Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 22

TITRE I — LE CONTRAT D'ASSURANCE › CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURANCES › Sous-section 1. - Principes généraux

Jurisprudence appliquant cet article 23

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83291 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لانقضاء الأجل القانوني للإعلام

    Jurisprudence J P 83291/2026 4 mars 2026

    إن حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لعدم توفر رخصة سياقة لسائق العربة وقت الحادث مقيد بأجل قانوني محدد للإعلام، وسقوط هذا الأجل يسقط الحق في الدفع بهذا الاستثناء.

  2. قرار تعقيبي عدد 82276 بتاريخ 23/02/2026 : عدم جواز إثارة أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 82276/2026 23 février 2026

    - الطعن بالتعقيب لا يمثل امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المنتقد، وليس للأطراف الحق في تقديم أوجه دفاع لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الأصل، لاقتصار نظر محكمة التعقيب على بسط رقابتها على مدى وجاهة المطاعن المثارة سابقا لدى محكمة الدرجة الثانية.

  3. قرار تعقيبي عدد 83217 بتاريخ 16/02/2026 : سقوط حق المؤمن في التمسك بانعدام الضمان لعدم إعلامه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 83217/2026 16 février 2026

    يجب على المؤمن الذي يريد التمسك بعدم التامين أو بحالات الاستثناء من الضمان، أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الدفع.

  4. قرار تعقيبي عدد 82122 بتاريخ 09/02/2026 : انفساخ عقد التأمين وجوبا بانتهاء أجل شهرين من تاريخ التفويت في العربة المؤمنة

    Jurisprudence J P 82122/2026 9 février 2026

    - عقد التأمين يتوقف وجوبا في حالة التفويت في عربة برية ذات محرك بعد انقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التفويت، ويتم فسخه وجوبا بانتهاء أجل شهرين من ذات التاريخ إذا لم يتم استئناف العمل به باتفاق الأطراف.

  5. قرار تعقيبي عدد 51275 بتاريخ 20/05/2024 : تكييف حادث المرور كحادث شغل لعون الأمن الداخلي يتحقق بقيام التنقل لضرورة العمل دون انقطاع المسير لسبب شخصي

    Jurisprudence J P 51275/2024 20 mai 2024

    يخضع التعويض عن الأضرار الناتجة لاعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث المرور ذات الطبيعة الشغلية للنظام الخاص المنصوص عليه بالقانون عدد 50 لسنة 2013 باعتباره القانون المرجع متى انطبق مجال تطبيقه.

  6. قرار تعقيبي عدد 63472 بتاريخ 26 مارس 2024 : أمر الدفع - عقد التأمين - التزام المعلومات

    Jurisprudence J P 63472/2024 26 mars 2024
  7. قرار تعقيبي عدد 56742 بتاريخ 06/10/2023 : بطلان دعوى إنهاء كراء محل يستغل فيه أصل تجاري عند عدم إعلام جميع الدائنين المرسمين

    Jurisprudence J P 56742/2023 6 octobre 2023

    يترتب عن عدم خلاص معينات الكراء بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر الموالية لتنبيه بالدفع مستوفٍ لبياناته انفساخ حتمي لعقد الكراء بقوة القانون، ويقتصر دور المحكمة على مراقبة تحقق شروطه ومعاينة آثاره دون إنشاء الانفساخ.

  8. قرار تعقيبي عدد 39262 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول الدفع القانوني لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام

    Jurisprudence J P 39262/2022 11 mai 2022

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

  9. قرار تعقيبي عدد 37866 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول الدفوع القانونية المثارة لأول مرة بالتعقيب ما لم تكن ماسّة بالنظام العام

    Jurisprudence J P 37866/2022 11 mai 2022

    تقدير وقائع النزاع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.

  10. قرار تعقيبي عدد 32277 بتاريخ 17/11/2021 : انعدام التأمين مطلقا يندرج ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤمنا بديلا

    Jurisprudence J P 32277/2021 17 novembre 2021

    تفسير أحكام الفصول 118 و120 و172 من مجلة التأمين يتعيّن أن يتم في ضوء الفصل 173 من نفس المجلة بما يفضي إلى شمول مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة انعدام التأمين مطلقا باعتباره يقوم بدور المؤمن البديل.

