Toutes les actions de quelque nature qu’elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail, se prescrivent par un délai d’un an.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 147
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 555
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 27779/2021 بتاريخ 16/04/2021 : قيام الأجير بدعوى ضد فرع المؤجر يعد عملا قضائيا قاطعا للتقادم متى ثبتت وحدة المدين
ينقطع مرور الزمان المسقط للدعوى متى سعى الدائن إلى اقتضاء حقه قضائيا ولو شاب القيام عيب شكلي، ومن ذلك الخطأ في الهوية القانونية للمدين أو في صفته متى كان الخطأ مبنيا على ظاهر الأمور وثبتت وحدة المدين قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 29456/2021 بتاريخ 16/04/2021 : خضوع العون المنتدب بصفة وقتية لأحكام مجلة الشغل عند تجاوز مدة الانتداب الحدود القانونية
ينحصر مجال انطباق القانون عـ78ـدد لسنة 1985 في الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، فإذا كانت الرابطة الشغلية قائمة على انتداب وقتي تجاوز حدوده القانونية فإنها تخرج عن مجال القانون الخاص وتخضع لأحكام مجلة الشغل باعتبارها القواعد العامة الآمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 29457/2021 بتاريخ 16/04/2021 : انتفاء انطباق القانون عدد 78 لسنة 1985 على العون المنتدب بصفة وقتية يوجب إخضاع علاقته الشغلية لأحكام مجلة الشغل
إذا كان القانون عدد 78 لسنة 1985 يحدد مجال انطباقه في الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، فإن العلاقة الشغلية الناشئة عن انتداب وقتي تخرج عن مجاله وتخضع لأحكام مجلة الشغل متى تجاوزت المدة القانونية التي تفرغ الصبغة الوقتية من محتواها وتنتج أثرا مماثلا لصفة العون…
-
قرار ابتدائي عدد 68498 بتاريخ 02/04/2021 : انطباق مجلة الشغل على العون المتعاقد متى أحال النظام الأساسي الخاص صراحة على أحكامها
تختص الدوائر الشغلية حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولو كان المشغل مؤسسة عمومية متى تعلقت المطالبة بمستحقات شغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 68497 بتاريخ 02/04/2021 : مساءلة المؤجر الأصلي والمؤجر المستفيد بالتضامن عن المنح الشغلية عند الوضع على الذمة
يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى تعلقت المطالبة بمستحقات شغلية بين أجير ومؤجره.
-
قرار ابتدائي عدد 68494 بتاريخ 02/04/2021 : سريان تقادم الدعاوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل باعتبارها مطالبات بمستحقات شغلية تدخل ضمن مجال مجلة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 68493 بتاريخ 02/04/2021 : مساءلة المؤجر الأصلي والمؤجر المستفيد بالتضامن عن المنح المستحقة عند وضع الأجير على الذمة
يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل باعتبارها نزاعات فردية بين أجير ومؤجر متى تعلقت المطالبات بمستحقات شغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 68489 بتاريخ 02/04/2021 : انطباق مجلة الشغل على العون المتعاقد متى أحال النظام الأساسي الخاص صراحة عليها
يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل باعتبارها منازعات بين أجير ومؤجر خاضعة لمجلة الشغل، ولا يغير من ذلك وصف المؤجر كمؤسسة عمومية متى انصبّ النزاع على مستحقات شغلية مترتبة عن العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 68491 بتاريخ 02/04/2021 : خضوع العون المتعاقد بمؤسسة عمومية لأحكام مجلة الشغل عند غياب تعارض صريح مع القانون عدد78
يختص قاضي الشغل حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى كان موضوعها المطالبة بمستحقات شغلية بين أجير ومؤجره، ولا يغيّر من ذلك كون المؤجر ديوانا أو مؤسسة عمومية متى انبنت المطالبة على علاقة شغلية خاضعة لمجلة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 68485 بتاريخ 02/04/2021 : ثبوت اختصاص قاضي الشغل كلما تعلّق النزاع بمستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل
تختص الدوائر الشغلية حصريا بالنظر في النزاع متى انصبّ على مستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل بما يجعله من قبيل النزاعات الفردية بين أجير ومؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 68487 بتاريخ 02/04/2021 : شمول شركة الوضع على الذمة بالتضامن القانوني عن مستحقات الأجير
يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى تعلقت المطالبة بمستحقات شغلية، ويردّ الدفع بعدم الاختصاص الحكمي متى ثبتت صبغة النزاع الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 68486 بتاريخ 02/04/2021 : التضامن في أداء المستحقات الشغلية يثبت بقيام سلطة الإشراف الفعلي على الأجير
تكييف النزاع المتعلق بالمطالبة بمستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل يجعله من قبيل النزاعات الفردية بين أجير ومؤجره الخاضعة لمجلة الشغل بما يترتب عنه اختصاص قاضي الشغل حصريا بنظرها.
