Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 186
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 127
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 00361.2015 بتاريخ 30/03/2017 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم على اختلاف التقدير القانوني
لا يتوفر الخطأ البين في معنى الفصل 192 م م م ت إلا إذا كان قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته ويكون من قبيل السهو أو الغفلة المفضية إلى أغلاط مادية.
-
قرار تعقيبي عدد 37997 بتاريخ 28/03/2017 : مناقشة مشروع القسمة المبني على الاختبار أمام محكمة التعقيب لا تقبل متى كان تقدير محكمة الموضوع معللا تعليلا سليما بأصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء قضائها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت حكمها على اعتبارات موضوعية معللة تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38338 بتاريخ 27/03/2017 : عدم انقضاء التزام معينات الكراء بمجرد مغادرة المكرى
لا يكفي في منازعات التسويغ الدفع بعدم تحديد مدة معينات الكراء للمطالبة لرد الدعوى متى تضمّنت عريضة الدعوى تحديد الفترة غير الخالصة بالإحالة إلى حكم استعجالي سابق يتناول نفس المدة ويكون ثابتاً بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 36797 بتاريخ 22/03/2017 : بطلان قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا دون تعليل عند الجدية في الدفع بسقوطه لتجاوزه الآجال
آجال الطعن وإجراءاته تُعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويجوز التمسك بمخالفتها في جميع مراحل التقاضي، كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.
-
قرار تعقيبي عدد 37533 بتاريخ 08/11/2016 : بطلان الدعوى لرفعها على ميت لانعدام الأهلية
يشترط لصحة الدعوى توافر الأهلية القانونية في الطالب والمطلوب، وانعدام الأهلية يفضي إلى بطلان القيام لصدوره ضد شخص غير موجود قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 32640 بتاريخ 08/11/2016 : اعتماد جدول معاوضة الجرايات لا يكون إلا عند صرف التعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل رأس مال
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح سببا للطعن ما دامت قابلة للتدارك بإصلاحها طبق الإجراء المقرر لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 32049 بتاريخ 27 اكتوبر 2016 : تقدير ثبوت الشغب من مسائل الواقع
لا تخضع لمحكمة التعقيب المسائل الواقعية المتعلقة بثبوت ملكية العقار محل الشغب وتوفر عناصر الشغب متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 346 بتاريخ 14/04/2016 : لا ينهض الطعن بالخطأ البين إذا كان قرار الرفض الشكلي مؤسسا على تقدير قانوني لشرائط التبليغ لا على غلط مادي واضح
الطعن بسبب الخطأ البين وسيلة طعن استثنائية ذات نطاق ضيق لا تُقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات المحددة قانونا على وجه الحصر، ولا تمتد لمراجعة ما انتهت إليه المحكمة من تقدير قانوني لموضوع النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 00346.2015 بتاريخ 14/04/2016 : لا ينهض الطعن بالخطأ البين إذا كان الرفض الشكلي مؤسسا على تقدير قضائي لمدى ثبوت صفة ممثل الشخص المعنوي
الطعن بسبب الخطأ البين طريق استثنائي لا يفتح إلا في نطاق الحالات الحصرية التي يضبطها القانون، ولا يمتد إلى مراجعة ما يدخل في تقدير المحكمة لوقائع الملف أو لتكييفها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 00337.2014 بتاريخ 31/03/2016 : بطلان القرار لاشتراك قاض سبق له النظر في الموضوع
- يخضع طلب التصحيح المؤسس على الخطأ البين لاحترام الإجراءات التي اقتضاها القانون، ويسري أجل تقديم المستندات ابتداء من تاريخ قرار الرئيس الأول القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة.
