Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 26
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82266 بتاريخ 25/02/2026 : عدم استحقاق أجرة السمسرة لانتفاء إبرام عقد البيع بين طرفي الوساطة
- استحقاق أجرة السمسرة وفق أحكام الفصل 617 م ت يستوجب إثبات إبرام عقد البيع بين الطرفين اللذين توسطت بينهما الوسيط، ولا يكفي مجرد دحض عقد بيع آخر على أساس الصورية لإنشاء هذا الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 79559 بتاريخ 30 ديسمبر 2025 : في شروط تحقق الصورية وضرورة وجود عقدين متناقضين
إن الصورية في مفهوم الفصل 26 من مجلة الالتزامات والعقود تفترض وجود عقدين متزامنين أحدهما ظاهر والآخر سري متناقض معه، بقصد إخفاء اتفاق حقيقي بين الأطراف إن تقدير توفر أركان الصورية يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل وفق سلطتها في تمحيص…
-
قرار تعقيبي عدد 78490 بتاريخ 08/10/2025 : سريان أجل الشفعة يجرّد الرهن الموظف على المشفوع فيه من النفاذ تجاه الشفيع
تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة صورية العقد الظاهر دون رقابة من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 74056 بتاريخ 07/10/2025 : حجية الحجة الرسمية لا تمتد إلى تقدير فقدان التمييز الناشئ عن المرض
حجية الحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد بحسب وظيفة محررها كمأمور عمومي ولا تمتد إلى المسائل الفنية الخارجة عن اختصاصه وعلى رأسها تقدير حالة المرض وأثرها على ملكة الإدراك والتمييز.
-
قرار تعقيبي عدد 72927 بتاريخ 30/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات واستخلاصها للنتائج القانونية
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها مبنيا على تعليل سائغ قانونا ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 73847 بتاريخ 18/03/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في مسألة صورية البند التعاقدي
- وجوب تعليل محكمة الموضوع لموقفها القانوني تعليلاً سليماً ووافياً، خاصة عند منازعة أحد الأطراف في الوقائع أو الدفوع المطروحة أمامها، وعدم الاكتفاء بالاستنتاج دون بيان الأسباب القانونية الكافية.
-
قرار تعقيبي عدد 69290.2024 بتاريخ 05-02-2025 : حجية الأمر المقضي به تمنع محكمة الإحالة من إعادة بحث المسألة التي حسمها قرار النقض
لا يتناول النقض إلا الأجزاء التي قبلت فيها محكمة التعقيب أسباب الطعن، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء، ويتعين على محكمة الإحالة قصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض دون إعادة النظر فيما استقر قضاؤه.
-
قرار تعقيبي عدد 67013 بتاريخ 19/11/2024 : حجية الكتب السري بين المتعاقدين متى لم يقع إنكاره صراحة
تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56287 بتاريخ 07/05/2024 : انتفاء التدليس العدلي متى كان تحرير العقد مطابقا لإشهاد الأطراف رغم صوريته
تقوم جريمة التدليس المنسوبة إلى العدل عند تعمده تحريف إرادة الطرفين بتضمين اتفاقات غير التي أملاها المتعاقدان أو بمعاينة وقائع مكذوبة على أساس أنها صحيحة، بما يجعل العبرة بقيام القصد إلى تغيير الحقيقة لا بمجرد مخالفة الوصف للغرض المقصود.
-
قرار تعقيبي عدد 37003 بتاريخ 16/03/2022 : حجية الإقرار المضمن بتقرير وكيل الخصام على موكله ما لم يثبت تجاوز الوكالة
يعدّ ما يورده وكيل الخصام في تقريره من اعتراف بواقعة أو تصرف قانوني إقرارا حكميا يلزم الموكل ويرتب أثره متى لم يثبت هذا الأخير تجاوز الوكيل لحدود وكالته في ذلك الإقرار.
-
قرار تعقيبي عدد 33886 بتاريخ 07/12/2021 : عدم معارضة الغير بعقد بيع عقار مسجل غير مرسم بالسجل العقاري
لا يمكن الاحتجاج تجاه الغير بحق مترتب عن تصرف وارد على عقار مسجل إلا ابتداء من تاريخ ترسيمه بإدارة الملكية العقارية، ويظل العقد غير المدرج غير قابل للمعارضة به في مواجهة من هو خارج دائرة التعاقد.
-
قرار تعقيبي عدد 32912 بتاريخ 03/11/2021 : عدم قبول اعتراض الخارج عن الخصومة إلا بثبوت حق مكتسب سابق للحكم غير منقض
يُقبل اعتراض الخارج عن الخصومة متى كان الحكم مضرا بحقوقه المكتسبة قبل صدوره وكان غير مشمول بالخصومة أصلا أو تدخلا، دون أن تمتد الحماية إلى حقوق لاحقة على الحكم المعترض عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 314605 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - قواعد الإثبات في المادة الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 72267.2019 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان عقد البيع عند انعدام المحل زمن التعاقد
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع تتعلق بموضوع النزاع ولم يقع إثارتها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 70489 بتاريخ 19/05/2020 : صحة التنبيه بدفع معينات الكراء بثبوت صفة المسوّغ
التنبيه بدفع معيّنات الكراء في مادة الأكرية التجارية لا يشترط ثبوت ملكية من وجّهه للعقار، وإنما يكفي ثبوت صفته كمسوّغ باعتبار أن الحق المتولد عن العلاقة الكرائية حق شخصي لا حق عيني.
-
قرار تعقيبي عدد 86194 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤيدة بعناصر ملفية بما يضعف التعليل
العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.
-
قرار تعقيبي عدد 45470 بتاريخ 22 فيفري 2018
-
قرار تعقيبي عدد 312830 لسنة 2015 مؤرخ في 13 أكتوبر 2015 : إثبات عدم صحة تصاريح المطالب بالأداء
-
قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد
يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.
-
قرار تعقيبي عدد 15900 بتاريخ 23/09/2002 : بطلان الهبة عند عدم ثبوت التسليم الفعلي قبل وفاة الواهب
الهبة باعتبارها عقدا عينيا لا تنعقد آثارها إلا بتسليم الموهوب للموهوب له قبل وفاة الواهب، ويترتب على عدم ثبوت هذا التسليم الحكم بإبطالها.