Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ التعليل قاصرا إذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء قيام الجريمة لغياب الدليل دون أن تناقش عناصر الإثبات التي تضمنها ملف الدعوى وكانت من شأنها التأثير في وجه القضاء.
رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض لا يكون صحيحا إلا بعد التثبت من أن الاستدعاء للجلسة قد وقع توجيهه وتبليغه للمعترض كيفما يجب قانونا ووفق الآجال المقررة.
تعليل القرارات القضائية عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو مخالفة القانون أو خرق الإجراءات.
لا تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها القانونية والواقعية إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ذات التأثير في وجه الفصل وناقشتها تعليلا، وإلا كان حكمها معيبا بضعف التعليل موجبا للنقض.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن متى كان من شأنها المساس بصحة الإجراءات الأساسية.
يعدّ التعليل شرطا جوهريا لصحة الأحكام ولا يكون سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل جميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يتعين على المحكمة الجزائية أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بترجيح معلّل تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع.
ثبوت التسور كركن مشدد في جريمة السرقة مسألة واقعية تستخلصها محكمة الأصل من عناصر الملف اعتمادا على حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما يفيد ذلك.
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض عند تعارضها يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا ومبنيا على تعليل قانوني.
يعدّ تعليل القرارات شرطا جوهريا لصحتها متى كان واجبا أن يتناول عناصر الملف الواقعية والقانونية بما يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير قيام الجريمة من عدمه باستخلاص الوقائع وترجيح وسائل الإثبات يبقى من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني على ما له أصل ثابت بالأوراق.
يعدّ تعليل الأحكام عنصرا جوهريا لازما لصحة القرار القضائي بما يقتضي أن يقوم على تسبيب مستساغ يجد سنده في أوراق الملف.
لا يجوز التوسع في تفسير ظرف التشديد في جريمة السرقة المتمثل في العنف الشديد لأن النص الجزائي يخضع لمبدأ التأويل الضيق فلا يُستخلص منه إلا ما دلّ عليه صراحة أو ما كان لازما لمفهومه القانوني المحدد.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفاءها.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تُقبل أمامها المطاعن التي يكون جوهرها مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.
البيانات التي يثبتها القضاة صلب القرار بشأن إجراءات النطق بالحكم تكتسي حجية الحجة الرسمية ولا يجوز دحضها بمجرد الادعاء، وإنما يكون الطعن فيها بسلوك دعوى الزور وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
متى تضمن ملف القضية ما يفيد اعلام ممثل النيابة العمومية بالواقعة واصداره اذنا في الاحتفاظ فإن إجراءات الاحتفاظ تكون محترمة لأحكام الفصل 13 مكرر من م ا ج ولا يترتب عنها البطلان.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما قانونا.