Le juge peut déférer le serment à l’une des parties ou même à toutes les deux pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. Le serment supplétoire peut être déféré, soit sur un fait qui est personnel à la partie, soit sur la connaissance d’un fait.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 508
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Jurisprudence appliquant cet article 38
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 88473 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز إثارة طلب غرامات الطرد التعسفي لأول مرة بالطور الاستئنافي
- لا يجوز قبول الطلبات الجديدة بالطور الاستئنافي إلا إذا كانت من الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي وترتبط بذات السبب القانوني دون أن تحدث تغييرا في أساس النزاع أو تضيف مركزا قانونيا جديدا، وغرامات الطرد التعسفي تمثل طلبا أصليا قائما بذاته لا مجرد…
-
قرار تعقيبي عدد 80667 بتاريخ 06/01/2026 : تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع
تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 79045/81779 بتاريخ 18/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب على مسائل الواقع مقيدة بسلامة التعليل المستمد من أوراق الملف
- تخضع مسائل تقدير الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن لسلطة محكمة الموضوع المطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل واستمداده مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77241 بتاريخ 07/10/2025 : توجيه يمين الإستيفاء لا يكون إلا إذا قامت بداية حجة غير كافية وتستكمل بها قناعة القاضي
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الخصوم في الصفة والموضوع وسبب الدعوى وكان الحكم السابق قاطعا في النزاع، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط عدم جواز الدفع بها.
-
قرار تعقيبي عدد 77928 بتاريخ 07/10/2025 : تكييف العلاقة كإجارة على الصنع يترتب عنه تحميل الأجير تبعة عيب الصنع متى ثبتت رابطة السببية
تكييف العلاقة التعاقدية وتمييز إجارة الصنع عن غيرها من العقود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الملف دون تحريف واستخلصت منها تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 61899 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قيام مسألة الاختصاص الحكمي عند انحصار النزاع في الجزء المتنازع فيه من الدين
لا يطبق معيار الدين الأوفر في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان المبلغ المطلوب جزءا من دين أكبر منه مستحق وحلّ أجله وكان ذلك الدين الأوفر محلا للنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 71159 بتاريخ 23/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لجدية أسباب الطرد وعدم وجوب توجيه اليمين الاستيفائية
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
-
قرار تعقيبي عدد 73714 بتاريخ 16/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات في النزاعات الشغلية
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وعبء إثبات الالتزام يقع على القائم به طبقا لأحكام القانون العام عند غياب نص خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 73327 بتاريخ 18/04/2025 : إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات
- العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية تثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 65232 بتاريخ 20/05/2024 : توجيه يمين الاستيفاء مشروط بقيام دليل مبدئي غير كاف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبناء قناعتها من اختصاصها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى أسست قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65235 بتاريخ 13/05/2024 : يتعين على محكمة الأصل البتّ في طلب إدخال الغير متى كان حضوره ضروريا لتقدير النزاع
يثبت توافر الصفة في الخصومة متى استخلصت محكمة الأصل من أدلة وقرائن الملف مشاركة المطلوب في تنفيذ الالتزام محل النزاع بما يبرر توجيه الدعوى ضده.
-
قرار تعقيبي عدد 60677.2023 بتاريخ 27/12/2023 : وجوب استكمال وسائل الإثبات المتاحة عند قيام منازعة جدية حول وفاء بمديونية كرائية بصك
متى ثار نزاع جدي حول كون مبلغ ثابت بصك بنكي يمثل وفاءً بمعينات الكراء من عدمه، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل الإثبات المتاحة قانونا والتحري لاستجلاء حقيقة سبب الدفع قبل استخلاص نتيجة الوفاء.
-
قرار تعقيبي عدد 45203 بتاريخ 26 جانفي 2023 : عقد العمل - حرية الإثبات - قسم إضافي
-
قرار تعقيبي عدد 44635.2022 بتاريخ 13/01/2023 : لا يثبت التخلي التلقائي عن العمل إلا باستقالة كتابية أو بتنبيه المؤجر على الأجير للرجوع إلى العمل دون امتثال
تقدير قاضي الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ الفادح أو التحريف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 41085 بتاريخ 22/06/2022 : اليمين الاستيفائية متممة لبداية حجة يقدّرها قاضي الأصل
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع وأدلته وأن يتناول الدفوعات الجوهرية بالردّ عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة ومدى مطابقتها للقانون واستنادها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 40742 بتاريخ 15/06/2022 : عدم جواز الحكم باسترجاع مساهمة في شراكة قبل البت في فسخها
تحوير موضوع الدعوى على نحو يفضي إلى تغيير سندها وأساسها القانوني يعد تغييرا تاما لطبيعتها بما يؤثر في قواعد الإثبات الواجبة التطبيق وفي طبيعة الحكم، وهو ما يجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولأول مرة لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 32348 بتاريخ 23/02/2022 : وجوب بحث دفع مطل الدائن قبل ترتيب انفساخ الكراء لعدم خلاص معينات الكراء
لا يكفي الاستناد إلى محضر التنبيه وحده لترتيب انفساخ عقد الكراء التجاري إذا تمسك المدين بدفوع جدية تتعلق بسبب خارجي حال دون الوفاء داخل الأجل، إذ يتعين على المحكمة بحث تلك الدفوع قبل ترتيب أثر الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 30622 بتاريخ 02/02/2022 : اختصاص القاضي الاستعجالي يمتد إلى فحص ظاهر الوثائق لترجيح المراكز القانونية دون حسم موضوع الحق
التحجير الوارد على القاضي الاستعجالي بعدم المساس بالأصل ينصرف إلى منع الحسم أصليا في النزاع ولا يمنع من النظر في الوثائق وفحصها وفهمها وتحليلها لاستخلاص ظاهر الحق وتحديد المركز القانوني الأجدر بالحماية الوقتية.
-
قرار تعقيبي عدد 28279 بتاريخ 08/12/2021 : عدم جواز توجيه يمين الاستيفاء إذا كانت الدعوى خالية من أي حجة أو دليل
يمين الاستيفاء هي وسيلة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاستكمال أدلة غير كافية قدمها أحد الخصمين لتأييد دعواه، فلا يؤذن بها إلا لإتمام أو تأييد أركان إثبات أخرى موجودة من قبل.
-
قرار تعقيبي عدد 28857.2020 بتاريخ 08/12/2021 : حجية الصك البنكي وشهادة الغير في إثبات الوفاء متى انتفت مصلحة محررها
تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.