Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات واستخلاصها للنتيجة الجزائية متى كان اعتمادها على مؤيدات صحيحة واضحة تؤدي عقلا إلى ما انتهت إليه.
تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، على أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها قرارها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة…
لمحكمة التعقيب، بمقتضى صلاحياتها في مراقبة حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وتُرتّب عنها النتيجة القانونية الملائمة دون التقيّد بالمطاعن المثارة.
لا تُقبل المطالبة المدنية بمعاليم استهلاك كهرباء دون وجه حق إلا إذا كان محضر المعاينة متضمنا وصفا دقيقا للمحل بما يسمح بربط واقعة التزود غير الشرعي بالمشمول بالمطالبة على نحو يزيل الشك حول هوية المقر.
تعليل الأحكام من العناصر الأساسية اللازمة لصحتها ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا يصحّ إسناد تهمة جزائية إلى المظنون فيه بالاعتماد على أقوال القائم بالحق الشخصي متى اتّسمت بعدم الاستقرار والتناقض ولم تعزّزها حجج أو قرائن مستقلّة تؤيّدها.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار مبنيا على تعليل مستساغ وسليم دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وإهمال ما له أصل ثابت بالملف وخاضعا للقانون.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منطلقه السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
لا تُباشر محكمة التعقيب رقابة على تقدير محكمة الأساس للوقائع وأدلتها متى كان القرار مبنيا على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
تقدير قيام جريمة المواقعة بدون رضاها باستعمال العنف والتهديد من المسائل الراجعة لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على وسائل إثبات استخلصتها استخلاصا سائغا من أوراق الملف دون تحريف.
يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
يعدّ تعليل القرار الجزائي معيبا إذا اقتصر في إسناد الإدانة على تصريحات الشاكي دون دعمها بقرائن قوية من أوراق القضية تثبت قيام الجريمة ونسبتها للمتهم.
يتعين أن يقوم تعليل الإدانة على تحليل قانوني وواقعي لعناصر الدعوى بما يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أوراق القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعقوبة متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومستند إلى عناصر ثابتة، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
تختص محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بحسب ما يستقر عليه وجدانها على أساس ما تضمنه الملف من وقائع وماديات متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت في الملف بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير بدون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق عنصر الاختلاس كإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه.
اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية لا يتحقق إلا إذا كان الحكم المستند إليه باتا مستنفذا لجميع أوجه الطعن المخولة قانونا.
جزاء رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض لا يطبق على إطلاقه إذا كان عدم الحضور راجعا إلى مانع خارج عن إرادته باعتباره عذرا شرعيا يمنع ترتيب ذلك الجزاء.