-
قرار ابتدائي عدد 68484 بتاريخ 02/04/2021 : أحقية الأجير في المطالبة بالمنح المقررة بالنظام الأساسي متى ثبت خضوعه لمجلة الشغل رغم صفته كعون متعاقد
يختص قاضي الشغل حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولو كان المؤجر ديوانا أو مؤسسة عمومية، متى تعلّق الطلب بمستحقات شغلية مترتبة عن علاقة شغل خاضعة لمجلة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 68482 بتاريخ 02/04/2021 : استحقاق المنح الشغلية متى ثبتت خضوع علاقة الشغل لمجلة الشغل
يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى تعلقت المطالبة بمستحقات شغلية بين أجير ومؤجره ولو كان المؤجر مؤسسة عمومية.
-
قرار ابتدائي عدد 68488 بتاريخ 02/04/2021 : امتداد التضامن القانوني في مستحقات الأجير إلى المؤجر الأصلي والمؤجر المنتفع بالعمل
يختص قاضي الشغل حصريا بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل باعتبارها مطالب شغلية بين أجير ومؤجره، ويردّ الدفع بعدم الاختصاص كلما انصبّ النزاع على مستحقات متأتية مباشرة من علاقة الشغل.
-
قرار استئنافي عدد 2362 بتاريخ 29/03/2021 : سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية عن الفترة المنتهية بعد مرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسري أجل سقوط الحق في الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فإذا ثبت انفصام العلاقة خلال فترة سابقة فإن المطالبة بالمستحقات المرتبطة بتلك الفترة تسقط بمرور عام من تاريخ انتهائها دون أن يمتد الأثر إلى العلاقة الشغلية اللاحقة المتواصلة.
-
قرار تعقيبي عدد 28151/2021 بتاريخ 26/03/2021 : صورية الاستقالة لا تقطع استرسال العلاقة الشغلية عند ثبوت تواصل العمل
تكييف العلاقة الشغلية من حيث كونها محددة المدة أو غير محددة المدة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب الحجج المتوفرة لديها ولا يتقيد بتصريحات الأطراف متى ثبت للمحكمة ما يخالفها، اعتبارا لارتباط قواعد الشغل بالنظام العام الاجتماعي.
-
قرار ابتدائي عدد 65907 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط دعوى الأجر لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
مناط اعتبار النزاع نزاعا جماعيا هو ارتباطه بتعثر المفاوضات الجماعية وانصبابه على مصلحة جماعية للعملة مع بقاء العلاقة الشغلية قائمة، فإذا انحصر الطلب في فروق الأجر والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل كان النزاع فرديا ينعقد الاختصاص فيه لقاضي الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 65917 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط التقادم السنوي في دعاوى الأجور لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يُناط الاختصاص في النزاعات الجماعية بآليات الصلح والتسوية المختصة ولا ينعقد للقضاء العدلي إلا إذا تعلّق النزاع بمطالبة شخصية ناشئة عن تنفيذ علاقة الشغل بما يجعلها نزاعا شغليا فرديا.
-
قرار ابتدائي عدد 70803 بتاريخ 26 / 03 /2021 : سقوط حق القيام بالدعوى في النزاعات الشغلية الفردية لا يتحقق إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
النزاع الذي ينحصر في المطالبة بفارق في الأجر والمنح المترتبة عن إعادة التصنيف المهني يعد نزاعا فرديا يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل ولا يكتسب وصف النزاع الجماعي لمجرد اتصاله بوضعية مهنية لفئة من الأجراء.