Les lois restrictives et celles qui font exception aux lois générales ou à d’autres lois ne doivent pas être étendues au-delà du temps et des cas qu’elles expriment.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 540
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 196
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89074 بتاريخ 18/05/2026 : عدم سقوط دعوى مستحقات الشغل بمرور الزمن عند القيام بها في ظرف عام من انقطاع العلاقة الشغلية
- سقوط حق القيام بالدعوى بين مؤجر وعامل يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل وفق أحكام الفصل 148 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 92203 بتاريخ 13/05/2026 : سقوط الدعوى بمرور الزمن بين التجار يخضع للتقادم الطويل
تحديد النص القانوني المنطبق على آجال القيام يقتضي من محكمة الموضوع تكييف الدعوى المرفوعة لديها ووضعها في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 83877 بتاريخ 11/03/2026 : عدم تقييد حق الورثة في التنازل عن التركة بأجل أو صيغ محددة
- لا يجوز تقييد حق الورثة في التنازل عن التركة أو الامتناع عن قبول الإرث بأجل أو صيغ محددة، إذ أن أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود جاءت مطلقة ويتعين الأخذ بها على إطلاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 81723 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب اعتبار شهادة الاحتياج وثيقة رسمية محمولة على الصدق في إثبات حالة الإعسار
- لا ينتقل حق الرجوع في الهبة للجحود إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي قبل مرور عام على حصول الجحود، وهذا استثناء لا يجوز التوسع فيه ليشمل باقي حالات الرجوع كالإعسار التي تسري عليها القاعدة العامة لحلول الورثة محل المورث في…
-
قرار تعقيبي عدد 89198 بتاريخ 14/01/2026 : انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية وفق معيار الإقامة المعتادة
- انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية في النزاعات ذات العنصر الخارجي يتحدد وفق معيار الإقامة المعتادة بالبلاد التونسية، ولا يعتد بالإقامة العرضية التي تفتقر إلى الاعتياد والاستقرار.
-
قرار تعقيبي عدد 80031 بتاريخ 31/12/2025 : عدم انطباق أحكام الفصل 114 من م ح ع على الفسخ الرضائي (الإقالة) في دعوى الشفعة
- لا تنطبق أحكام الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بعدم جواز معارضة الشفيع بعمليات التفويت التي يقوم بها المشتري على الفسخ الرضائي (الإقالة) لاختلاف الطبيعة القانونية بين المؤسستين، فالإقالة تنهي العقد بأثر رجعي ولا تنشئ تفويتاً جديداً.
-
قرار تعقيبي عدد 84513 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : نطاق تطبيق أجل الخمس سنوات على مخلفات الجراية
الأجل الأقصى المحدد بخمس سنوات المنصوص عليه بالفصل 3 جديد من القانون عدد 12 لسنة 1985 يتعلق أصلا بالمطالبة بمخلفات جراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة التي لم يقع صرفها في تاريخ استحقاقها لا ينطبق أجل الخمس سنوات بالضرورة على مخلفات التعديل الآلي…
-
قرار تعقيبي عدد 87613 بتاريخ 18/11/2025 : اختصاص قضايا النفقة ينعقد بمقر الدائن بالنفقة دون الاعتداد بمحل المخابرة
استثناء الاختصاص الترابي في مادة النفقات المقرر لفائدة الدائن بالنفقة لا يمارس إلا برفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة، ولا يتوسع فيه إلى غير حدوده.
-
قرار تعقيبي عدد 83681 بتاريخ 21/10/2025 : ترتيب الشفعاء يقوم على النصيب الفردي دون ضم الأنصباء
تتوقف صحة ممارسة حق الشفعة على ثبوت صفة الشريك في الشفيع زمن إبرام عقد البيع موضوع الشفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 84168/77480 بتاريخ 07/10/2025 : سقوط حق الشفعة بمضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية عند عدم الإعلام بالشراء
دعوى الشفعة ترمي إلى حلول الشفيع محل المشتري في ملكية العقار فتتأسس على حق عيني عقاري وتندرج ضمن الدعاوى الاستحقاقية بما ينعقد معه الاختصاص الترابي للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار عملا بقواعد الاختصاص الواردة بالفصل 20 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 77637 بتاريخ 06/10/2025 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله
يخضع ملك الدولة الخاص، من حيث مبدأ اكتسابه بالحيازة، لأحكام التقادم المكسب متى لم يرد نص خاص صريح يمنع ذلك، فيبقى قابلا للحوز المكسب للملكية إذا استوفت الحيازة شروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 85220 بتاريخ 23/09/2025 : خضوع معين الكراء بالمحلات ذات الاستعمال التجاري للمراجعة القضائية وفق القيمة الكرائية العادلة بمعزل عن الشرط التعاقدي
تعديل معين الكراء في الأكرية التجارية يخضع لآلية المراجعة القضائية المقررة بالقانون الخاص، ولا يتوقف على رضا الطرفين أو على الشروط الاتفاقية المتعلقة بتطور المعين.
