Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها لاستخلاص قناعة مغايرة لقناعة محكمة الموضوع.
رفض الاعتراض شكلا يحول قانونا دون نظر المحكمة في أصل التهمة، لأن البت في الشكل على وجه الرفض ينفي قيام الخصومة في الموضوع ويمنع إجراء المرافعة فيه.
سلطة قاضي الموضوع في تكوين قناعته الوجدانية لا تعفيه من واجب تسبيب الحكم تسبيبا واضحا ومنسجما يبرز أسباب ترجيح الإدانة أو البراءة على نحو يسمح بمراقبة سلامة الاستدلال.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك مبنيا على أصل ثابت بالملف.
لا تُراقب محكمة التعقيب قاضي الأصل في فهمه للوقائع وتقديره لقوة الأدلة واستخلاصه للنتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطأ.
رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو وزن الأدلة أو استخلاص النتائج القانونية منها متى كان قاضي الأصل قد علّل قضاءه تعليلا سائغا قانونا دون تحريف أو خطأ.
تستوجب البيانات الجوهرية للحكم الجزائي أن ترد نسخة الحكم متضمنة للمعطيات التعريفية الواجبة قانونا عن المحكمة والهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، ويترتب عن الإخلال بهذه البيانات مساس بشرط من شروط صحة الحكم.
يشترط لإسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح ألا يكون قد صدر ضده حكم سابق في جريمة أو جنحة، مع وجوب تعليل هذا الإجراء عند إقراره.
تقدير كفاية الحجج والقرائن لإثبات الإدانة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استعرضت عناصر الإثبات والبراءة ووازنت بينها تعليلا مستساغا.
يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقدم محامي الطاعن في الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون، ويترتب عن ذلك ترتيب الآثار القانونية المقررة لسقوط الطعن.
تخضع قرارات دائرة الاتهام لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون عند تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عنها في حدود السلطة المخولة لها لمراقبة تطبيق النصوص الجزائية.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل مقيدا بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستوفيا مستمدا من عناصر الملف ومناقشة مختلف المؤيدات وموازنة عناصر البراءة بعناصر الإدانة على نحو يبرز الأساس الذي انبنى عليه تكوين قناعتها.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع مشروطة بأن يبنى قضاؤها على تعليل مستوف مستمد من عناصر الملف يبرز ما اعتمدته من مؤيدات بعد فحصها ومناقشتها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا إذا تحقّقت المحكمة من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة وفق الشرط الذي قررته أحكام الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب التعليل الذي يقتضي مناقشة عناصر الملف الجوهرية وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما هو مؤثر في تكوين القناعة القضائية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بشأنها من خصائص قضاة الأصل متى بُني الحكم على ما له أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسي يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لارتباطه بضمانات صدور القرار ممن تداول فيه فعلا.