  11. قرار تعقيبي عدد 29087.2021 بتاريخ 26/10/2021 : قيام المتضرر رأسا على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صحيح متى ثبتت إحدى حالات تدخل الصندوق

    Jurisprudence J P 29087.2021/2021 26 octobre 2021

    يجوز للمتضرر من حادث مرور القيام رأسا على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى كان نص مجلة التأمين يجعل تدخل الصندوق أصليا في نطاق الحالات التي ضبطها القانون، ولا يؤثر في ذلك تنظيم علاقة الرجوع بين الصندوق والمسؤول المدني.

  12. قرار تعقيبي عدد 64865 بتاريخ 21 أكتوبر 2019 : التفويت في العربة - توقف عقد التأمين - فسخ العقد - استثناء الضمان

    Jurisprudence J P 2019/64865 21 octobre 2021
  13. قرار تعقيبي عدد 98262 بتاريخ 23/09/2020 : توقيف عقد التأمين إثر التفويت لا ينهض بذاته دليلا على انعدام التأمين تجاه ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 98262/2020 23 septembre 2020

    لا يمكن اعتبار توقيف عقد التأمين الناتج عن التفويت في عربة ذات محرك بعد مضي الأجل المضبوط قانونا بمثابة انعدام تأمين يبرر حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل شركة التأمين ما دام عقد التأمين يبقى قائما تجاه الغير ضمن الحدود الزمنية التي يقرها النص.

  14. قرار تعقيبي عدد 93650 بتاريخ 03/06/2020 : سقوط الضمان لبيع المركبة لا يقوم إلا بانتقال ملكيتها قانونا

    Jurisprudence J P 93650/2020 3 juin 2020

    لا يُقبل التمسك بسقوط الضمان بدعوى التفويت في المركبة المؤمن عليها إلا إذا ثبت انتقال الملكية انتقالا قانونيا تنتج عنه آثاره، ويظل عقد التأمين ساريا عند عدم تحقق هذا الانتقال.

  15. قرار تعقيبي عدد 87049 بتاريخ 16/12/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 87049/2019 16 décembre 2019

    ينفسخ عقد التأمين على عربة ذات محرك بمرور الأجل القانوني المنصوص عليه إثر التفويت دون استئناف للعمل به باتفاق، ويكون هذا الانفساخ من حالات استثناء الضمان القابلة للمعارضة تجاه الغير وفق الشروط التي يضبطها القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 76926 بتاريخ 21/01/2019 : انفساخ عقد التأمين وجوبا بعد انتهاء أجل عشرة أيام من تاريخ التفويت

    Jurisprudence J P 76926/2019 21 janvier 2019

    يتوقف عقد التأمين وجوبا في صورة التفويت في عربة ذات محرك بعد عشرة أيام من تاريخ التفويت، ويترتب عن عدم فسخه أو عدم استئناف العمل به باتفاق من المؤمن والمفوت له انفساخه وجوبا بانتهاء أجل شهرين من تاريخ التفويت.

  17. قرار تعقيبي عدد 60937 بتاريخ 18 جوان 2018 : فسخ عقد التأمين – واجب إعلام المؤمّن بعملية التفويت في الآجال القانونية

    Jurisprudence J P 2018/60937 18 juin 2018
  18. قرار تعقيبي عدد 46429 بتاريخ 28 ديسمبر 2017 :  نطاق تدخل المكلف العام

    Jurisprudence J P 2017/46429 28 décembre 2017
  19. قرار تعقيبي عدد 46429 بتاريخ 28 ديسمبر 2017 : فسخ عقد التأمين عند التفويت في العربة المؤمنة

    Jurisprudence J P 2017/46429 28 décembre 2017
  20. قرار تعقيبي عدد 38367 بتاريخ 24/04/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم الضمان لعدم الإعلام لا يقوم إلا إذا كانت واقعة عدم التامين من صور الفصل 120

    Jurisprudence J P 38367/2017 24 avril 2017

    إن واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين لا ينشأ إلا عند التمسك بإحدى حالات عدم التامين المحصورة قانونا أو بإحدى حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من نفس المجلة.