Lorsque le propriétaire, en faisant des constructions et ouvrages sur son fonds, empiète de bonne foi sur une petite portion du fonds voisin, le tribunal pourra le déclarer propriétaire de cette portion moyennant une indemnité équitable.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 37
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II De l'accession › Section II De l'accession artificielle
Jurisprudence appliquant cet article 30
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93824 بتاريخ 13/04/2026 : دعوى التمليك بجزء يسير لا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي السابق
- دعوى التمليك بجزء يسير المنصوص عليها بالفصل 37 م.ح.ع تختلف جوهرياً عن دعوى الاستحقاق الخاضعة للفصل 58 م.م.م.ت، ولا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي القاضي بكف الشغب قبل القيام بها، لأنها تقوم على إقرار صاحبها بملكية الغير للجزء المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 82021 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب إعادة محكمة الموضوع التكييف القانوني للدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم
- من صلاحيات محكمة الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء التكييف القانوني السليم على الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في الأصل، ولا يشكل ذلك خروجا عن مبدأ حياد القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 41604 بتاريخ 05 نوفمبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 76555 بتاريخ 28/10/2025 : التمسك بدعوى التمليك لا ينهض مانعا قانونيا من الحكم بكف الشغب عن عقار مسجل
دعوى كف الشغب تتجه إلى حماية الوضع الظاهر للحق العيني المرسم ويكفي لقيامها تحقق واقعة مادية أو قانونية تعطل انتفاع صاحب الحق المرسم بملكه.
-
قرار تعقيبي عدد 76417 بتاريخ 24/10/2025 : ثبوت تجاوز الشريك حدود منابه في عقار مسجل يجعل فعله شغبا موجبا للكف
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستقل بسندها القانوني عن دعوى التمليك ولا يجوز لمن ثبت شغبه أن يجعلها طريقا لفرض تفعيل أحكام التمليك بدفع أن تنفيذ الكف يفرغ دعوى التمليك من موضوعها.
-
قرار تعقيبي عدد 77940 بتاريخ 21/10/2025 : قيام شغب العقار المسجل بثبوت تعدي الغير على حق المالك المرسم في الانتفاع
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ترمي إلى حماية حق الانتفاع المستمد من الترسيم بالسجل العقاري وتثبت لفائدة المالك ولو كان مالكا لمنابات مشاعة وبنسب محددة.
-
قرار تعقيبي عدد 76554 بتاريخ 22/09/2025 : سقوط الدفع بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية إذا سبق إبداء دفاع موضوعي
الدفع الشكلي المؤسس على قاعدة الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية يعد من الدفوع الشكلية النسبية التي يسقط الحق في التمسك بها بمجرد إبداء دفاع موضوعي أو تقديم طلب في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 81331 بتاريخ 13/06/2025 : اختصاص قاضي الناحية في طلب إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة عنه
- اختصاص قاضي الناحية في النظر في طلب إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة عنه يخضع لمقتضيات الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 72265.2024 بتاريخ 26/02/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على قرينة الملكية المرسمة دون اشتراط شروط الدعوى الحوزية
دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل على معنى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تقوم على الملكية المرسمة وتثبت بوسائل الإثبات وجود المشاغبة دون لزوم استظهار شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 72050 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص خبير قيس الأراضي في دعوى كف الشغب عن العقار المسجل
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انتفى التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها وعناصر الاستدلال الواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 62912.2023 بتاريخ 01/03/2024 : لا يقبل الدفع ببطلان الطعن لرفعه ضد متوفى إذا واصل الورثة الخصومة باسمه دون إعلام بوفاته عملا بنظرية الأمر الظاهر
لا يترتب البطلان عن رفع الطعن أو إعادة نشر القضية ضد شخص متوفى متى لم يثبت علم الطاعن بواقعة الوفاة وتمت الإجراءات على مقتضى أوراق الملف وفق نظرية الأمر الظاهر.
-
قرار تعقيبي عدد 40125 بتاريخ 10/10/2022 : قيام سوء النية في دعوى التمليك يقتضي تعليلا مؤسسا على وقائع ثابتة
حسن النية كشرط في دعوى التمليك مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع، غير أن استخلاصه يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ قائم على وقائع ثابتة بالملف وذات صلة مباشرة بالنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 35178 بتاريخ 23/02/2022 : صلاحية التعويل على تقرير الاختبار العدلي رغم رفض الدعوى الأصلية لأسباب شكلية
لا يكون الدفع بانعدام الصفة مؤسسا متى اتضح أن القيام وُجّه استنادا إلى بيانات الرسم العقاري بما يفيد اتصال الخصومة بمالكي العقار، ولا يؤثر على صحة القيام شمول الدعوى لمالك سابق متى ظل الحقّ المدّعى به حقّا عينيا متعلقا بالعقار.
-
قرار تعقيبي عدد 36748 بتاريخ 10/12/2021 : الدعوى الحوزية لا تقبل إلا ممن يثبت الحوز الفعلي الهادئ المستمر بصفة مالك داخل الأجل القانوني
لا تكون الدعوى حوزية إلا إذا انصبّ الشغب على عقار أو حق عيني عقاري كان في حوز المدعي حوزا فعليا هادئا مستمرا بصفة مالك طيلة المدة القانونية، ويترتب عن اختلال أحد هذه الشروط خروج النزاع عن نطاق الحماية الحوزية.
-
قرار استئنافي عدد 69886 بتاريخ 13/01/2021 : استبعاد تطبيق أحكام التجاوز اليسير عند ثبوت عدم الإذعان لحكم كف الشغب
إذا أسس مالك العقار طلبه على مقتضيات إلزام محدث الإحداثات بالإزالة، فإن الاستثناء القائم على التجاوز اليسير لا يُثار على وجه منتج إلا إذا انبنى على ثبوت حسن النية كشرط جوهري مستقل عن مجرد مقدار المساحة المتجاوز إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 68312 بتاريخ 16/12/2019 : دعوى الخروج من العقار لا تتوقف على وجود دعوى تمليك ما دامت الصفة تستمد من الرسم العقاري
دعوى الخروج لانعدام الصفة تقوم متى ثبتت صفة المدعي من الرسم العقاري بوصفه سندا منشئا للحق، ولا تتأثر بإثارة منازعات سابقة في الوضعية العقارية ما لم تنل من حجية ذلك الرسم.
-
قرار تعقيبي عدد 67291 بتاريخ 19 نوفمبر 2019 : تجاوز الحد عقار عن وجه حق و حسن نية
-
قرار تعقيبي عدد 58186 بتاريخ 15/05/2018 : الدفوع الجديدة أمام التعقيب لا تقبل إلا إذا تعلقت بالنظام العام
الدفوع التي تثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا تقبل إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون تقتصر رقابتها على مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون ولا تنظر كدرجة ثالثة في دفوع موضوعية جديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 52461 بتاريخ 03/05/2018 : انتفاء قرينة اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى
تحديد الاختصاص مسألة أولية من النظام العام يتعين حسمها قبل الخوض في أصل النزاع وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 35728.2016 بتاريخ 23/01/2017 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع دعوى رفع المضرة عن دعوى كف الشغب
لا يقوم الدفع باتصال القضاء إلا إذا توحد موضوع النزاع في الدعويين واتحدت عناصره القانونية، فإذا اختلف موضوع دعوى رفع المضرة عن موضوع دعوى كف الشغب تعين رد الدفع لعدم تحقق شروطه القانونية.