Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها سائغا.
تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسب وجدانها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاستخلاص سائغا ومبنيا على مستندات ثابتة بالملف.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية وفق ما يستقر عليه وجدانها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص قائما على أصل ثابت بالملف.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج التي يبنى عليها الاقتناع القضائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى أصل ثابت بالملف وكان معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
رقابة محكمة التعقيب على القرارات الجزائية تنحصر في التثبت من وجود تعليل سائغ له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تمحيص الأدلة.
تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، سواء وقع ذلك خفية أو جهرا.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوي في ذلك أن يقع الأخذ خفية أو جهرا.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، باعتبار أن جوهر التجريم هو فعل الاختلاس المقترن بالقصد الجنائي.
تعليل الأحكام يعد من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
تقدير الوقائع وأدلتها من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي في الوقائع، لذلك يظلّ تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها خارج رقابتها متى بُني القرار على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطإ أو تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق.
يعدّ من خروقات الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام اشتراك نفس القاضي في إصدار حكمين في نفس القضية على درجتين مختلفتين متى كان قد سبق له إبداء الرأي فيها في إحدى الدرجتين.
لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا بيّن الحكم الأساس الذي اعتمده في تحديد الجزاء وربطه بظروف المتهم بما يحقق الحد الأدنى من التسبيب الذي يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
يخضع إثبات الجريمة لمبدأ حرية الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، ويُؤسّس القاضي قضاءه على وجدانه الخالص المستمدّ من عناصر لها أصل ثابت بالملف.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واختيار ما تطمئن إليه، ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
يقتضي الحكم الجزائي التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
يختص قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها بحسب ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
تقدير العقاب وتسليطه يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى انبنى على اجتهادهم في نطاق ما خوله القانون.
تقدير العناصر المستخلصة من ملف الدعوى لترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا تعليلا كافيا.
شهادة السماع التي لا تتضمن معاينة شخصية للواقعة ولا تسندها قرائن موضوعية لا تكفي بذاتها لإقامة أركان الإدانة الجزائية.