Est puni d’un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque exerce sur un fonctionnaire public ou assimilé des voies de fait, telle que prévue à l’article 319 du présent code, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 51 La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, si les violences exercées sont de celles prévues à l’article 218 du présent code. La peine est de dix ans d’emprisonnement est et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été préméditées ou ont engendré des blessures ou maladies ou si elles ont été commises à l’audience sur un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues à l’article 219 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 127
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Jurisprudence appliquant cet article 48
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36725 بتاريخ 30/03/2017 : تقدير العقاب لا يكون موجبا للنقض إلا عند انعدام التعليل المستساغ المرتكز على أصل ثابت بالملف
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب ليست بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل غير مستساغ أو غير قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمنع محكمة القانون من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 27961 بتاريخ 20/10/2016 : التوعّد بالتشكي لمنظمة حقوق الانسان لا ينهض ركنا ماديا لهضم جانب موظف عمومي
حق المضنون فيه في انابة محام المقرر دستوريا لا يترتب عنه بطلان إجراءات البحث إلا إذا أوجب النص الإجرائي الخاص إعلامه بذلك صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 21349 بتاريخ 13/05/2016 : تخفيف العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان معللا بملائمة العقوبة مع ظروف الفعلة حال المتهم
تعديل العقوبة بالنزول بها يندرج ضمن ما خوله القانون لمحكمة الأصل وفي نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد أسندته إلى تعليل يفيد ملاءمة العقوبة مع ظروف الفعلة وحال المتهم على معنى أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 21049 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الشهادات ما لم يثبت خرق للقانون
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة وترجيح الشهادات والموازنة بينها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي يمسّ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 21133 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل
تعليل الحكم وتسبيبه يعدّ من الشروط الأساسية لصحته، إذ يتعين أن يؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 29911 بتاريخ 29/04/2016 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود نظرها بعد اتصال القضاء ببعض الجرائم يمنعها من إعادة بحث ما استقر فيه الحكم النهائي
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما لم يتجاف التعليل مع ثابت الملف أو يفتقر إلى السلامة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 21 بتاريخ 15/03/2016 : لا يقوم الظرف المشدد للاعتداء على موظف عمومي إلا إذا ثبت إدراك الفاعل لصفة المعتدى عليه الوظيفية وقت الفعل
لا ينطبق الظرف المشدد المتعلق بالاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه إلا إذا ثبت علم المعتدي وإدراكه وقت ارتكاب الفعل بصفة المعتدى عليه كموظف عمومي وبمباشرته لمهامه.
-
قرار تعقيبي عدد 15978 بتاريخ 28/01/2016 : لا يطبق توارد الجرائم إلا عند تحقق وحدة المقصد
تفعيل الفصل 55 من المجلة الجزائية يفترض أن تكون الجرائم المرتكبة مرتبطة بوحدة المقصد، فإذا انتفت هذه الوحدة وظهر استقلال كل جريمة بأركانها امتنع اعتبارها متواردة.