La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إمكانية اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم طبقا للفصل 308 من الأمر المؤرخ في 1 جويلية1885 المتعلق بالقانون العقاري والفصل 45 من مجلة الحقوق العينية الذي ورد عاما دون استثناء.
دعوى رفع المضرة لا تتوقف على صفة المالك، وإنما تثبت لكل جار حائز ومتصرف بوجه قانوني في العقار المسلطة عليه المضرة مهما كان مبنى الحيازة.
- دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية مخولة لكل من يتصرف في العقار المتضرر على وجه الحيازة القانونية أو الملكية، ولا تتقيد بوجوب ثبوت ملكية الطالب بمفرده للعقار.
- سريان التقادم المكسب للملكية على ملك الدولة الخاص، حيث أن الفصل 308 من القانون العقاري قد أقر صراحة إمكانية اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، كما أن الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية ورد عاما لم يستثن من مجال انطباقه ملك الدولة الخاص.
الخطأ في وصف درجة الحكم لا يؤثر في صحته متى استُفِيد وصفه القانوني من ذات الحكم ومحضر الجلسة، وكان ما ورد بالنسخة المخالفة مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح.
يجب على محكمة الموضوع، عند ممارستها لسلطتها في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة، أن تلم بكافة وقائع القضية وأدلتها الثابتة بالملف دون تحريف أو إغفال.
اكتساب الملكية بالتقادم المكسب لا يثبت بمجرد القيام بأعمال مادية على العقار، بل يستوجب قيام حيازة قانونية تتجسد في تصرف المالك الذي ينسبه الحائز لنفسه وينسبه الناس إليه دون التباس.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها للتصريحات وصولاً لحسم النزاع يرجع إلى مطلق اجتهادها دون معقب.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستنباطها لما تطمئن إليه من نتائج يبقى من صميم سلطتها التقديرية متى بُني على اعتبارات موضوعية مستمدة من ملف الدعوى وجاء التعليل سليما وخاليا من التحريف وخرق القانون.