Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 186
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 127
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 00290.2010 بتاريخ 27/10/2011 : قيام الخطإ البيّن متى بُني رفض التعقيب شكلا على غلط واضح في اعتبار الوثيقة منقوصة رغم تمامها
لا ينطلق أجل الثلاثين يوما المقرر لاستكمال الوثائق الموجبة في مطلب تصحيح الخطإ البيّن إلا من تاريخ تقييد المطلب بالدّفتر المعدّ له بعد قبوله، باعتبار أن نشأة القضية إجرائيا تكون باكتسابها الصبغة الرسمية.
-
قرار تعقيبي عدد 00281.2009 بتاريخ 29/04/2010 : قيام الخطأ البيّن عند احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب على خلاف الثابت بأوراق الملف
يُستخلص الخطأ البيّن من الغلط الواضح الناتج عن الغفلة والسهو بما لا يختلف اثنان في ثبوته، ويكون قائما متى أمكن لكل متأمل في القرار الوقوف عليه لوضوحه.
-
قرار تعقيبي عدد 00168.2002 بتاريخ 27/06/2002 : وجوب تبليغ مستندات الطعن للخصم الحقيقي في الأجل القانوني
- قبول مطلب تصحيح الخطأ البين يتوقف على استيفائه كافة أوضاعه وصيغه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 00168.2002 بتاريخ 27/06/2002 : لا يعدّ تقدير مدى مطابقة إجراءات تبليغ مستندات التعقيب لأحكام القانون من صور الخطأ البين
لا يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا انصبّ على إحدى صوره المحددة حصرا قانونا، ولا يمتدّ ليشمل ما يدخل في نطاق اجتهاد المحكمة في فهم القانون أو في تقدير مدى مطابقة الإجراءات المتخذة لمقتضياته.
-
قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00166.2001 بتاريخ 28/02/2002 : عدم انطباق وصف الخطأ البين على الاجتهاد القضائي في تقدير صحة الإجراءات
- رقابة صحة الإجراءات ومدى مطابقتها للأوضاع القانونية من اختصاص الهيئة القضائية التي يتم أمامها الإجراء، وتقديرها في هذا الشأن يندرج ضمن نطاق اجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 00166.2001 بتاريخ 28/02/2002 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم عند تعلق الخلاف باجتهاد قضائي في تقدير صحة إجراءات التبليغ
تصحيح الخطأ البين لا ينهض سببا للطعن إلا إذا انصبّ على خطإ واضح في تطبيق القانون أو في إدراك الوقائع الثابتة بالملف، أما مناقشة ما استقر عليه نظر المحكمة من تأويل للنصوص واستخلاص لنتائجها فيندرج في باب الاجتهاد القضائي ولا يدخل ضمن حالات الخطأ البين.
-
قرار تعقيبي عدد 95 بتاريخ 25/03/1999 : قيام العلم اليقيني بالمستندات يسقط التمسك ببطلان التبليغ
يتحقق العلم اليقيني بالمستندات متى ثبت من أوراق الملف أن الخصم اطّلع عليها فعلا وكلف محاميا للدفاع عنه وقدّم دفوعه قبل نظر النزاع، فيسقط التمسك ببطلان إجراءات التبليغ لبلوغ الغاية المقصودة من الإعلام.