Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire; tout ou partie de sa quote-part.
) ( Paru au JORT : « considéré ».
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait
Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire; tout ou partie de sa quote-part.
) ( Paru au JORT : « considéré ».
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا تثبت صفة الشريك في الملك المشترك إلا بتحقق انتقال الملكية إلى ذمة الموهوب له بمجرد إمضاء عقد الهبة، ولا يشترط لتحقق هذه الصفة ترسيم العقد بالسجل العقاري أو إشهاره.
- حق الشفعة حق استثنائي مرتبط وجودا و عدما بقيام حالة الاشتراك في الملك وقت التفويت و ثبوت صفة الشريك لطالبها، و تفسر تفسيرا ضيقا فلا تقوم إلا بتوفر شروطها القانونية.
- ينتقل الإرث إلى الوارث بمجرد وفاة المورث، ويكتسب صفة المالك منذ تاريخ الوفاة وليس من تاريخ ترسيم حجة الوفاة.
- ثبوت حالة الشيوع في العقار المشترك يستمد من البيانات المدرجة بالرسم العقاري المسجل، ولا يمكن معارضتها إلا بتوفر الأسباب القانونية المنصوص عليها لانقضائه، دون التوقف عند حالات الانتفاع بالمشترك التي لا تعكس انهاء للشيوع بمفهومه القانوني.
العقارات المسجلة تخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، ولا ينشأ الحق العيني إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري. الترسيم بالسجل العقاري يعد شرطاً أساسياً لنقل الملكية، سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير. الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً لأحكام قضائية أو في…
- لا تنطبق أحكام الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بعدم جواز معارضة الشفيع بعمليات التفويت التي يقوم بها المشتري على الفسخ الرضائي (الإقالة) لاختلاف الطبيعة القانونية بين المؤسستين، فالإقالة تنهي العقد بأثر رجعي ولا تنشئ تفويتاً جديداً.
لا تُعدّ المصالحة على تطييب الشفعة الناتجة عن قبول المشتري للمال المعروض عليه من أحد الشفعاء من قبيل عمليات التفويت التي لا تنفذ تجاه الشفيع طبق أحكام الفصل 114 م ح ع، لأن أثرها ينحصر في إحداث حالة تزاحم بين الشفعاء.
تتوقف صحة ممارسة حق الشفعة على ثبوت صفة الشريك في الشفيع زمن إبرام عقد البيع موضوع الشفعة.
في العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم لا يتكون الحق العيني ولا ينتقل إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويبقى عقد البيع قبل الترسيم منتجا لآثاره الشخصية دون أن يرتب انتقال الملكية.
يشترط لممارسة الشفعة توافر صفة الشريك على معنى الملكية المشاعة في عقار مشترك، بحيث يكون الشيوع والاشتراك في الملكية شرطا موضوعيا لازما لقبول دعوى الشفعة وصحة إجراءاتها.
لا تمارس الشفعة إلا إذا استندت إلى عقد بيع صحيح منتج لأثره الناقل للملكية، بما يستبعد قيامها على تصرف لا تتوافر فيه المقومات القانونية التي تجعل منه بيعا منشئا لحق عيني قابل للحلول فيه.
- وجوب قيام مؤسسة الشفعة على علاقة ثلاثية أطرافها البائع والمشتري والشفيع وموضوعها عقارا مشفوع فيه، مع توفر صفة الشريك في جانب البائع والشفيع على أن تكون حصة كل واحد منهما شائعة وغير مفرزة في تاريخ إتمام البيع، وأن يكون المشتري طرفا أجنبيا عنهما في العقار.
- اشتراط توفر صفة الشريك في القائم بدعوى الشفعة عند ممارستها، ولا يجوز أن يستمد هذه الصفة من مورثه، تطبيقاً لأحكام الفصل 103 من مجلة الحقوق العينية.
- حالة الشيوع في الملكية العقارية لا تنقضي إلا بقسمة رضائية أو قسمة قضائية.
يترتب عن تنقيح الفصل 115 م ح ع جعل إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ التزاما وجوبيا محمولا على المشتري قصد تفعيل الشفافية ومنع التستر على المعاملات بين الشركاء في الملكية.
مصاريف العقد الواجب عرضها أو تأمينها في دعوى الشفعة تُحدَّد وفق عناصر موضوعية يستمدها الشفيع من مضمون العقد ومن المعاليم القانونية التي يفترض علمه بها، دون إلزامه بمصاريف يتعذر عليه توقعها نوعا ومقدارا.
لا تُواجه إجراءات الشفعة بعقد فسخ اختياري لعقد البيع إذا كانت الشفعة قد انطلقت قبل حصول الفسخ، لأن الحق في الشفعة يكون قد اكتُسب على وجه جائز ويظل قائما إلى تمام أثره القانوني.
في نطاق العقارات المسجلة يتعين التمييز بين الرسوم غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وتلك الخاضعة له، إذ تكتسب الملكية في الأولى بمجرد العقد بينما لا تتكون في الثانية إلا بترسيم العقد بالسجل العقاري.
دعوى إبطال التفويت المؤسس على منع نفاذ التصرفات في مواجهة الشفيع لا تتلازم مع آجال ممارسة الشفعة، متى كانت الشفعة قد استكملت بإصدار حكم باتّ بالإحلال محلّ المشتري، فلا يكون التمسك بآجال الشفعة في نزاع الإبطال مرتكزا على سند قانوني.
تتوقف ممارسة حق الشفعة على توفر صفة الشريك وقت انعقاد التصرف الناقل للملكية الذي يباشر بسببه هذا الحق.