Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire; tout ou partie de sa quote-part.
) ( Paru au JORT : « considéré ».
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait
Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire; tout ou partie de sa quote-part.
) ( Paru au JORT : « considéré ».
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا تتولى محكمة التعقيب رقابته إلا إذا كان من النظام العام، كما لا يقبل الإدلاء بمؤيدات جديدة لم يعرضها الحكم المطعون فيه للبحث والتمحيص.
الشفعة باعتبارها رخصة استثنائية تقيّد حرية التصرف لا تُقبل إلا إذا ثبت انتقال الملكية بعقد بيع صحيح أو بما هو في حكمه بعد التثبت من طبيعة المعاملة المستند إليها في طلب الشفعة.
تفسير شروط الشفعة يقتضي عدم التوسّع في التأويل باعتبارها قيدا على حرّية التصرّف وحالة مخصوصة من حالات انتزاع الملكيّة للمصلحة الخاصّة.
يُحدَّد خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم بالرجوع إلى تاريخ صدور الحكم بالتسجيل الذي أُحدث على أساسه الرسم لا إلى تاريخ إحداث الرسم ذاته.
تُستخلص الطبيعة القانونية لحق الشفعة من كونه حلول الشريك محل المشتري بما يجعله حقا ذا طبيعة مزدوجة يباشره الشفيع كحق شخصي قبل تمامه ثم يفضي إلى ترتيب أثر عيني يتمثل في تملكه للمبيع من تاريخ نشوء الحق.
حق الشفعة ذو طبيعة قانونية مزدوجة باعتباره حقا شخصيا لصيقا بالشفيع في مواجهة شريكه يفضي عند استكمال شروطه إلى اكتساب الشفيع لحق عيني مباشر على العين المشفوع فيها من تاريخ نشأة الحق.
حجية الأمر المقضي لا تمتد إلى الأسباب أو الوقائع إلا إذا كانت مما عُرض على المحكمة وفُصل فيه بوجه بات، ويترتب على ذلك امتناع إعادة طرحها متى شملها الفصل القطعي.
الإمضاءات التي يشترطها الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية تتعلق باللائحة الأصلية للحكم المودعة بكتابة المحكمة، وتكفي مطابقة النسخة المستخرجة لها للأصل بإمضاء رئيس الكتابة لقيام هذا الإجراء الوجوبي.
لا ينطلق أجل السقوط الخاص بدعوى الشفعة بستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري سعيه لإتمام واجب الإعلام وتعذر استيفائه قانونا، وإلا بقي سقوط الحق محكوما بالأجل العام.
يشترط لمعارضة الشفيع بانقضاء أجل ممارسة الشفعة ثبوت إعلامه بالشراء بالطريقة التي يفرضها القانون، ولا ينتج مجرد العلم الواقعي أثرا في احتساب الآجال.
لا يمتد مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا إلى طرفيه وإلى من انجرّ له حق منهما بوصفه خلفا عاما أو خاصا، أما الغير الأجنبي عن دائرة التعاقد فلا يُحتجّ عليه بالأثر الإلزامي للعقد إلا في الصور المقررة قانونا.
الشفعة نظام استثنائي يقوم على الحلول القانوني في مركز المشتري ولا يثبت إلا لمن تتوفر فيه صفة الشريك على الشياع بالمعنى الذي تفترضه حالة الشيوع القائمة قانونا وواقعا.
لا يجوز للمحكمة تقييد حق المشتري في الرجوع على الشفيع بالمصاريف الضرورية والتحسينية بإضافة شرط إجرائي لم يرد به النص، لأن ذلك يعدّ تأويلا منشئا لقيد لا سند له من القانون.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة دفع موضوعي لم يسبق عرضه على محكمة الأصل، لأن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.
لا ينظر في عدم سريان التفويتات على الشفيع بمقتضى الفصل 114 م ح ع بمعزل عن النظام الخاص للتعامل في العقارات المسجلة، لأن آثار الشفعة على العقود اللاحقة تبقى خاضعة لمبادئ الشهر العيني كما نظمها الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية.
يُرتّب الفصل 115 من م ح ع سقوط دعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل التنفيذ متى تم الإعلام مستوفيا لبيان الثمن والمصاريف.
لا يُعتدّ في إجراءات الشفعة بأيّ تأويل موسّع لشروطها لأنّها قيد على حرية التصرّف وحالة استثنائية من انتزاع الملكية للمصلحة الخاصة، بما يوجب الالتزام الحرفي بما اشترطه القانون لصحة ممارستها.
لا يقيّد الفصل 191 من م م م ت محكمة الاحالة باتباع الموقف القانوني الذي ذهبت إليه محكمة التعقيب في أسباب النقض إلا في صورة الارجاع من طرف الدوائر المجتمعة، وإنما يلزمها فقط بإعادة النظر في المسائل التي تأسس عليها النقض دون إعادة فتح ما لم يُقبل الطعن فيه.