Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون من الجائز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلصاق التهمة بالغير، ويبقى تقدير قوتها وتماسكها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا.
تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.
تقدير الوقائع وكفاية القرائن وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها لإدانة المتهم أو تبرئته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة المستخلصة.
تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات المعروضة من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قناعتها على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
تقدير الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تتمتع دائرة الإتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع قانونا، على أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
إن مخالفة مبدأ التلاوة العلنية للحكم الجزائي، رغم مكانته الدستورية، مسألة واقعية يتحمل من يدعيها عبء إثباتها، ولا يُقضى بالنقض عند غياب ما يثبتها بملف القضية أو بمستندات الطعن.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج .
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يجري في إطار سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وقوة الدليل مما يستقل به قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك ما دام الحكم قد بُني على تعليل مستساغ.
تعتبر نسخة الحكم في المادة الجزائية غير مستوفية لمقوماتها القانونية متى خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخول لها قانونا تسليم نسخ الأحكام القضائية والتنصيص على مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو غيرها من العبارات المماثلة.
العنف المعتمد كظرف تشديد في السرقة الموصوفة لا يُنشئ جريمة مستقلة بذاتها مهما كانت نتيجته، وإنما يكيّف فعل السرقة كجناية متى ثبتت صلته بالغرض الإجرامي.
لا يكفي ثبوت ملكية المنقول موضوع التتبع الجزائي لقيام جريمة السرقة ما لم يثبت على وجه الجزم واليقين أن المتهم هو من تولّى فعل الاستيلاء.
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
تعليل القرار يعدّ شرطا جوهريا لصحته متى تضمّن عرضا للعناصر المعتمدة واستند إلى أسانيد واقعية وقانونية واضحة تكفي لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
يكون التعليل كافيا متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق واستخلص منها نتيجة منسجمة مع منطق الاستدلال، بما ينفي عنه مطعن ضعف التعليل.
تسويغ الإدانة من أجل المشاركة في السرقة يقتضي أن يبيّن الحكم قيام الركنين المادي والمعنوي في حق المشارك على نحو مستساغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
اختصاص محاكم الأصل يشمل فهم الوقائع وتقدير الأدلة ووسائل الإثبات وتكوين القناعة منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتعليل سائغ وتطبيق سليم للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
لا يقطع مرور الزمن إلا عمل يندرج في نطاق البحث أو التتبع أو التحقيق ويصدر عن السلطة المختصة بما يفيد مباشرة فعلية للإجراءات الجزائية.