الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ42990.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42990.2016 بتاريخ 02/10/2017 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إسناد المسؤولية دون اعتماد جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع وأدلته ومجيبا عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا حمّل أحد الأطراف المسؤولية كاملة دون تسويغ ذلك بالمعايير القانونية الواجبة التطبيق في مجال تحديد المسؤوليات، مما يوجب نقضه.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى كانت راجعة لمصلحة الخصوم ولم يسبق إثارتها لدى محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.