La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33226 بتاريخ 28/11/2016 : عدم قبول التعقيب القائم على مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الاثبات
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات أو استخلاص النتائج منها متى كان ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 34207 بتاريخ 24 نوفمبر 2016 : التمكين من شهادة رفع يد تفيد خلاص القرض الموثق بالرهن
-
قرار تعقيبي عدد 32888 بتاريخ 21/10/2016 : لا تستحق منحة السلة إلا بإثبات توافر شروطها القانونية
تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 32046 بتاريخ 19/10/2016 : عدم سماع الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه لا يتعلق بالنظام العام
الدفع بعدم الاختصاص الترابي يتعين إثارته قبل الخوض في أصل النزاع وإلا سقط الحق في التمسك به.
-
قرار تعقيبي عدد 279602 بتاريخ 18/10/2016 : تحميل شركة التأمين المسؤولية الكاملة عن حادث المرور متى أسندت المحكمة تقديرها إلى ما له أصل بالملف ويندرج ضمن إحدى حالات جدول الفصل 123
عدم تنصيص المحكمة صراحة عن عدد الحالة المعتمدة من جدول تحديد المسؤولية لا يؤثر في سلامة حكمها متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل بالملف وتنتهي نتيجته إلى الاندراج ضمن إحدى الحالات المبينة بالجدول.
-
قرار تعقيبي عدد 31794 بتاريخ 17/10/2016 : وجوب تعليل ردّ المطاعن الجوهرية المثارة ضد أعمال الاختبار بما يمكّن من مراقبة سلامة الترجيح
الخطأ في لقب المدعى عليه بعريضة افتتاح الدعوى يزول أثره بحضور محاميه بالجلسة عملا بالفصل 71 من م.م.م.ت متى انتفى الضرر الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 31918 بتاريخ 10 اكتوبر 2016 : إغفال المحكمة مناقشة وثيقة رسمية مؤثرة يعيب تعليل الحكم
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع وخرق الفصل 12 من م م م ت إذا كان ما يتمسك به الطاعن من إضافة وثيقة غير ثابت بملف القضية وتبين تقاعسه عن تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بإيداعها.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 31043 بتاريخ 09/09/2016 : وجوب إثبات العامل لواقعة الطرد التعسفي بجميع وسائل الإثبات
- يبقى تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض خاضعا للاجتهاد المطلق لقضاة الموضوع طالما أنها مسألة موضوعية بامتياز، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث مدى مطابقة الاجتهاد للقانون وحسن التعليل.
-
قرار ابتدائي عدد 57688 بتاريخ 15/07/2016 : عبء إثبات الطرد يبقى على من يدعيه
عبء إثبات الطرد من العمل يتحمله الأجير الذي يتمسك به، ولا يقضى له بالتعويضات المرتبطة بالطرد متى بقي ادعاؤه مجردا عن الدليل.
-
قرار ابتدائي شغلي عدد 60391 بتاريخ 15/07/2016 : قيام الطرد التعسفي عند إنهاء عقد محدد المدة مجدد ضمنيا دون سبب حقيقي وجدي
يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عبء إثبات المدة المدعاة للعلاقة يبقى على من يتمسك بها، ولا يكفي الإدلاء بوثائق لا تغطي كامل المدة للمطالبة بالحقوق المرتبطة بها.
-
قرار ابتدائي عدد 61528 بتاريخ 15/07/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
إثبات واقعة الطرد يبقى محمولا على من يدعيها، فلا تقضى المنح والغرامات المترتبة عن الطرد متى عجز المدعي عن تقديم ما يثبت حصول القطع المنسوب إلى المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 62727 بتاريخ 15/07/2016 : رفض طلب غرامة الطرد التعسفي عند عدم إثبات واقعة الطرد
عبء إثبات إنهاء العلاقة الشغلية بالطرد يتحمله من يتمسك به، فلا تُقضى المنح والغرامات المرتبة عن الطرد ما لم تقم حجّة على حصوله.
-
قرار ابتدائي عدد 62726 بتاريخ 15/07/2016 : رفض استحقاقات الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع من جانب المؤجر
يترتب عن قاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به أن من يدعي قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد.
-
حكم شغلي عدد 61358 بتاريخ 08/07/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة القطع
يُحدَّد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل على أساس مكان إنجاز العمل، وتكفي البينة المقبولة قانونا لإثبات هذا المكان بما يترتب عنه إسناد الاختصاص للدائرة التي يقع بدائرتها موقع العمل.
-
حكم شغلي عدد 61715 بتاريخ 08/07/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام الدليل على انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر
إثبات انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يبقى محمولا على العامل، وتقوم الحجة على ذلك بكل وسيلة إثبات مقبولة متى اطمأنت المحكمة لثبوتها.
-
قرار ابتدائي عدد 61928 بتاريخ 08/07/2016 : رفض طلبات الأجور عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
إن البت في مطالب ناشئة عن علاقة شغلية يقتضي قيام من يتمسك بها بإثبات عناصرها الجوهرية المتمثلة في بداية العلاقة ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من تقدير الحقوق المدعى بها.
-
قرار ابتدائي عدد 62406 بتاريخ 08/07/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام الطرد المادي بمحضر معاينة
إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يكون بجميع وسائل الإثبات، ويظل عبء هذا الإثبات محمولا على من يتمسك بها.
-
قرار ابتدائي عدد 58830 بتاريخ 01/07/2016 : الاختصاص الترابي في المادة الشغلية ينعقد وفق الضابط الحصري الذي يقرره الفصل 214 م.ش.
قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية يضبطها الفصل 214 م.ش. على وجه حصري باعتبار مجلة الشغل قانونا خاصا ذا صبغة اجتماعية متصلة بالنظام العام.