-
قرار تعقيبي عدد 16998.2014 بتاريخ 17/03/2015 : الحماية من آثار إبطال الترسيم لا تنتفي إلا بثبوت سوء النية لدى المشتري اللاحق
حسن النية المقصود بحماية الغير في مادة الترسيم العقاري هو عنصر واقعي تستخلصه محكمة الموضوع من قرائن الملف دون رقابة عليها متى كان تسبيبها سائغا وله أصل ثابت.
-
قرار تعقيبي عدد 4266 بتاريخ 28/10/2014 : عدم جواز استكمال موانع الإرث بالرجوع إلى أحكام الشريعة عند وجود تنظيم وضعي بمجلة الأحوال الشخصية
دعوى إبطال حجة الوفاة التي تنصب على المنازعة الجدية في صفة الوارث وضبط قائمة المستحقين تكون دعوى غير مقدرة وينعقد الاختصاص الحكمي فيها للمحكمة الابتدائية باعتبار أن موضوعها لا يتعلق بقيمة التركة بل بصحة قائمة الورثة.
-
قرار تعقيبي عدد 76930.2012 بتاريخ 29/01/2014 : خطأ محكمة الموضوع في تعيين النص القانوني لا يوجب النقض متى بقيت النتيجة مطابقة للقاعدة القانونية الصحيحة
تقدير محكمة الموضوع لمدى توافر القرائن اللازمة لإضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما ثبت لديها من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 76930.2012 بتاريخ 29/01/2014 : رفض تأهيل الحادث كحادث شغل متى لم تنهض قرائن قاطعة ومتضافرة على قيام العلاقة الشغلية
تقدير توفر الصبغة الشغلية للحادث يقوم على استخلاص محكمة الموضوع لقرائن قاطعة ومتضافرة تثبت قيام علاقة شغلية ووقوع الحادث أثناء مباشرة العمل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما ثبت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 302 بتاريخ 31/01/2013 : الغلط الواضح المبيح للطعن بالتعقيب على التعقيب ينحصر في الخطأ المادي الناشئ عن سهو أو غفلة
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا في الصور المحصورة قانونا، ولا يمتدّ إلى مراقبة اجتهاد الدائرة التعقيبية في فهم النصوص القانونية وتطبيقها.
-
قرار تعقيبي عدد 00302.2011 بتاريخ 31/01/2013 : لا يتقوم الخطأ البيّن إذا تأسس الرفض شكلا على اجتهاد قضائي في فهم النص القانوني
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحالات المحصورة قانونا، ومنها أن يكون الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا لبس في ثبوته.
-
قرار تعقيبي عدد 00296.2011 بتاريخ 26/04/2012 : سقوط الطعن عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
عدم تقديم نسخة قانونية بمعنى رسمية من الحكم أو القرار المطعون فيه يعدّ من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنه سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 300 بتاريخ 29/12/2011 : الغلط الواضح لا يقوم إلا على خطإ مادي لا يختلف حوله اثنان
الطعن بالتعقيب للخطأ البين طريق استثنائي ضيق النطاق لا يُقبل إلا إذا انحصر سببه في إحدى الحالات المحددة حصرا بالفصل 192 م م م ت دون التوسع فيها بالقياس أو التأويل.
-
قرار تعقيبي عدد 00300.2011 بتاريخ 29/12/2011 : الطعن بالخطإ البين لا يقبل إذا انصب على اجتهاد قانوني في فهم النصوص
الطعن بالتعقيب للخطإ البين طريق استثنائي لا يباشر إلا ضمن الحالات الثلاث المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 م م م ت، ولا يتوسع فيه إلى غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 290 بتاريخ 27/10/2011 : اعتبار رفض التعقيب شكلا خطأ بيّنا متى ثبت اكتمال النسخة المدلى بها قانونا
يبدأ احتساب أجل استكمال الوثائق وإتمام إجراءات مطلب تصحيح الخطأ البيّن من تاريخ تقييد المطلب بالدّفتر المعدّ له وقبوله للإحالة على الدّوائر المجتمعة باعتبار ذلك تاريخ نشأة القضية رسميا.