-
قرار تعقيبي عدد 75977 بتاريخ 18/06/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها مندرجة تحت عبارة غير مؤمن
مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى صورة عدم التأمين مطلقا متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن أصلا، باعتبار أن عبارة "غير مؤمن" جاءت مطلقة فتسري على إطلاقها ضمن منظومة الفصول المنظمة لتدخل الصندوق.
-
قرار تعقيبي عدد 77389 بتاريخ 04/06/2025 : عدم قبول دعوى الاستحقاق في العقار الدولي الخاص بعد فوات الأجل القانوني للتسجيل
- تخضع أملاك الدولة الخاصة للقوانين الواردة في شأنها، ويجوز اكتسابها بالتقادم المكسب إذا توفرت شروطه القانونية، إلا أن هذا المبدأ لا ينطبق على العقارات التي وقع تحديدها وفق أحكام خاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 83273.2023 بتاريخ 21/05/2025 : عدم انطباق إجراءات الإعلام بالسقوط على الدفع بانعدام التأمين المطلق
إجراءات الإعلام بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التامين لا تُفرض إلا عند تمسك المؤمن بحالات عدم التأمين التي عددها النص على سبيل الحصر والتي تفترض قيام عقد تأمين طرأت عليه إحدى صور البطلان أو…
-
قرار تعقيبي عدد 77660 بتاريخ 26/3/2025 : خروج النزاع عن اختصاص الدائرة التجارية عند انتفاء صفته التجارية
يستفاد من أحكام الفصل 40 من م م م ت أن اختصاص الدائرة التجارية اختصاص حكمي استثنائي حصري يتحدد بالنزاعات التجارية بين تاجرين وفي إطار نشاطهما التجاري وبالنزاعات المسندة لها صراحة في مجال الشركات والإنقاذ والتفليس.
-
قرار تعقيبي عدد 77627.2024 بتاريخ 26/02/2025 : زوال بطلان الاستدعاء بحضور المدعى عليه
الأصل في إجراءات الاستدعاء الصحة، ولا يكفي مجرد الادعاء بمقرات مغايرة للمقر الذي وقع به التبليغ ما لم يعزّز ذلك بحجة تدحض نسبة المقر المعتمد، خاصة إذا لم يثبت علم طالب التبليغ بمقرات أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 77627.2024 بتاريخ 26/02/2025 : بطلان الاستدعاء لا يقوم إذا حضر المدعى عليه دون تقديم دليل يفيد مخالفة مقرّ التبليغ لمقره الأصلي
الأصل في إجراءات التبليغ الصحّة والمطابقة للقانون، ولا يكفي مجرّد الادعاء بتغيّر مقرّ الإقامة لنقضها ما لم يعزّز ذلك بدليل يثبت أن المقرّ الذي تمّ فيه التبليغ لا صلة له بالمطلوب إعلامه.
-
قرار تعقيبي عدد 71345.2024 بتاريخ 19-02-2025 : مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لا تتوقف على صدور إدانة جزائية من أجل عدم التأمين
إجراء الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 م.ت. مستقل عن التسوية الصلحية المنظّمة بالفصول 148 إلى 171 من م. التأمين ولا يجوز تنزيله منزلة الصلح الوجوبي ما دام المشرع لم يقيّده بصيغة محددة واكتفى بأن يترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 67798.2024 بتاريخ 17/02/2025 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كأساس للاحتساب عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي المصرح به
عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي للمتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرّح به إلى مصالح الأداءات، يجوز للمحكمة اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتلك السنة كأساس لاحتساب التعويض تطبيقا للقاعدة التي استخلصتها من حرفية الفصل 127 م ت.