Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 256

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements

Jurisprudence appliquant cet article 206

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 66521 بتاريخ 12/01/2012 : عدم تأثير الخطأ المادي في صحة الحكم

    Jurisprudence J P 66521/2012 12 janvier 2012

    - الخطأ المادي في صياغة الحكم لا يؤثر في صحته أو سلامته إذا كان قابلاً للإصلاح طبقاً للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 3243 بتاريخ 25/10/2010 : لا تبطل إجراءات العقلة التوقيفية لمجرد اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة متى ثبت اتحاد الشخص

    Jurisprudence J P 3243/2010 25 octobre 2010

    اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه بطلان إجراءات العقلة إذا ثبت فعليا انطباق الهويتين على نفس الشخص المدين، لأن مناط الصحة هو اتحاد المدين لا التطابق الشكلي المحض.

  3. قرار تعقيبي عدد 3243.2006 بتاريخ 25/3/2010 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم بمجرد اختلاف اسم الأب متى انصبت إجراءات العقلة على المدين المقصود فعليا بالسند التنفيذي

    Jurisprudence J P 3243/2010 25 mars 2010

    اختلاف هوية المدين بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه البطلان متى ثبت اتحاد الشخص المقصود فعليا بالسند مع الشخص الذي توجهت إليه إجراءات العقلة.

  4. قرار تعقيبي عدد 249 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج الاختلاف الاجتهادي في ترتيب آثار قرار الإصلاح ضمن مفهوم الخطأ البين

    Jurisprudence J P 249/2006 30 novembre 2006

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صِيَغه القانونية وقدّم داخل الأجل القانوني على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت.

  5. قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين التقدير القانوني الذي تبنيه المحكمة في تحديد أثر قرار الإصلاح على سريان أجل الطعن

    Jurisprudence J P 00249/2006 30 novembre 2006

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صيغته القانونية وقدّم داخل الأجل المقرر قانونا لهذا الطريق الاستثنائي.

  6. قرار تعقيبي عدد 253.2005 بتاريخ 06/06/2005 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بحكم لا رجوع فيه

    Jurisprudence J P 253/2005 6 juin 2005

    لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا استند الدفع إلى حكم لا رجوع فيه، لأن نفوذ الحكم كقرينة قانونية يفترض نهائيته وعدم قابليته لطرق الطعن العادية.