Lorsque la loi s’exprime en termes généraux il faut l’entendre dans le même sens.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 533
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 500
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 52559.2010 بتاريخ 25/11/2011 : انفتاح أجل استئناف أحكام إنقاذ المؤسسات إلى حين نشرها بالرائد الرسمي
الأحكام الصادرة في إطار إنقاذ المؤسسات والخاضعة للإشهار لا يبدأ سريان أجل الطعن فيها إلا من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باعتبار أن النشر هو الإجراء الذي يفتح ميعاد الطعن ويحقق علم الغير بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 311105 بتاريخ 28 مارس 2011 : التمتع بالامتياز الجبائي
-
قرار تعقيبي عدد 37848 بتاريخ 28/10/2010 : اعتماد قائمة أحادية لإثبات قيمة الضرر دون خبرة لا يكفي لإقامة مسؤولية التعويض
لا ينقلب عبء الإثبات على المدعى عليه إلا بعد أن يثبت المدعي أصل الالتزام ومصدره وعناصره ونوعه وفقا للقواعد العامة في الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 49952.2010 بتاريخ 25/04/2010 : استحقاق الحفيد للتعويض عن الضرر الاقتصادي متى توفّر شرط السن دون إضافة شرط غير منصوص عليه
إذا كان نصّ الفصل 143 من مجلة التأمين قد قرّر لفائدة الأحفاد تعويضا بعنوان الضرر الاقتصادي “بدون شرط” فإن مجال الاستحقاق ينحصر في شرط السنّ وحده، ولا يجوز إقحام شروط إضافية مستمدة من نظام النفقة بمجلة الأحوال الشخصية.
-
قرار تعقيبي عدد 21309.2007 بتاريخ 25 فيفري 2010 : التعويض التكميلي عن حادث مرور ذي صبغة شغلية لا يتوقف على سبق الحصول على التعويض الأصلي
التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية المقرر للمتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية يشمل مختلف عناصر الضرر ولا ينحصر في الضرر الادبي.
-
قرار تعقيبي عدد 00265.2006 بتاريخ 29/11/2007 : رفض التعقيب شكلا بسبب خطأ مادي في عدد الحكم لا يستقيم إذا أزالت الوثائق المودعة كل لبس حول الحكم المطعون فيه
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا كان قرار الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا يرجع إلى اجتهاد في فهم الوقائع أو تطبيق النصوص، وإنما إلى سهو أو إغفال لما هو ثابت من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 12038/2007 بتاريخ 02/07/2007 : عدم رجعية تقليص مدة حماية العلامة المسجلة عند خلو القانون الجديد من نص يمس بالحقوق المكتسبة
متى خلا القانون الجديد من نص صريح يمس بالحقوق الثابتة الناشئة في ظل القانون السابق، تعيّن استبعاد رجعيته حفاظا على الحقوق المكتسبة وتطبيقا لقواعد تنازع القوانين في الزمان.
-
قرار تعقيبي عدد 30273 بتاريخ 15/12/2006 : استحقاق المتضرر من حادث مرور للتعويض على أساس المسؤولية الموضوعية عند عدم ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه
يترتب عن نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور ثبوت الحق في التعويض بصرف النظر عن إثبات خطأ مرتكب الحادث، ولا ينتفي هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون حصرا.
-
قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع
إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 8415 بتاريخ 11/07/2006 : قبول تصحيح الخطأ البين في البيانات الشكلية للطعن بعد تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه
- يعتبر الخطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح، والغلط الواضح هو الذي يخرج عن مناط اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون ويكون مبنيا على سهو أو إغفال لواقع القضية أو لقاعدة قانونية ثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد
يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.
-
قرار تعقيبي عدد 7744.2004 بتاريخ 30/03/2006 : سقوط دعوى المؤمن له ضد المؤمن بمرور عامين من تاريخ قيام الغير عليه بالدعوى عند المطالبة القضائية بالتعويض
الأصل أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي عامين ابتداء من تاريخ الحدث الذي تولدت عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 562.2005 بتاريخ 28/05/2005 : اليمين الحاسمة تُسقط الحجج السابقة ولا يُعتدّ إلا بنتيجتها
تقدير قضاة الأصل للوقائع ومدى صحة ما يستخلصونه من الأدلة والحجج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح بالاوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 1212 بتاريخ 16/06/2004 : عدم بطلان الاحتجاج بعدم الدفع لعدم تحريره داخل الأجل
الاحتجاج بعدم الدفع شرع لمصلحة الدائن لغاية إثبات الامتناع عن الدفع، ولا يترتب عن عدم تحريره داخل الأجل المنصوص عليه بطلانه ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 25156 بتاريخ 26/05/2003 : بطلان الحكم بفسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري مثقل بقيود مرسمة إذا صدر قبل انقضاء شهر من إخطار الدائنين المقيدين بطلب الفسخ
يقتضي الفصل 242 تجاري عند قيام البائع بدعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بقيود مرسمة إخطار الدائنين السابقين المقيدين بطلب الفسخ كشرط لازم قبل إصدار الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 21743 بتاريخ 20/02/2003 : أجرة الحضانة لا تُستحق للأم الحاضنة لكونها من مقتضيات واجبات الأمومة
يُفهم من مقتضيات الفصل 65 من م.ا.ش أن استحقاق الأجرة عن خدمة شؤون المحضون ينصرف إلى الحاضنة الأجنبية دون الأم والأب باعتبار أن الخدمة من غيرهما تكون في غير نطاق الالتزام الطبيعي الملازم للوالدية.
-
قرار تعقيبي عدد 17986 بتاريخ 01/10/2002 : تكييف رقاع المساهمة كوديعة يقصر حق الحبس على مصاريف الحفظ
لا يجري حق الحبس إلا في الأحوال التي خصها القانون، فلا يثبت للدائن إلا إذا انطبق النص الخاص المنظم للعلاقة القانونية على المال محل الحبس.
-
قرار تعقيبي عدد 10965 بتاريخ 22 جانفي 2002 : اجل التحكيم - بداية احتساب الاجل - ابرام الصلح - حق الدفاع
-
قرار تعقيبي عدد 68287.98 بتاريخ 06/11/1998 : امتداد ولاية هيئة التحكيم إلى التعويض التبعي متى كان التفويض عاما
لا يُستفاد من شرط التحكيم التزامٌ بإجراء مرحلة توفيقية سابقة على التحكيم إلا إذا تضمّن الاتفاق صراحة إنشاء هيئة توفيقية مستقلة وإلزامية قبل مباشرة إجراءات التحكيم.
-
قرار تعقيبي عدد 68287.98 بتاريخ 06/11/1998 : امتداد تفويض المحكم إلى توابع الطلب الأصلي متى ورد عاما غير مخصص
لا يترتب بطلان الحكم التحكيمي لمجرد عدم ثبوت المرور بمحاولة صلحية قبل تعيين المحكم الثالث متى لم يتضمن الشرط التحكيمي التزاما صريحا ملزما بمرحلة توفيقية مستقلة تسبق التحكيم القضائي.