La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح الحجج والقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
دعوى رفع مضار الجوار تقوم كلما ثبتت مضرة بالصحة أو مكدرة للراحة مترتبة عن وضعية عقارية لها أثر سلبي على استعمال الجوار لعقاره، دون أن يجعل ذلك من النزاع بالضرورة نزاعا استحقاقيا.
مناط ثبوت الشغب في العقار المشاع هو قيام تصرف مادي من أحد الشركاء يتجاوز حدود منابه أو يعتدي على انتفاع غيره، بما يقتضي من المحكمة ضبط حقيقة التصرف على العين باعتباره العنصر المحدد للمشاغبة بين الشركاء على الشياع.
يخضع ملك الدولة الخاص، من حيث مبدأ اكتسابه بالحيازة، لأحكام التقادم المكسب متى لم يرد نص خاص صريح يمنع ذلك، فيبقى قابلا للحوز المكسب للملكية إذا استوفت الحيازة شروطها القانونية.
استخلاص طبيعة الطلب ومرتكزه القانوني من عريضة الدعوى ومؤيداتها مسألة تكييف قانوني تخضع لسلطة محكمة الأصل متى كان التكييف مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.
عدم الإدلاء بحجتي فريضة للمورثين لا يجعل الدعوى الاستحقاقية غير محررة أو غير مؤيدة متى كان المطلوب هو إثبات وجود الحق من عدمه بغض النظر عن ضبط قيمة الأنصاب وتحديد السهم المراد إفرازه.
لا يترتب عن توجيه الاستئناف إلى بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر بطلان إجراءات الطعن، ولا يتعين إدخال بقية المحكوم عليهم إلا إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ أو كان قبول الطعن من أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
دعوى المطالبة بالملكية لا تنقضي بمجرد مرور الزمن باعتبار أن التقادم يرد على الدعوى لا على حق الملكية، فلا تقبل الدفوع بسقوطها إلا إذا ثبت في المقابل قيام التقادم المكسب المستكمل لشروطه القانونية.
لا يُستخلص التنازل الصريح أو الضمني عن حق عيني من مجرد الإمضاء على كتب مقاسمة ما لم تتضمن تلك الكتب محل الحق محل النزاع أو ما يفيد تخلي صاحبه عنه على وجه واضح.
القيام ضد شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى لا يترتب عنه البطلان إذا لم يثبت علم المدعي بالوفاة ولم تكن المحكمة على علم بها وتولّى ورثة المتوفى الظهور في الخصومة وتقديم جواب دون إثارة ذلك الخلل الإجرائي.
العقد يمثل سببا من أسباب اكتساب الملكية قائما بذاته ولا يمكن للمحكمة أن تلتفت عن أثره المكسب إلا إذا ثبتت الحيازة المكسبة لفائدة الخصم الآخر.
إذا كان النزاع متعلّقا باستحقاق قطعة عقارية غير مشمولة بالترسيم ولم يثبت انطباقها على رسوم الملكية المدلى بها، جاز لمحكمة الموضوع البحث في الحوز والتصرف الفعلي كمعيار حاسم للملكية للبتّ في الاستحقاق على أساس التقادم المكسب.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة على بعضها بعضا واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
حيث أن الصفة والمصلحة في القيام هما من المسائل الجوهرية في النزاع، وأن حصر طلبات المدعين في مناباتهم الشرعية دون تجاوزها إلى منابات باقي الورثة لا يخل بصفتهما في القيام.
- وجوب تحري محكمة الموضوع في إطار دعوى الاستحقاق عن مدى شمول العقار موضوع النزاع برسم عقاري، لما لذلك من تأثير على النظام القانوني المنطبق ووجه الفصل في القضية.
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون إذا اعتمد قرينة اشتراك الحائط الفاصل المستمدة من الاستعمال المادي دون بيان مبررات طرح الدليل العقدي المنطبق على الحائط باعتباره دليلا مخالفا من شأنه دحض القرينة البسيطة.
استدعاء الخصوم للاختبار يتحقق أثره متى ثبت حضور المستدعى في الموعد المحدد وتوقيعه على المحضر بما يفيد بلوغ الاستدعاء وتحقيق الغاية منه.
تقدير قيام الحوز المكسب للملكية واستقراء الوقائع وترجيح وسائل الإثبات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كانت استخلاصاتها مبنية على مسوغات مقبولة ولها أصل ثابت بالملف.
انتقال الملكية بين الشركاء على الشياع يثبت بإتمام موجبات العقد الصحيح دون لزوم لشكلية الترسيم، ولا يقبل التمسك بعدم الترسيم لإهدار حق المشتري متى كانت حقوقه ثابتة في مواجهة بقية الشركاء بمجرد إمضائهم عقد البيع بحسب الحدود والوصف المتفق عليهما.