الحاسمة نكولا متى لم يقع استدعاؤه طبق القانون لاداء تلك اليمين، باعتبار أن الاستدعاء لموعد الحلف واجب مستقل لا يقوم مقامه العلم بسير القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 7892.2004 بتاريخ 22/04/2005 : امتداد الشرط التحكيمي إلى الخلف العام للشخص المعنوي عند انتقال المشروع كمساهمة عينية
انتقال المشروع إلى شركة بموجب المساهمة به كأصل تجاري يرتّب انتقال الالتزامات المرتبطة به إلى الشركة بصفتها خلفا للمالك بما يجعلها طرفا أصليا في العلاقة التعاقدية المشمولة بالشرط التحكيمي.
-
قرار تعقيبي عدد 11976 بتاريخ 26/02/2004 : دعوى استكمال بيانات عقد البيع لترسيمه لا تتقادم بمرور الزمن
- دعوى استكمال البيانات الشكلية اللازمة لترسيم عقد البيع بالسجل العقاري لا تتقادم بمرور الزمن المحدد في الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، لأنها لا تهدف إلى إنشاء التزام جديد بل إلى تيسير إجراء الترسيم.
-
قرار تعقيبي عدد 26409 بتاريخ 16/12/2003 : محضر الإستجواب العدلي حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بدعوى الزور
الاستجواب المحرر بواسطة عدلي إشهاد يعد حجة رسمية ذات قوة ثبوتية مطلقة في الوقائع التي عاينها المأمور العمومي وصرّح بحصولها بمحضره ولا يزول أثرها إلا بالطعن فيها بدعوى الزور.
-
قرار تعقيبي عدد 71511 بتاريخ 29/03/2001 : استقلال محكمة الموضوع في تقدير المسائل الواقعية واستخلاص نية المتعاقدين
تحديد زمن ظهور المرض المهني وبيان نية المتعاقدين في عقد التأمين من المسائل الموضوعية التي يستقل قضاة الموضوع بتقديرها.