Lorsque la loi s’exprime en termes généraux il faut l’entendre dans le même sens.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 533
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 500
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15730.2014 بتاريخ 22/05/2015 : للمحكمة سلطة تقدير الثمن الحقيقي للمبيع موضوع الشفعة عند قيام قرائن على تضخيمه
يُحتسب أجل الشهر في دعوى الشفعة على أساس الأيام الكاملة، فلا يُحسب يوم ابتداء الأجل ضمن المدة وتكتمل بانقضاء آخر يوم منها.
-
قرار تعقيبي عدد 311390 بتاريخ 20 أفريل 2015 : مراقبة جبائية أولية - تحديد قيمة الأصل التجاري - إرجاع المعاليم الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 18496.2015 بتاريخ 26/02/2015 : تنفيذ العمليات على الحساب الجاري لا يبرره إلا توكيل صريح ومكتوب صادر عن الحريف
الوكالة وإن كانت في أصلها عقدا رضائيا، فإن خصوصية المعاملات البنكية تقتضي توثيقها بصفة صريحة ومكتوبة حتى تكون حجة في مواجهة البنك ولا يمكن ترتيب آثارها في تنفيذ العمليات على الحساب الجاري بناء على وكالة غير موثقة.
-
قرار تعقيبي عدد 12226 بتاريخ 16/02/2015 : تفسير الاتفاقية القطاعية باعتبارها نصا تعاقديا يقتضي اعتماد قواعد تفسير العقود لتحديد المقصد من عبارة الإحالة على التقاعد
الاتفاقيات القطاعية رغم خضوعها لمبدأ المصادقة كشرط لدخولها حيز التطبيق فإنها تحافظ على صبغتها التعاقدية بوصفها عقدا جماعيا مما يوجب تفسيرها وفق قواعد تفسير العقود لا وفق قواعد تأويل النصوص القانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت سبب حقيقي وجدي يبرره
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود والقرائن وما يفيد استرسال العمل والأجر لإقرار قيامها مبتدأ واستمراراً.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند غياب السبب الحقيقي والجدّي مع عدم قيام المؤجر بإثبات موجب الإنهاء
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويستخلص الإقرار الحكمي من سكوت الخصم إذا دُعي للجواب أمام الحاكم.
-
قرار تعقيبي عدد 336 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين عند تحقق الغاية من التبليغ رغم مخالفة شكليته
لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب خلل شكلي في التبليغ متى ثبت تحقق الغاية منه والمتمثلة في العلم بالطعن وتوفير المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 00336.2013 بتاريخ 08/01/2015 : يتحقق الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين إذا بُني رفض التعقيب شكلا على اشتراط إجراء لم يفرضه القانون
لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على عدم الإدلاء بأصل محضر تبليغ مستندات الطعن متى كان النص الإجرائي قد اكتفى بإلزام الطاعن بتقديم نسخة من المحضر دون اشتراط الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 00316.2012 بتاريخ 04/12/2014 : قيام الخطإ البيّن متى بُني القرار التعقيبي على توهّم وجود مطلب رجوع غير مودع بالملف
يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن إذا رُفع داخل أجل الثلاثة أشهر، وتبقى بقية إجراءات الطعن التعقيبي واجبة التطبيق باستثناء أنّ أجل الثلاثين يوما لتقديم المستندات لا ينطلق إلا من تاريخ قرار الرئيس الأول القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة.
-
قرار تعقيبي عدد 5450/2014 بتاريخ 16/10/2014 : سريان حجية الحق العيني المرسم تجاه الغير رغم أسبقية الحق غير المرسم
في العقارات المسجلة لا يحتج بالحقوق العينية تجاه الغير إلا بترسيمها بإدارة الملكية العقارية ويكون الأسبق في الترسيم أحق بالحماية والاحتجاج ولو كان حقه متلقّى من سلف سبق أن فوّت بعقد غير مرسم.
-
قرار تعقيبي عدد 80575.2012 بتاريخ 16/04/2014 : اعتبار النزاع الناشئ عن صفقة عمومية قابلا للتحكيم متى ثبتت صبغته الدولية الاقتصادية التجارية المالية
لا يمنع الطابع الإداري للصفقة العمومية من اللجوء إلى التحكيم متى كان النزاع ناتجا عن علاقة دولية اقتصادية كانت او تجارية او مالية بالمعيار المعتمد حصرا في الاستثناء الوارد بالفصل 7 خامسا من مجلة التحكيم.
-
قرار تعقيبي عدد 62130 بتاريخ 06 مارس 2014 : التعويض عن ضرر المادي لسيارة
-
قرار تعقيبي عدد 77331 بتاريخ 30/01/2014 : عدم رجوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الغير المسؤول لاسترجاع منحة الوفاة لانتفاء صبغتها كمصاريف
تقتصر الدعوى التي خولها المشرع للصندوق بموجب أحكام الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 على استرجاع المصاريف الناتجة عن الحادث أو الجرح دون أن تمتد إلى المنح المسندة للمضمون الاجتماعي أو لمستحقيه.
-
قرار تعقيبي عدد 7037/7034 بتاريخ 05/12/2013 : بطلان إجراءات العقلة العقارية عند عدم تضمين كراس الشروط كامل التكاليف العينية المدرجة بالرسم العقاري
تضمين كراس الشروط للبيوعات العقارية قائمة الترسيمات والتكاليف العينية الموظفة على العقار هو إجراء شكلي وجوبي من إجراءات التنفيذ الجبري المتصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفاله بطلان كراس الشروط وما بني عليه من إجراءات عقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1491.2013 بتاريخ 31/10/2013 : بطلان عريضة الدعوى عند الغلط الجوهري في هوية المدعى عليه
يعدّ بيان إسم و لقب المدعى عليه من البيانات الوجوبية بعريضة الدعوى والاستدعاء للجلسة، ويترتب عن الخطأ أو النقص فيهما بطلان الإجراء متى تعلّق الغلط بهوية الشخص المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 602.2013 بتاريخ 30/05/2013 : حجية حكم التحيين باتة مانعة من رجوع محاكم الحق العام لإبطال عقد مأذون بترسيمه
إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 312065 بتاريخ 11 جوان 2012 : التصاريح الجبائية المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة - إغفال كلي عن إيداع التصاريح بالآداء على القيمة المضافة
-
قرار تعقيبي عدد 65801 بتاريخ 15/03/2012 : انطباق أحكام سدّ العجز على الدعوى المنشورة بعد دخول القانون حيز التنفيذ
يقتصر استثناء القضايا من التطبيق الفوري للقانون الجديد على القضايا الجارية بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، أما الدعوى المنشورة بعد ذلك التاريخ فتخضع للأحكام المنقحة ولو تعلقت بوقائع سابقة.
-
قرارتعقيبي عدد 67957 بتاريخ 28 جانفي 2012 : شركة مساهمة – رقابة المساهمين على أعمال التسيير – شريك عضو في مجلس الإدارة – دعوى استعجالية – خبرة في التسيير – المصلحة الاجتماعية للشركة
-
قرار استئنافي عدد 34726 بتاريخ 28/11/2011 : خضوع التفويت في الحرفاء و السمعة التجارية لاداء عن القيمة الزائدة
يكون الاداء عن القيمة الزائدة المحققة نتيجة التفويت في الاصل التجاري مستندا إلى نص تشريعي خاص إذا كان القانون قد أرسى هذا الاداء وحدد مجال انطباقه على الخاضعين للنظام التقديري، فلا يعد ذلك إحداثا لاداء دون سند.